الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر الطلاق الشفوي
وفيه مطلبان هما:
1 -
معنى الطلاق الشفوي.
2 -
وقوع الطلاق به.
المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي
الطلاق الشفوي: تحريك الشفتين واللسان بالطلاق من غير لفظ.
المطلب الثاني وقوع الطلاق به
وفيه ثلاث فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير لفظ على قولين:
القول الأول: أنه يقع (1).
القول الثاني: أنه لا يقع (2).
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيه فرعان هما:
(1) الروض المربع حاشية ابن قاسم (6/ 518).
(2)
الممتع شرح زاد المستقنع (13/ 88).
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير نطق: أن التحريك يتكون منه كلمات الطلاق فيقع به كالكتابة من غير نطق.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير نطق: أن الطلاق لفظ بكلمات الطلاق، وهذا التحريك لا نطق فيه فلا يقع الطلاق به.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوقوع.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير لفظ: أنه يشبه النية في عدم فهم الطلاق منه، والنية لا يقع بها الطلاق فكذلك تحريك اللسان والشفتين به.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تحريك اللسان والشفتين من غير لفظ على الكتابة قياس مع الفارق، وذلك أن الكتابة ترى ويفهم منها المراد، أما تحريك اللسان والشفتين فلا يفهم منه شيء.