الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط
وفيه ست وعشرون مسألة هي:
1 -
معنى التعليق بالشرط.
2 -
حكم التعليق.
3 -
من يصح منه التعليق.
4 -
تعجيل الطلاق المعلق.
5 -
نفي إرادة الشرط.
6 -
التعليق القلبي.
7 -
أدوات الشرط.
8 -
وقت وقوع الطلاق المعلق.
9 -
تكرار الشرط.
10 -
تعليق الطلاق على عدمه.
11 -
تعليق الطلاق على فعلين.
12 -
تعليق الطلاق بالحيض.
13 -
تعليق الطلاق بالحمل.
14 -
تعليق الطلاق على جنس الحمل.
15 -
تعليق التعليق على جنس المولود.
16 -
تعليق الطلاق على الطلاق.
17 -
تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق.
18 -
تعليق الطلاق على الكلام.
19 -
تعليق الطلاق على الفعل بغير إذن.
20 -
تعليق الطلاق على المشيئة.
21 -
تعليق الطلاق على حصول شيء.
22 -
فعل بعض المحلوف على تركه.
23 -
فعل بعض المحلوف على فعله.
24 -
فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.
25 -
الفورية والتراخي.
26 -
العدول عن التعليق.
المسألة الأولى: معنى تعليق الطلاق بالشرط:
تعليق الطلاق بالشرط هو ترتيبه على حصول شيء أو عدمه بإحدى أدوات الشرط.
المسألة الثانية: حكم تعليق الطلاق بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في صحة تعليق الطلاق بالشرط على قولين:
القول الأول: أنه صحيح، فلا يقع الطلاق المعلق قبل حصول ما علق عليه.
القول الثاني: أنه غير صحيح فيقع الطلاق المعلق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بحديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بالشرط بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)(2).
ووجه الاستدلال به: أن تعليق الطلاق بالشرط لم يرد بكتاب ولا سنة فيكون مردودًا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (2594).
(2)
صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (18/ 1718).
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة تعليق الطلاق بالشرط بما يأتي:
1 -
أنه أخص دليلًا؛ لأنه في الشروط نفسها بخلاف دليل القول الآخر فإنه عام في كل عمل.
2 -
أنه إجماع عملي في الجملة فيقدم على قول من خالفه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الطلاق موافق لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معارضًا له؛ لما استدل به أهل القول الراجح فلا يكون مردودًا.
المسألة الثالثة: من يصح منه تعليق الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يصح إلا من زوج.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان من يصح منه.
2 -
توجيهه.
3 -
تعليق الطلاق قبل النكاح.
الفرع الأول: بيان من يصح منه:
تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
مما وجه به عدم صحة التعليق من غير الزوج ما يأتي:
1 -
حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك)(1).
2 -
حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم)(2).
3 -
حديث: (لا طلاق قبل نكاح)(3).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.
4 -
أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.
الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
(1) سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح (2190).
(2)
سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 16).
(3)
سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 14).
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
بوجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بما يلي:
1 -
ما تقدم من أدلة عدم صحة التعليق من غير الزوج.
2 -
أن الطلاق حل قيد النكاح، وقبل النكاح لا يوجد هذا القيد فلا يتأتى حله.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة تعليق الطلاق قبل النكاح: بأنه يصح تعليقه على الأخطار فيصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.
المسألة الرابعة: تعجيل الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته.
البحث في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى تعجيل الطلاق المعلق.
2 -
وقوع الطلاق به.
3 -
أثر الطلاق بعد التعليق على الطلاق المعلق.
الفرع الأول: معنى تعجيل الطلاق المعلق:
تعجيل الطلاق المعلق هو إيقاعه قبل وجود ما علق عليه.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق المعلق بتعجيله:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا أريد بالتعجيل إنشاء طلاق جديد.
2 -
إذا نوي بالتعجيل إيقاع الطلاق المعلق من غير إنشاء طلاق جديد.
الأمر الأول: إذا أريد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد:
وفيه جانبان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوعه الطلاق الجديد: أنه وجد من غير مانع فيقع كما لو لم يوجد تعليق.
الأمر الثاني: إذا لم يرد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد:
وفيه جانبان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم يرد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد لم يقع طلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم وقوع طلاق جديد.
2 -
توجيه عدم وقوع الطلاق المعلق.
الجزء الأول: توجيه عدم وقوع طلاق جديد:
وجه عدم وقوع طلاق جديد بنية تعجيل المعلق من غير إنشاء طلاق جديد: أن نية الطلاق لا يقع بها الطلاق، ولم يوجد طلاق جديد فلا يقع طلاق جديد لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق المعلق بنية التعجيل:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق بنية التعجيل: أن وقوع الطلاق المعلق بالشرط هو جواب الشرط وجواب الشرط لا يتقدم عليه، وإرادة التعجيل ليست طلاقًا ولا يقع بها طلاق فلا يقع الطلاق.
الفرع الثالث: أثر الطلاق بعد التعليق على الطلاق المعلق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
الطلاق بعد التعليق لا أثر له على الطلاق المعلق فإذا جاء والزوجة أهل له وقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الطلاق المعلق بالطلاق المنجز بعده: أن الطلاق المنجز إذا لم تبن به الزوجة لا يخرجها عن حكم الزوجات فيأتي عليها الطلاق المعلق وهي أهل لوقوع الطلاق عليها فيقع.
المسألة الخامسة: نفي إرادة الشرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
أثره على التعليق.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: أثر نفي إرادة الشرط علي التعليق:
إذا قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده بطل التعليق ووقع الطلاق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التعليق ووقوع الطلاق في الحال بنفي إرادة الشرط: أن ذلك إقرار بالأغلظ ممن يملكه من غير معارض فيؤاخذ به.
المسألة السادسة: نية التعليق من غير كلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
معنى نية التعليق (التعليق القلبي).
2 -
قبول التعليق بالنية.
الفرع الأول: معنى التعليق القلبي:
معنى التعليق القلبي: أن يقصد تعليق الطلاق بقلبه من غير أن يتكلم به أو يثبتها بكتابة ونحوها.
الفرع الثاني: قبول التعليق:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول التعليق القلبي ديانة.
2 -
قبول التعليق القلبي حكمًا.
الأمر الأول: قبول التعليق القلبي ديانة:
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى القبول ديانة.
2 -
القبول.
الجانب الأول: معنى القبول ديانة:
القبول ديانة: أن يفوض الأمر إلى ديانة الشخص وضميره ويترك أمره فيما بينه وبين الله.
الجانب الثاني: القبول:
وفيه جزءان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
التعليق القلبي مقبول ديانة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول التعليق القلبي ديانة: أن مرده إلى النية والمعلق أدرى بنيته.
الأمر الثاني: قبول التعليق القلبي حكمًا:
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى القبول حكمًا.
2 -
القبول.
الجانب الأول: معنى القبول حكمًا:
معنى قبول التعليق القلبي حكمًا: حكم القاضي لمدعيه عند رفع الدعوى إليه حال النزاع.
الجانب الثاني: القبول:
وفيه جزءان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
التعليق القلبي للطلاق لا يقبل حكمًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول التعليق القلبي حكمًا: أنه خلاف الظاهر من اللفظ، واللفظ أقوى من النية فيقدم عليها.
المسألة السابعة: أدوات الشرط:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
بيانها.
2 -
اقتضاؤها للفورية.
3 -
اقتضاؤها للتراخي.
4 -
اقتضاؤها للتكرار.
الفرع الأول: بيانها:
أدوات الشرط التي تستعمل في الطلاق غالبًا هى ما يأتي:
1 -
(إن) مثل إن قمت فأنت طالق.
2 -
(إذا) مثل: إذا خرجت فأنت طالق.
3 -
(متى) مثل: متى دخلت فأنت طالق.
4 -
(من) مثل: من قامت منكن فهي طالق.
5 -
(أي) مثل: أي واحدة تقوم فهي طالق.
6 -
(كلما) مثل: كلما قمت فأنت طالق.
7 -
(مهما) مثل: مهما فعلت فأنت طالق.
الفرع الثاني: اقتضاؤها للفورية:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الفورية.
2 -
اقتضاء الفورية.
الأمر الأول: معنى الفورية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى الفورية: تقييد وقوع الطلاق بوقت التعليق، فإذا وجد المعلق عليه بعد التعليق مباشرة وقع الطلاق وإلا لم يقع.
الجانب الثاني: المثال:
مثال ذلك: إذا لم تقومي فأنت طالق.
فإذا تأخر القيام عن التعليق وقع الطلاق؛ لأنه معلق على عدم القيام وقد وجد، وإن حصل القيام بعد التعليق مباشرة لم يقع الطلاق لعدم وجود المعلق عليه؛ لأنه معلق على عدم القيام وقد وجد القيام فلم يوجد عدمه.
الأمر الثاني: اقتضاء الفورية:
وفيه جانبان هما:
1 -
مع النية أو القرينة.
2 -
من غير نية ولا قرينة.
الجانب الأول: مع النية أو القرينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
اقتضاء الفورية.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة النية.
2 -
أمثلة القرينة.
الجزئية الأولى: أمثلة النية:
من أمثلة ذلك: أن يقول: إن خرجت فأنت طالق، وينوي وقت التعليق لا كل وقت.
الجزئية الثانية: مثال القرينة:
من أمثلة ذلك: أن يكون عند الزوج ضيوف يحتاجون إلى إعداد فطور، وزوجته تريد الذهاب إلى المدرسة، فيقول: إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق، فإن الحال تدل على أن المراد الذهاب إلى المدرسة في هذا الوقت؛ لأنه ما كان يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، ولا يريد أن يمنعها بصفة دائمة.
الجزء الثاني: اقتضاء الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
اقتضاء الفوردة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: اقتضاء الفورية:
إذا وجد دليل على إرادة الفورية من نية أو قرينة حمل التعليق عليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه حمل تعليق الطلاق على الفورية إذا وجد ما يدل على ذلك من نية أو قرينة: أن اللفظ يحتمل الفورية وقد وجد ما يدل عليها من غير مانع فيحمل عليها.
الجانب الثاني: اقتضاء أدوات الشرط للفورية من غير نية ولا قرينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
مع لم.
2 -
من غير لم.
الجزء الأول: اقتضاء الفورية مع لم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
اقتضاء (إن).
2 -
اقتضاء غير (إن).
الجزئية الأولى: اقتضاء (إن):
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
الاقتضاء.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 -
مثال (إن) مع لم.
2 -
مثال (إن) من غير لم.
الشيء الأول: مثال (إن) مع لم:
من أمثلة ذلك: إن لم تتركي الخروج من غير إذن فأنت طالق.
الشيء الثاني: مثال (إن) من غير لم:
من أمثلة (إن) من غير لم: إن خرجت فأنت طالق.
الفقرة الثانية: الاقتضاء:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الاقتضاء.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الاقتضاء:
أداة الشرط (إن) من غير نية ولا قرينة لا تقتضي الفورية مع لم ولا من غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقتضاء (إن) للفورية أنها لمجرد الشرط من غير ارتباط بزمان، فلا تقيد بزمان إلا بما يقتضي ذلك من نية أو قرينة.
الجزئية الثانية: اقتضاء أدوات الشرط غير (إن) للفورية مع لم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
اقتضاء الفورية.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أدوات الشرط غير (إن) مع لم ما يأتي:
1 -
إذا لم تقومي فأنت طالق.
2 -
متى لم تقومي فأنت طالق.
3 -
من لم تقم فهي طالق.
4 -
أيكن لم تقم فهي طالق.
5 -
كلما لم تقومي فأنت طالق.
6 -
مهما لم تفعلي فأنت طالق.
الفقرة الثانية: إقتضاء الفورية:
وفيها شيئان هما:
1 -
إقتضاء الفورية.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: اقتضاء الفورية:
كل أدوات الشرط ما عدا (إن) مع لم للفورية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اقتضاء أدوات الشرط مع (لم) للفورية: أن هذا هو الاستعمال العربي لها فلا يعدل عنه إلا بدليل من نية أو قرينة.
الجانب الثاني: اقتضاء أدوات الشرطي للفورية إذا تجردت من (لم) من غير نية ولا قرينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
اقتضاء الفورية.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أدوات الشرط متجردة من (لم) من غير نية ولا قرينة ما يأتي:
1 -
إذا قمت فأنت طالق.
2 -
متى قمت فأنت طالق.
3 -
من قامت فهي طالق.
4 -
أيكن قامت فهي طالق.
5 -
كلما قمت فأنت طالق.
6 -
مهما فعلت فأنت طالق.
الجزء الثاني: إقتضاء الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إقتضاء الفورية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: إقتضاء الفورية:
إذا تجردت أدوات الشرط من (لم) ولم ينو بها الفورية ولم توجد قرينة تقتضي ذلك فهي للتراخي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إقتضاء أدوات الشرط للتراخي إذا تجردت من لم ولم يوجد نية أو قرينة تصرفها للفورية: أن الأصل فيها التراخي، فإذا لم يوجد ما يصرفها عنه بقيت عليه.
الفرع الفثالث: اقتضاء أدوات الشرط للتراخي:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى التراخي.
2 -
اقتضاء التراخي.
الأمر الأول: معنى التراخي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى التراخي عدم تقييد وقوع الطلاق بوقت التعليق: ووقوعه متى وجد لمعلق عليه ولو تأخر.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة اقتضاء أدوات الشرط للتراخي: أن يقول: متى خرجت من غير إذن فأنت طالق فيقع الطلاق متى وجد الخروج من غير إذن ولو تأخر.
الفرع الرابع: اقتضاء أدوات الشرط للتكرار:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى اقتضاء التكرار.
2 -
اقتضاء التكرار.
الأمر الأول: معنى اقتضاء التكرار:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى التكرار: تكرر وقوع الطلاق بتكرر الشرط.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة وقوع الطلاق بتكرار الشرط:
كلما قمت فأنت طالق، فإذا قامت طلقت، وإذا قامت ثانية طلقت، وإذا قامت ثالثة طلقت.
الأمر الثاني: اقتضاء التكرار:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يقتضي التكرار.
2 -
ما لا يقتضي التكرار.
الجانب الأول: ما يقتضي التكرار:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيانه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: بيان ما يقتضي التكرار:
الذي يقتض التكرار من أدوات الشرط (كلما).
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اقتضاء الشرط للتكرار ما يأتي:
1 -
كلما قمت فأنت طالق.
2 -
كلما رفضت أمري فأنت طالق.
3 -
كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق.
الجانب الثاني: ما لا يقتضي التكرار:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيانه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: بيان ما لا يقتضي التكرار:
كل أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ما عدا (كلما).
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقتضي التكرار من أدوات الشرط ما يأتي:
1 -
إن قمت فأنت طالق.
2 -
إذا قمت فأنت طالق.
3 -
متى قمت فأنت طالق.
4 -
من قامت فهي طالق.
5 -
أيكن قامت فهي طالق.
6 -
مهما فعلت فأنت طالق.
فكل هذه الأمثلة لا يقع بها إلا طلقة واحدة بالمرة الأولى ولا يقع بما بعدها شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار.
المسألة الثامنة: وقت وقوع الطلاق المعلق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قال: إن قمت أو إذا أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
تكميل الأمثلة التي ذكرها المؤلف.
2 -
وقت وقوع الطلاق.
الفرع الأول: تكميل الأمثلة:
تكميل الأمثلة المذكورة كما يلي:
1 -
إن قمت فأنت طالق.
2 -
إذا قمت فأنت طالق.
3 -
متى قمت فأنت طالق.
4 -
أي وقت تقومين فأنت طالق.
5 -
من قامت منكن فهي طالق.
6 -
كلما قمت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان التعليق يقتضي الفور.
2 -
إذا كان التعليق يقتضي التراخي.
الأمر الأول: إذا كان التعليق يقتضي الفور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان حالة اقتضاء التعليق للفور.
2 -
الأمثلة.
3 -
وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان حالة اقتضاء التعليق للفور:
يكون التعليق للفور مع (لم) بغير (إن) كما تقدم في اقتضاء التعليق للفور.
الجانب الثاني: الأمثلة:
تقدمت أمثلة ذلك في الموضع المذكور ومنها ما يأتي:
1 -
إذا لم تقومي فأنت تطالق.
2 -
متى لم تقومي فأنت طالق.
3 -
أي وقت لم تقومي فأنت طالق.
4 -
من لم تقم منكن فهي طالق.
5 -
كلما لم تقومي فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان وقت الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا كان التعليق يقتضي الفور كان وقوع الطلاق المعلق بعد مرور زمن يمكن تنفيذ ما علق عليه الطلاق فيه، ففي الأمثلة السابقة يقع الطلاق بعدم القيام بمرور وقت يمكن القيام فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إذا كان التعليق يقتضي الفور بعدم تنفيذ ما علق الطلاق عليه بعد مرور زمن يمكن تنفيذه فيه: أن الشرط الذي علق الطلاق عليه يتحقق بعدم التنفيذ بعد مرور ما يمكن تنفيذه فيه، وإذا تحقق الشرط وجب وجود المشروط.
الأمر الثاني: إذا كان التعليق يقتضي التراخي:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان حالة اقتضاء التعليق للتراخي.
2 -
الأمثلة.
3 -
وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان حالة اقتضاء التعليق للتراخي:
يكون التعليق للتراخي إذا كان التعليق بإن مطلقًا سواء كانت معها (لم) أم لا، وبغيرها إذا خلت من (لم).
الجانب الثاني: الأمثلة:
أمثلة ذلك تقدمت في اقتضاء التعليق للتراخي ومنها ما يأتي:
1 -
إن قمت فأنت طالق.
2 -
إذا قمت فأنت طالق.
3 -
متى قمت فأنت طالق.
4 -
أي وقت قمت فأنت طالق.
5 -
من قامت منكن فهي طالق.
6 -
كلما قمت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان وقت الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا كان التعليق للتراخي كان وقوع الطلاق عند تحقق الشرط في أي وقت سواء كان بعد التعليق مباشرة أم بعده بقليل أم بكثير، ما بقيت الزوجية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق إذا كان التعليق للتراخي: أن أدوات التعليق المقتضية للتراخي لا تختص بزمن فمتى وجد شرطها وجد جوابها.
المسألة التاسعة: تكرار الشرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى تكرار الشرط.
2 -
أمثلة تكرار الشرط.
3 -
تكرر الطلاق بتكرير الشرط.
الفرع الأول: معنى تكرار الشرط:
معنى تكرار الشرط: أن يتكرر الفعل المعلق عليه الطلاق.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تكرر فعل الشرط ما يأتي:
1 -
إن قمت فأنت طالق، فتقوم عدة مرات.
2 -
إذا قمت فأنت طالق فيتكرر منها القيام.
3 -
متى قمت فأنت طالق فتقوم مرارًا.
4 -
كلما قمت فأنت طالق فتكرر القيام.
الفرع الثالث: تكرر الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان التعليق بغير كلما.
2 -
إذا كان التعليق بكلما.
الأمر الأول: إذا كان التعليق بغير كلما:
وفيه جانبان هما:
1 -
تكرر الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: تكرر الطلاق:
إذا كان التعليق بغير كلما لم يتكرر الطلاق بتكرر الفعل المعلق عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان التعليق بغير كلما: أن غير كلما من أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ولم توضع له.
الأمر الثاني: إذا كان التعليق بكلما:
وفيه جانبان هما:
1 -
تكرار الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: تكرار الطلاق:
إذا كان تعليق الطلاق بكلما تكرر الطلاق بتكرر الفعل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان تعليق الطلاق بكلما: أنها تقتضي التكرر، وهي الخاصة به من أدوات الشرط.
المسألة العاشرة: تعليق الطلاق على عدمه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم ثقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، ومتى لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى:
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على عدم الطلاق.
2 -
الأمثلة.
3 -
وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على عدم الطلاق:
تعليق الطلاق على عدم الطلاق: ترتيب الطلاق على عدم التطليق.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على عدم التطليق ما يأتي:
1 -
إن لم أطلقك فأنت طالق.
2 -
متى لم أطلقك فأنت طالق.
3 -
أي وقت لم أطلقك فأنت طالق.
4 -
كلما لم أطلقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
وقت وقوع الطلاق.
3 -
تكرر الطلاق.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا علق الطلاق بعدم حصول الطلاق ولم يحصل التطليق وقع الطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بعدم حصول التطليق المعلق عليه الطلاق: أن تعليق الطلاق على عدم التطليق كتعليقه على غيره من الصفات، فكما يقع الطلاق المعلق على وصف غير الطلاق يقع الطلاق المعلق على عدم الطلاق لعدم الفرق.
الأمر الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا نوي وقت لإيقاع الطلاق.
2 -
إذا لم ينو وقت لإيقاع الطلاق.
الجانب الأول: إذا نوى وقت لإيقاع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
وقت وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال:
مثال نية الوقت لإيقاع الطلاق المعلق على عدم التطليق إذا لم أطلقك فأنت طالق، وينوي إيقاع الطلاق في الحال، أو بعد مدة محددة.
الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان وقت الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا نوي وقت معين لإيقاع الطلاق المعلق على عدم إيقاعه تحدد ذلك الوقت للوقوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحدد ما نوي لوقوع الطلاق المعلق على عدم الطلاق إذا نوي به وقت معين: أن مبنى الأيمان على النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).
(1) صحيح البخاري، باب كيف بدء الوحي (1).
الجانب الثاني: إذا لم ينو وقت لإيقاع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا وجد قرينة على إرادة الفورية.
2 -
إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية.
الجزء الأول: إذا وجد قرينة على إرادة الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثال القرينة.
2 -
وقت الوقوع.
الجزئية ألاولى: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة الدالة على إرادة الفورية بالطلاق المعلق على عدم إيقاع الطلاق: أن يكون التعليق في حال غضب أو خصومة.
الجزئية الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الوقت:
إذا وجد قرينة تدل على إرادة الفورية بالطلاق المعلق على عدم التطليق وقع الطلاق بعد مضي زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق وقع الطلاق إن لم يطلقها بقدر ما يقول: أنت طالق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إرادة الفورية بالطلاق المعلق على الطلاق، إذا وجد قرينة تدل على إرادة الفورية: أن القرينة في حكم النطق في الدلالة على المراد فيعمل بها كما يعمل به.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان التعليق مع (لم).
2 -
إذا كان التعليق من غير (لم).
الجزئية الأولى: إذا كان التعليق مع (لم):
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان التعليق بإن.
2 -
إذا كان التعليق بغير إن.
الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بإن:
وفيها شيئان هما:
1 -
وقت الوقوع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: وقت الوقوع:
إذا كان التعليق مع (لم) بإن كان وقوع الطلاق متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق مع (لم) إذا كان التعليق بإن: أنها لا تتأثر بلم؛ لأنها لا تتقيد بزمن، وما بين التعليق وآخر جزء من حياة أولهما موتا كله صالح لوقوع الطلاق (1) وإيقاعه فيه (2).
الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع (لم) بغير إن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
وقت الوقوع.
2 -
التوجيه.
(1) إن لم يطلق.
(2)
إن أراد أن يطلق.
الفقرة الأولى: وقت الوقوع:
إذا كان التعليق مع (لم) بغير (إن) كان وقوع الطلاق على الفور، فيقع إن لم يطلق بعد مرور أدنى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق وقع الطلاق إن لم يطلق بعد مرور ما يتسع لقوله: أنت طالق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق على الفور إذا كان التعليق على عدم الطلاق مع (لم) بغير (إن): أن أدوات الشرط غير (إن) مع (لم) للفورية بالوضع اللغوي.
الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع غير (لم):
وفيها فقرتان هما:
1 -
وقت الوقوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: وقت الوقوع:
إذا كان تعليق الطلاق على عدم الطلاق مع غير (لم) كان الوقوع متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتًا سواء كان التعليق بإن أم بغيرها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق المعلق على عدم الطلاق إذا كان التعليق مع غير (لم) أن أدوات الشرط مع غير (لم) للتراخي بالوضع اللغوي.
الأمر الثالث: تكرار الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
معنى تكرر الطلاق.
2 -
أداة تكرر الطلاق.
3 -
تكرر الطلاق.
الجانب الأول: معنى تكرر الطلاق:
معنى تكرر الطلاق وقوع الطلاق عدة مرات من غير إيقاع طلاق جديد.
الجانب الثاني: أداة تكرر الطلاق:
أداة تكرر الطلاق (كلما) دون غيرها من أدوات الشرط: فذلك من خصائصها.
الجانب الثالث: تكرر الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
تكرره بالمدخول بها.
2 -
تكرره بغير المدخول بها.
الجزء الأول: تكرر الطلاق بالمدخول بها:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
أمثلة التكرر.
2 -
حالة التكرر.
3 -
توجيه التكرر.
4 -
تفادي التكرر.
الجزئية الأولى: أمثلة تكرر الطلاق:
من أمثلة تكرر الطلاق المعلق على عدم التطليق ما يأتي:
1 -
كلما لم أطلقك فأنت طالق.
2 -
كلما تركت طلاقك فأنت طالق.
فكلما مر زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه وقع لتحقق الشرط وهو عدم التطليق.
الجزئية الثانية: حالة تكرر الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حالة التكرر.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة التكرر:
حالة تكرر الطلاق إذا لم تبن بالطلقة الأولى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد تكرر الطلاق بما إذا لم تبن بالطلقة الأولى: أنها إذا بانت لا يلحقها طلاق.
الجزئية الثالثة: توجيه التكرر:
وجه تكرر الطلاق المعلق بكلما على عدم إيقاع الطلاق: أن كلما موضوعة للتكرار فكلما وجد شرطها وجد جوابها فإذا عدم التطليق وهو شرطها وجد جوابها وهو وقوع الطلاق.
الجزئية الرابعة: تفادي التكرار:
وفيها فقرتان هما:
1 -
وسيلة التفادي.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: وسيلة التفادي:
وسيلة تفادي التكرر هو إيقاع الطلاق فورًا قبل أن يمر زمن يقع التكرار فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تكرر الطلاق إذا وقع التطليق قبله: أنه إذا وجد التطليق لم يتحقق شرط التعليق وهو عدم التطليق.
الجزء الثاني: تكرر الطلاق بغير المدخول بها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التكرر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: التكرر:
غير المدخول بها لا يتكرر وقوع الطلاق عليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تكرر وقوع الطلاق بغير المدخول بها: أنها تبين بأول طلقة فلا يلحقها ما بعدها.
المسألة الحادية عشرة: تعليق الطلاق على فعلين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على فعلين ما يأتي:
1 -
إن قمت فقعدت فأنت طالق.
2 -
إن قمت ثم قعدت فأنت طالق.
3 -
إن قعدت إذا قمت فأنت طالق.
4 -
إن قعدت إن قمت فأنت طالق.
5 -
إن قمت إذا قعدت فأنت طالق.
6 -
إن قمت فقعدت فأنت طالق.
7 -
إن قمت وقعدت فأنت طالق.
8 -
إن قعدت أو قمت فأنت طالق.
9 -
إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
وقوع الطلاق في حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال.
2 -
في حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
3 -
في حال الشرط في الشرط.
4 -
في حال اقتضاء مطلق الجمع.
5 -
في حال التخيير بين الفعلين.
الأمر الأول: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال.
2 -
معنى الجمع.
3 -
معنى الترتيب.
4 -
معنى الاتصال.
5 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال:
اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال إذا كان العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي ذلك كله.
الجانب الثاني: معنى الجمع:
معنى الجمع اجتماع الفعلين المعلق عليهما الطلاق فلا يكفي وجود أحدهما.
الجانب الثالث: معنى الترتيب:
الترتيب هو تقديم المرتب عليه قبل المرتب، ففي: إن قمت فقعدت يجب تقديم القيام على العقود، فلو حصل القعود قبل القيام لم يقع ما علق على الفعلين لعدم الترتيب.
الجانب الرابع: معنى الاتصال:
معنى الاتصال أن يقع الفعل الثاني عقب الأول مباشرة من غير فاصل، فلو وجد فاصل في المثال السابق بين القيام والقعود لم يحصل ما رتب على الفعلين لفوات الاتصال.
الجانب الخامس: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
حالة الوقوع.
2 -
حالة عدم الوقوع.
الجزء الأول: حالة الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حالة الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة الوقوع:
إذا اجتمع الفعلان المعلق عليهما الطلاق مرتبين متصلين وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الفعلين إذا اجتمعا مرثبين متصلين: أنه تحقق فيهما مراد المتكلم فيقع ما علقه عليهما.
الجزء الثاني: حالة عدم الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حالة عدم الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة عدم الوقوع:
لا يقع الطلاق المعلق على الفعلين في الحالات الآتية:
1 -
إذا لم يوجد إلا أحد الفعلين.
2 -
إذا وجدا غير مرتين.
3 -
إذا وجدا غير متصلين.
ففي: إذا قمت فقعدت فأنت طالق، إذا لم يوجد إلا القيام بأن قامت ولم تقعد، لا يقع الطلاق لعدم اجتماع الفعلين، وإذا وجد الفعلان غير مرتبين بأن كانت قائمة فقعدت ثم قامت لم يقع الطلاق لعدم الترتيب؛ لأن القعود وجد قبل القيام، وإذا وجد الفعلان مرتبين غير متصلين بأن قامت فلم تقعد في الحال لم يقع الطلاق لعدم الاتصال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه يفوت بكل حالة شرط من شروط صحة الجملة لما تقدم فلا يقع الطلاق مع فواته.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
2 -
الوقوع.
الأمر الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال إذا كان العطف بثم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
حالة الوقوع.
2 -
حالة عدم الوقوع.
الجانب الأول: حالة الوقوع:
إذا اجتمع الفعلان المرتب عليهما الطلاق مرتبين وقع الطلاق، ففي: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، إذا وجد القعود بعد القيام وقع الطلاق، ولو تأخر القعود عن القيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الوقوع.
2 -
توجيه عدم اشتراط الاتصال.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق بوجود الفعلين المرتب عليهما الطلاق أنه تحقق مراد المعلق للطلاق فيقع.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اشتراط الاتصال:
وجه عدم اشتراط الاتصال بين الفعلين المعلق عليهما الطلاق إذا كان العطف بثم: أنها لا تقتضي الاتصال.
الأمر الثالث: حال الشرط في الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
معنى الشرط في الشرط.
2 -
مثاله.
3 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: معنى الشرط في الشرط:
الشرط في الشرط: هو تعليق أمر بشرط مسبوق بشرط.
الجانب الثاني: المثال:
وفيه جزءان هما:
1 -
إيراد المثال.
2 -
توضيح سبق الشرط بالشرط.
الجزء الأول: إيراد المثال:
مثال سبق الشرط بالشرط أن يقول: إن قمت إن قعدت فأنت طالق.
الجزء الثاني: توضيح سبق الشرط بالشرط:
اشتمل هذا المثال على شرطين هما (إن قمت) و (إن قعدت) وأحدهما مرتب على الآخر، فالقيام مرتب على وجود القعود قبله، وبهذا يكون القعود متأخرًا لفظًا متقدمًا تقديرًا، فلا يقع الطلاق حتى يوجد القعود ثم القيام، فلو وجد القيام قبل القعود لم يقع الطلاق لعدم الترتيب وهذه قاعدة مطردة في كلل شرطين رتب أولهما على ثانيهما.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
حالة وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حالة وقوع الطلاق:
إذا وجد الشرطان مرتبين، بأن وجد القعود ثم القيام وقع الطلاق وإلا لم يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الوقوع.
2 -
توجيه عدم الوقوع.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق إذا وجد الشرطان مرتبين: أنه تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فيقع.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد الشرطان أو أحدهما أو وجدا غير مرتبين: أنه لم يتحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فلا يقع.
الأمر الرابع: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع دون الاتصال والترتيب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابط اقتضاء مطلق الجمع.
2 -
المثال.
3 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط إقتضاء مطلق الجمع:
يكون العطف لمطلق الجمع إذا كان بالواو.
الجانب الثاني: المثال:
مثال اقتضاء العطف لمطلق الجمع: إن قمت وقعدت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا كان العطف بالواو وقع الطلاق بمجرد وجود الفعلين، سواء وجدا كما هما في صيغة التعليق أم لا، وسواء وجدا متصلين أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا كان العطف بالواو بمجرد وجود الفعلين المعلق عليهما الطلاق بقطع النظر عن صفة وجودهما: أن الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً.
الأمر الخامس: وقوع الطلاق في حال اقتضاء التخيير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابط اقتضاء التخيير.
2 -
المثال.
3 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط اقتضاء التخيير:
يكون العطف للتخيير إذا كان بأو.
الجانب الثاني: المثال:
مثال اقتضاء العطف لمطلق التخيير: إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 -
معنى التعليق على الحيض.
2 -
حكم تعليق الطلاق على الحيض.
3 -
أنواع تعليق الطلاق على الحيض.
4 -
الخلاف في وجود متعلق الحكم.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض:
تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض.
الفرع الثاني: حكم تعليق الطلاق علي الحيض:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم التعليق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم التعليق:
تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض وقد تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض: أن الطلاق المعلق على الحيض سيقع في الحيض فيكون طلاقًا في الحيض.
الفرع الثالث: أنواع التعليق في الحيض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
التعليق على مجرد الحيض.
2 -
التعليق على حيضة كاملة.
3 -
التعليق على بعض حيضة.
الأمر الأول: التعليق على مطلق الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثاله.
2 -
وقوع الطلاق به.
الجانب الأول: المثال:
مثال تعليق الطلاق على مجرد الحيض: إن حضت فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
وقت الوقوع.
2 -
شرط الوقوع.
الجزء الأول: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت:
إذا علق الطلاق على الحيض وقع مع أول وجوده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الحيض بوجوده: أن الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الحيض توجد عند أول وجوده فيقع الطلاق لتحقق شرطه.
الجزء الثاني: شروط الوقوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الشروط.
2 -
ما تتحقق به.
3 -
حكم الطلاق إذا تبين عدم تحقق الشروط.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
يشترط لوقوع الطلاق المعلق على الحيض أن يكون الدم صالحًا حيضًا.
الجزئية الثانية: ما تتحقق به الشروط:
تتحقق صلاحية الدم حيضًا بما يأتي:
1 -
ألا يقل سن المرأة عن سن الحيض وهو تسع سنين فما فوق.
2 -
ألا ينقص الدم عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره.
الجزئية الثالثة: حكم الطلاق إذا لم تتحقق الشروط:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تتحقق شروط صلاحية الدم حيضًا لم يقع الطلاق ولم يرتب التعليق على الحيض أثرًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على الحيض إذا لم تتحقق شروط صلاحيته حيضًا هو عدم وجود الصفه المعلق عليها الطلاق وهو الحيض.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على حيضة كاملة.
2 -
ضابط الحيضة الكاملة.
3 -
الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها.
4 -
وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة.
الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة:
التعليق على حيضة كاملة: هو ترتيب وقوع الطلاق على جميع الحيضة من ابتداء الدم إلى الطهر منه، فلا يقع الطلاق عند ابتداء الدم ولا قبل انتهائه.
الجانب الثاني: ضابط الحيضة الكاملة:
الحيضة الكاملة اسم لدم الحيض في المرة الواحدة من ابتدائه إلى الطهر منه.
الجانب الثالث: الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاعتداد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأولى: الاعتداد:
الحيضة التي يقع التعليق فيها لا يعتد بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم احتساب الحيضة التي وقع التعليق فيها: أنها جزء من حيضة وليست حيضة كاملة، والمعلق عليه حيضة كاملة.
الجانب الرابع: وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان وقت الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت وقوع الطلاق:
إذا علق الطلاق على الحيضة الكاملة لم يقع حتى يوجد الطهر من الحيضة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه توقف وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة على الطهر: أن الحيضة لا توصف بالكمال قبله.
الأمر الثالث: تعليق الطلاق على جزء الحيضة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة.
2 -
أمثلته.
3 -
وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة:
تعليق الطلاق على جزء الحيضة هو ترتيب الطلاق على مرور بعض أيام العادة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:
1 -
إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق.
2 -
متى حضت ربع حيضة فأنت طالق.
3 -
إذا حضت سدس حيضة فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان وقت الوقوع.
2 -
المثال.
3 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق على جزء الحيضة وقع بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:
1 -
إذا علق الطلاق على نصف الحيضة وكانت العادة عشرة أيام وقع الطلاق بمرور خمسة أيام من بدء الحيض.
2 -
إذا علق الطلاق على ربع الحيضة وكانت العادة ثمانية أيام وقع الطلاق بمرور يومين من بدء الحيض.
3 -
إذا علق الطلاق على سدس الحيضة وكانت عادتها ستة أيام وقع الطلاق بمرور يوم واحد من بدء الحيض.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على جزء من الحيضة بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة: أنه يتحقق به ما علق عليه، وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: قبول قول الزوجة في متعلق الحكم:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
متعلق الحكم.
2 -
القبول.
3 -
اليمين.
4 -
وسيلة العلم على القول بعدم القبول.
الأمر الأول: متعلق الحكم:
متعلق الحكم ما يتعلق به وقوع الطلاق من حيض أو طهر.
الأمر الثاني: الخلاف في القبول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول قول المرأة في متعلق الحكم من حيض أو طهر على قولين:
القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت النساء عن كتمان ما في أرحامهن، ولو كان قولهن غير مقبول فيه لما نهين عن كتمانه لعدم الفائدة فيه.
2 -
أن متعلق الحكم لا يعلم إلا من قبل المرأة فيقبل قولها فيه لتعذر العلم من غيرها كانقضاء عدتها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
1 -
حديث: (البينة على المدعى)(2).
(1) سورة البقرة: [228].
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 252).
ووجه الاستدلال به أنه عام فيشمل كل مدع، والمرأة مدعية فتدخل في عمومه، فلا يقبل قولها إلا ببينة.
2 -
أنه يمكن معرفة ما تدعيه كما سيأتي فيما يعرف به محل الدعوى فلا تقبل دعواها بمجرد قولها مع إمكان التوصل لمعرفة ذلك من غيرها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا أمكن العلم من غيرها لم يقبل قولها، وإذا لم يمكن العلم به إلا منها قبل قولها.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتفصيل: أن الخلاف يدور حول إمكان العلم من غيرها وعدمه وهذا التفصيل يجمع بين الرأيين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن الخلاف فيما إذا لم يمكن العلم من غيرها أما إذا أمكن العلم من غيرها فليس محل خلاف.
الأمر الثالث: اليمين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في لزوم اليمين للمرأة إن قبل قولها في متعلق الحكم على قولين:
القول الأول: أنه يلزم.
القول الثاني: أنه لا يلزم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم اليمين: بأن احتمال كلذب المرأة في دعواها وارد فتلزمها اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم اليمين: بأن المرأة مؤتمنة على ما في بطنها، والأمين لا تلزمه اليمين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - لزوم اليمين.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح لزوم اليمين: أنه أظهر دليلًا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن قبول قول الأمين ليس على إطلاقه، حيث يوجد حالات لا يقبل قوله فيها إلا بيمين وذلك مبسوط في مواضعه.
الأمر الرابع: وسيلة العلم على القول بعدم قبول قولها:
يمكن معرفة الحيض بأحد طريقين:
الطريق الأول: ما يذكره الفقهاء، وذلك بأن تحتشي قطنة ونحوها فإن ظهر بها دم فهي صادقة وإلا فلا.
الطريق الثاني: التقرير الطبي وهو أولى؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة خاصة.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحمل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى في الأحكام.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
تعليق الطلاق بوجود الحمل.
2 -
تعليق الطلاق على انتفاء الحمل.
3 -
الفرق بين التعليق على وجود الحمل وعلى انتفاء الحمل.
الفرع الأول: تعليق الطلاق على وجود الحمل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
المثال.
2 -
ما يعرف به الحمل.
3 -
حالات وقوع الطلاق.
4 -
الوطء قبل الاستبراء.
الأمر الأول: المثال:
مثال تعليق الطلاق على وجود الحمل: أن يقول: إن كنت حاملًا فأنت طالق.
الأمر الثاني: ما يعرف به الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 -
معرفة الحمل بما يذكره الفقهاء.
2 -
معرفة الحمل بالتقرير الطبي.
الجانب الأول: معرفة الحمل بما يذكره الفقهاء:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يعرف به.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يعرف به:
يعرف وجود الحمل حين التعليق بما يأتي:
1 -
أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين التعليق، سواء وطئت أمه بعد التعليق أم لا.
2 -
أن يولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق بشرط ألا توطأ أمه من حين التعليق إلى أن يولد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر.
2 -
توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين.
الجزئية الأولى: توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر:
وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل منها دل على أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لو لم يكن موجوداً ما كانت حياته مستقرة لعدم مرور أقل مدة الحمل عليه.
الجزئية الثانية: توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه الحكم بالوجود.
2 -
توجيه اشتراط عدم الوطء.
الفقرة الأولى: توجيه الحكم بالوجود:
وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من أربع سنين: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولد في هذه المدة بشرطه علم أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لم يخرج عن مدة الحمل، ولم يوجد سبب للحدوث، والأصل عدم الحدوث.
الفقرة الثانية: اشتراط عدم الوطء:
وجه اشتراط عدم الوطء: أن الوطء سبب لحدوث الحمل فإذا وجدا حتمل أن يكون الحمل منه، فلا يحكم بوجود الحمل حين التعليق فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق وشرطه مشكوك فيه فلا يحكم به مع الشك.
الجانب الثاني: معرفة الحمل بالتقرير الطبي:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاعتماد على التقرير.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاعتماد:
الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق صحيح، وهو أولى مما يذكره الفقهاء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق أنه يبنى على أجهزة خاصة حسية دقيقة مجولة، وهي محل أئفاق في الغالب بين الأطباء.
الأمر الثالث: حالات وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحالات.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحالات:
يقع الطلاق في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا ولد الحمل حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين التعليق.
الحالة الثانية: إذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل من أربع سنين منذ التعليق، وأمه لا توطأ.
الحالة الثالثة: إذا ثبت بالتقرير الطبي وجود الحمل حين التعليق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وهو تحقق وجود الحمل حين التعليق كما تقدم فيما يعلم به وجود الحمل حين التعليق.
الأمر الرابع: الوطء قبل الاستبراء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
معنى الاستبراء.
2 -
ما يحصل به.
3 -
الوطء قبله.
الجانب الأول: معنى الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الاشتقاق.
الجزء الأول: بيان المعنى:
الاستبراء هو التأكد من خلو الرحم من الحمل.
الجزء الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستبراء من البراءة، وهي السلامة من المسؤولية أو من البرء وهو السلامة من المرض، ونحوه.
الجانب الثاني: ما يحصل به الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 -
الحيض.
2 -
التقرير الطبي.
الجزء الأول: الاستبراء بالحيض:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
دليله.
2 -
مقداره.
الجزئية الأولى: دليل الاستبراء بالحيض:
من أدلة الاستبراء بالحيض حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(1).
(1) سنن أبي داود، باب في وطأ السبايا (2157).
الجزئية الثانية: مقدار الاستبراء:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
الدليل.
الفقرة الأولى: بيان المقدار:
الاستبراء بالحيض يكون بحيضة واحدة.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل الاكتفاء بالحيضة الواحدة في الاستبراء ما تقدم في الاستدلال للاستبراء بالحيض.
الجزء الثاني: الاستبراء بالفحص الطبي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الاكتفاء به.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الاحتفاء بالفحص الطبي في الاستبراء:
الذي يظهر - والله أعلم - جواز الاكتفاء به، والتقيد بما ورد به الشرع أولى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه الاكتفاء بالتقرير الطبي.
2 -
توجيه أولوية الاستبراء بالحيض.
الفقرة الأولى: توجيه الاكتفاء كالتقرير الطبي:
وجه الاكتفاء بالتقرير الطبي في الاستبراء: أنه أدل من الحيض على براءة الرحم من الحمل؛ لأن الحيض قد يوجد مع الحمل بخلاف الفحص الطبي فلا يقرر عدم الحمل مع وجوده حسب التجربة؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة مجربة.
الفقرة الثانية: توجيه أولوية الاستبراء بالحيض:
وجه أولوية الاستبراء بالحيض: أنه الذي ورد به الشرع.
الجانب الثالث: الوطء قبل الاستبراء:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
حكمه.
2 -
توجيهه.
3 -
دليله.
4 -
حالة امتناع الوطء.
الجزء الأول: حكم الوطء:
وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء أنه يؤدي إلى إلتباس الحلال بالحرام؛ لأنه إذا بأن الحمل بعد الوطء لم يعلم أنه قبل التعليق فيحرم الوطء، أو من الوطء بعده فلا يحرم.
الجزء الثالث: الدليل:
دليل تحرم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء: حديث سبايا أو طاس المتقدم.
الجزء الرابع: حالة تحريم الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حالة التحريم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة التحريم:
تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء إذا كان الطلاق بائناً، أما إذا كان رجعياً فلا يحرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه تحريم وطء البائن.
2 -
توجيه إباحة وطء الرجعية.
الفقرة الأولى: توجيه تحريم وطء البائن:
وجه تحريم وطء البائن: أنها لا تحل إلا بعد زوج أو عقد، فلا يباح وطؤها قبل ذلك.
الفقرة الثانية: توجيه إباحة وطء الرجعية:
وجه إباحة وطء الرجعية: أنها في حكم الزوجات فيجوز وطؤها وإرجاعها للزوجية من غير عقد ولا زوج.
الفرع الثاني: تعليق الطلاق على انتفاء العمل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
مثال تعليق الطلاق على انتفاء الحمل.
2 -
ما يعرف به انتفاء الحمل.
3 -
الوطء قبل الاستبراء.
4 -
حالة امتناع الوطء.
الأمر الأول: مثال تعليق الطلاق على انتفاء الحمل:
من أمثلة ذلك: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق.
الامرالثاني: ما يعرف به انتفاء الحمل:
يعرف انتفاء الحمل بالاستبراء بالحيض أو الفحص الطبي على ما تقدم في الفرع الأول.
الأمر الثالث: الوطء قبل الاستبراء:
الوطء قبل الاستبراء لا يجوز لما تقدم في الفرع الأول.
الأمر الرابع: حالة امتناع الوطء:
امتناع الوطء إذا كان الطلاق المعلق مبينا كما تقدم في الفرع الأول.
الفرع الثالث: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود العمل وتعليقه على عدمه:
وفيه أمران هما:
1 -
الفرق بينهما في الصورة.
2 -
الفرق بينهما في الأحكام.
الأمر الأول: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الصورة:
الفرق بينهما في الصورة: أن أحدهما إثبات والآخر نفي، فالتعليق على الوجود، إن كنت حاملاً فأنت طالق، والتعليق على النفي: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق.
الأمر الثاني: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الأحكام:
وفيه جانبان هما:
1 -
محل الاتفاق.
2 -
محل الاختلاف.
الجانب الأول: محل الاتفاق:
يتفق تعليق الطلاق على وجود الحمل وعلى انتفائه في عدم جواز الوطء قبل الاستبراء.
الجانب الثاني: محل الاختلاف:
يختلف تعليق الطلاق على وجود الحمل، وعلى انتفائه في حالة وقوع الطلاق، ففي التعليق على وجود الحمل يقع الطلاق في حال وجوده، وفي حالة التعليق على انتفاء الحمل يقع الطلاق في حال انتفائه.
المسألة الرابعة عشرة: تعليق الطلاق على جنس الحمل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذكر، وطلقتين إن كانت حاملاً بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثاً، وإن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل.
2 -
مثال تعليق الطلاق على جنس الحمل.
3 -
وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل:
تعليق الطلاق على جنس الحمل: أن يعلق الطلاق على ذكورة الحمل أو أنوثته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جنس الحمل ما يأتي:
1 -
إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق، أو العكس.
2 -
إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق طلقتين أو العكس.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
مقدار ما يقع.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الحمل واحدًا.
2 -
إذا كان الحمل متعدداً.
الجانب الأول: إذا كان الحمل واحداً:
وفيه جرءإن هما:
1 -
إذا وافق الحمل التعليق.
2 -
إذا لم يوافق الحمل التعليق.
الجزء الأول: إذا وافق الحمل التعليق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معنى موافقة الحمل للتعليق.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى موافقة الحمل للتعليق:
معنى موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا أو العكس ويكون الحمل كذلك.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: ونوع الطلاق:
إذا وافق الحمل التعليق وقع الطلاق، سواء أكان الحمل ذكر أم أنثى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا وافق الحمل التعليق: أن شرط الطلاق يتحقق بذلك، وإذا تحقق الشوط وجد المشروط.
الجزء الثاني: إذا لم يوافق الحمل التعليق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معنى عدم موافقة الحمل للتعليق.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى عدم موافقة الحمل للتعليق:
معنى عدم موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا ويكون الحمل أنثى، أو العكس.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم يوافق الحمل التعليق لم يقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يوافق الحمل التعليق: أن شرط الطلاق لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الشرط لم يوجد المشروط.
الجانب الثاني: إذا كان الحمل متعددًا:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا اتحد الجنس.
2 -
إذا اختلف الجنس.
الجزء الأول: إذا اتحد جنس الحمل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معنى اتحاد الجنس.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى اتحاد الجنس:
اتحاد جنس الحمل أن يكون ذكورًا أو إناثًا.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: ونوع الطلاق:
إذا اتحد جنس الحمل وقع الطلاق، سواء كان التعليق بصيغة إن كنت حاملاً، أو إن كان حملك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا اتحد جنس الحمل سواء كان بصيغة إذا كنت حاملاً، أو إن كان حملك: تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق؛ لأنها حامل بذكر أو بأنثى، والمعلق عليه كذلك.
الجزء الثاني: إذا اختلف الجنس:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معنى اختلاف الجنس.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى اختلاف الجنس:
اختلاف جنس الحمل: أن يكون ذكراً أو أنثى.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان التعليق بصيغة: إن كنت حاملًا.
2 -
إذا كان التعليق بصيغة: إن كان حملك.
الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بصيغة: أن كنت حاملًا:
وفيها شيئان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان التعليق بصيغة: إن كنت حاملًا وقع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بصيغة: إن كنت حاملًا: أنه يتحقق الشرط بذلك؛ لأنها حامل بذكر وحامل بانثى.
الفقرة الثانية: إذا كان التعليق كصيغة: إن كان حملك:
وفيها شيئان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان تعليق الطلاق بصيغة: إن كان حملك لم يقع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا كان التعليق بصيغة: إن كان حملك: أنه لا يتحقق الشرط مع اختلاف الجنس؛ لأن الحمل ليس ذكرًا وليس أنثى، بل ذكر وأنثى.
الأمر الثاني: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان عدد ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان عدد ما يقع:
الطلاق المعلق يقع بعدد ما في التعليق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق بعدد ما حدد في التعليق: أنه طلاق معلق على شرط، وقد تحقق الشرط فيقع ما حدد؛ لأنه الجواب.
المسألة الخامسة عشرة: تعليق الطلاق على جنس المولود:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكر ثم أنثى حيا أو ميتاً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل وضعهما فواحدة.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على جنس المولود.
2 -
مثاله.
3 -
وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس المولود:
تعليق الطلاق على جنس المولود: أن يعلق الطلاق على ذكورة المولود أو أنوثته.
الفرع الثاني: المثال:
مثال تعليق الطلاق على جنس المولود ما يأتي:
1 -
إن ولدت ذكرًا فأنت طالق أو العكس.
2 -
إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين أو العكس.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
مقدار ما يقع.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته.
2 -
الوقوع.
الجانب الأول: صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيانه.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته:
المولود الذي يقع الطلاق بولادته ما تبين فيه خلق إنسان لا علقة ولا مضغة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الوقوع.
2 -
توجيه عدم الوقوع.
الجزئية الأولى: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق بولادة ما تبين فيه خلق الإنسان: أنها تثبت به أحكام الولادة، من النفاس، والخروج من العدة، وبراءة الرحم، والإيلاد، وغيرها؛ لأنه يسمى ولداً.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الوقوع:
وجه عدم وقوع الطلاق بولادة ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أنه لا يثبت به شيء من أحكام الولادة؛ لأنه لا يسمى ولداً.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان المولود واحداً.
2 -
إذا كان المولود متعدداً.
الجزء الأول: إذا كان المولود واحداً:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجؤلية الأولى: الوقوع:
إذا كان المولود واحداً وقع الطلاق بانفصاله سواء كان ذكراً أم أنثى حيا كان أم ميتاً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه الوقوع.
2 -
توجيه عدم الوقوع.
الفقرة الأولى: توجيه الوقوع:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه الوقوع.
2 -
توجيه عدم اشتراط الحياة.
الشيء الأول: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الولادة إذا تحققت الولادة أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وإذا وجد الشرط وجد الشروط.
الشيء الثاني: توجيه عدم اشتراط حياة المولود:
وجه عدم اشتراط حياة المولود: أن المعلق عليه هو الولادة والولادة تحصل بالوضع ولو من غير حياة.
الجزء الثاني: إذا كان المولود متعدداً:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
المثال.
2 -
ما يقع به الطلاق.
الجزئية الأولى: مثال تعليق الطلاق على ولادة المتعدد:
من أمثلة ذلك: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، أو العكس.
الجزئية الثانية: ما يقع به الطلاق:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان ما يحصل به.
2 -
بيان ما لا يحصل به.
الفقرة الأولى: بيان ما يحصل به الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يحصل به الطلاق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يحصل به الطلاق:
إذا علق الطلاق على ولادة المتعدد وقع الطلاق بانفصال أولهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على ولادة المتعدد بانفصال الأول: أن التعليق على ولادة المتعدد في حكم تعليقين، فيحصل الطلاق بانفصال الأول لتحقق الشرط به.
الفقرة الثانية: بيان ما لا يحصل الطلاق به:
وفيها شيتان هما:
1 -
البيان.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: البيان:
الذي لا يحصل الطلاق به هو ولادة الثاني.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بولادة الثاني: أنه يخرج بها من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا، والبائن لا يقع عليها طلاق.
الأمر الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
إذا ولدا متعاقبين.
2 -
إذا ولدا دفعة واحدة.
3 -
إذا أشكل صفة وضعهما.
الجانب الأول: إذا ولدا متعاقبين:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان عدد الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجرء الأول: بيان عدد الطلاق:
إذا ولد الحمل المتعدد متعاقبًا وقع من الطلاق ما علق على الأول دون ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما علق على ما بعد الأول من الطلاق: أنه يحصل به الخروج من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا والبائن لا يقع بها طلاق.
الجانب الثاني: إذا ولدا دفعة واحدة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجرء افى ول: بيان ما يقع:
إذا ولد الحمل المتعدد دفعة واحدة وقع من الطلاق ما علق عليه.
الجرء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما علق على الحمل المتعدد من الطلاق إذا كان الوضع دفعه واحدة: أن الطلاق معلق على كل منهما ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فلا يمكن الغاؤهما، ولا اعتبار أحدهما دون الآخر فوجب اعتبار كل منهما.
الجانب الثالث: إذا أشكل صفة وضعهما:
وفيه جزءان هما:
1 -
أسباب الإشكال.
2 -
ما يقع.
الجزء الأول: أسباب الإشكال:
من أسباب إشكال وضع الحمل ما يأتي:
1 -
ألا تحضر الولادة.
2 -
أن ينسى الأسبق.
الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مقدار ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
إذا جهل صفة وضع الحمل المتعدد وقع أقل العددين دون ما زاد.
الجزكية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع أقل المعلقين من عدد الطلاق دون ما زاد: أن الأقل هو المتيقين، وما زاد مشكوك فيه، فيؤخذ المتيقن دون ما زاد؛ لأن الأصل عدم الوقوع فلا يعدل عنه مع الشك.
المسألة السادسة عشرة: تعليق الطلاق على الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها فقامت فواحدة، وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على الطلاق.
2 -
أنواع تعليق الطلاق على الطلاق.
3 -
وقوع الطلاق على الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على الطلاق:
تعليق الطلاق على الطلاق: ترتيب وقوع الطلاق على حصول طلاق آخر.
الفرع الثاني: أنواع تعليق الطلاق على الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
تعليق الطلاق على التطليق.
2 -
تعليق الطلاق على وقوع الطلاق.
الأمر الأول: تعليق الطلاق على التطليق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
مثاله.
2 -
وقوع الطلاق به.
3 -
عدد ما يقع به.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على التطليق ما يأتي:
1 -
إن طلقتك فأنت طالق.
2 -
كلما طلقتك فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا علق الطلاق على التطليق فوجد التطليق وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على التطليق إذا وجد التطليق أن التطليق المعلق عليه الطلاق شرط لوقوعه، فإذا وجد الشرط وقع المشروط.
الجانب الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا حدد عدد في التعليق.
2 -
إذا لم يحدد في التعليق عدد.
الجزء الأول: إذا حدد في التعليق عدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا حدد في التعليق عدد وقع ذلك العدد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع عدد الطلاق المحدد في التعليق: أنه طلاق معلق وجد شرطه فوقع كغير المعلق.
الجزء الثاني: إذا لم يحدد في التعليق عدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا لم يحدد في التعليق عدد وقع بالمدخول بها اثنتان: الأولى بالتطليق، والثانية بالتعليق، وتبين غير المدخول بها بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه وقوع الطلقة الأولى.
2 -
توجيه وقوع الطلقة الثانية.
الفقرة الأولى: توجيه وقوع الطلقة الأولى:
وجه وقوع الطلقة الأولى: أنها أو قعت بما يقتضي وقوعها من قول ونحوه فوقعت.
الفقرة الثانية: توجيه وقوع الطلقة المعلقة:
وجه وقوع الطلقة المعلقة: أنه وجد الشرط الذي علقت عليه وهو الطلاق وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق على وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
مثاله.
2 -
وقوع الطلاق به.
3 -
عدد ما يقع به من الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على الطلاق ما يأتي:
1 -
إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق.
2 -
إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق.
3 -
كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
الطلاق المعلق على الطلاق يقع بوجود الطلاق المعلق عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الطلاق بوجود الطلاق: أنه طلاق معلق على شرط وجد شرطه فيقع كالمعلق على غير الطلاق.
الجانب الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان التعليق بكلما.
2 -
إذا كان التعليق بغير كلما.
الجزء الأول: إذا كان التعليق بكلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا كان تعليق الطلاق على وقوع الطلاق بكلما وقع بالمدخول بها ما لها من عدد الطلاق ثلاث فما دونها، وتبين غيرها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع ما للمدخول بها من الطلاق إذا كان التعليق على وقوع الطلاق بكلما: أن كلما للتكرار، فكلما وجد الطلاق وقع الطلاق فإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، وقع ثلاث، الأولى بالتطليق والثانية بالتعليق والثالثة بوقوع المعلق؛ لأنه لما قال: أنت طالق، وقع الطلاق، فوقع الطلاق المعلق عليه، وبوقوع الطلاق المعلق وقع الثالث المعلق عليه بكلما، وتبين غير المدخول بها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
الجزء الثاني: إذا كان التعليق بغير كلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا كان تعليق الطلاق على وقوع الطلاق بغير كلما وقع به طلقتان، الأولى بالوقوع والثانية بالتعليق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه وقوع الثنتين.
2 -
توجيه عدم وقوع ما زاد.
الفقرة الأولى: توجيه وقوع الثنتين:
وجه وقوع الطلقتين بتعليق الطلاق على الطلاق: أن الطلقة الأولى تقع بالتطليق، والثانية معلقة عليه فتقع بوقوعه.
الفقرة الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد على الثنتين:
وجه ذلك: أن التعليق بغير كلما لا يقتضي التكرار فلا يقع به إلا الطلاق المعلق والطلاق المعلق عليه.
المسألة السابعة عشرة: تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طلاق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق فأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاث.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
المراد بالحلف بالطلاق.
2 -
معنى تعليق الطلاق على الحلف.
3 -
وقوع الطلاق.
الفرع الأول: المراد بالحلف بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالحلف بالطلاق: تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق، أما التعليق على غير ذلك فليس بحلف.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبانا هما:
1 -
مثال الحلف.
2 -
مثال غير الحلف.
الجانب الأول: مثال الحلف:
من أمثلة الحلف بالطلاق: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق.
الجانب الثاني: مثال التعليق المحض:
من أمثلة التعليق المحض: إذا طلعت الشمس فأنت طالق.
الفرع الثاني: معنى تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
المثال.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بتعليق الطلاق على الحلف بالطلاق: ترتيب وقوع الطلاق على الحلف بالطلاق.
الأمر الثاني: المثال:
مثال تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
3 -
عدد ما يقع.
الأمو الأول: وقوع الطلاق:
الطلاق المعلق على الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق على غيره إذا وجد شرطه وقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الحلف بالطلاق: أنه طلاق معلق على شرط وجد شرطه فيقع كالمعلق على غير الحلف.
الأمر الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كرر التعليق بالحلف.
2 -
إذا لم يكرر التعليق بالحلف.
الجانب الأول: إذا حرر التعليق بالحلف:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
مقدار ما يقع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تكرير تعليق الطلاق بالحلف ما يأتي:
1 -
إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق.
2 -
إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق.
3 -
إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق إن خرجت فأنت طالق.
الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
إذا كرر تعليق الطلاق بالحلف وقع الطلاق بقدر التكرير، ففي المثال الأول يقع واحدة؛ لأن التكرير مرة، وفي الثاني يقع ثنتاه؛ لأن التكرير مرتان، الأولى: إن قمت فأنت طالق والثانية إن قعدت فأنت طالق، وفي الثالث يقع ثلاث؛ لأن التكرير ثلاث، الأول: إن قمت فأنت طالق، والثانية: إن قعدت فأنت طالق، والثالثة: إن خرجت فأنت طالق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تكرر وقوع الطلاق بتكرير تعليق الحلف بالطلاق: أن كل مرة تعتبر تعليقًا مستقلًا فيقع المعلق بها.
المسألة الثامنة عشرة: تعليق الطلاق على الكلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينو البداءة في مجلس آخر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
تعليق الطلاق على الكلام.
2 -
تعليق الطلاق على البدء بالكلام.
الفرع الأول: تعليق الطلاق على الكلام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على الكلام.
2 -
الأمثلة.
3 -
وقوع الطلاق.
الأمر الأول: معنى تعليق الطلاق بالكلام:
تعليق الطلاق بالكلام: ترتيب وقوع الطلاق على كلام أحد الزوجين للآخر أو غيره، أو بدء أحدهما بالكلام للآخر.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة جوانب:
الجانب الأول: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج للزوجة:
من أمثلة ذلك: إن كلمتك فأنت طالق.
الجانب الثاني: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج لأجنبي:
من أمثلة ذلك: إن كلمت زيدا فأنت طالق.
الجانب الثالث: أمثلة تعليق الطلاق بكلام الزوجة للزوج:
من أمثلة ذلك: إن كلمتني فأنت طالق.
الجانب الرابع: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوجة لأجنبي:
من أمثلة ذلك: إن كلمت زيداً فأنت طالق.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يحصل به الوقوع.
2 -
الأمثلة.
الجزء الأول: بيان ما يحصل به الوقوع:
1 -
يحصل وقوع الطلاق المعلق على الكلام بالحنث بكلام من علق وقوع الطلاق على كلامه، فيحصل بالمثال الأول بكلام الزوج للزوجة.
وفي المثال الثاني: بكلام الزوج للأجنبي.
وفي الثالث: بكلام الزوجة للزوج.
وفي المثال الرابع: بكلام الزوجة للأجنبي.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وقد تقدم ذلك في الجزء الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الكلام بكلام المعلق على كلامه: أنه طلاق معلق على شرط تحقق شرطه، وإذا تحقق الشرط حصل المشروط.
الفرع الثاني: تعليق الطلاق على بدء الكلام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق ببدء الكلام.
2 -
الأمثلة.
3 -
وقوع الطلاق.
الأمر الأول: معنى تعليق الطلاق ببدء الكلام:
معنى تعليق الطلاق على البدء بالكلام هو ترتيب وقوع الطلاق على بدء أحد الزوجين للآخر بالكلام.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة تعليق الطلاق ببدء الزوج بالكلام للزوجة.
2 -
أمثلة تعليق الطلاق على بدء الزوجة بالكلام للزوج.
الجانب الأول: أمثلة تعليق الطلاق على بدء الزوج بالكلام للزوجة:
من أمثلة ذلك: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق.
الجانب الثاني: أمثلة تعليق الطلاق على بدء الزوجة بالكلام للزوج:
من أمثلة ذلك: إن بدأتني بالكلام فأنت طالق.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
ما يحصل به الوقوع.
2 -
الأمثلة.
الجزء الأول: ما يحصل به الوقوع:
يحصل وقوع الطلاق المعلق على البدء بالكلام بالحنث ببدء من علق الطلاق على بدئه، فيحصل في المثال الأول: ببدء الزوج بالكلام، ويحصل في المثال الثاني: ببدء الزوجة بالكلام.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وقد تقدم ذلك في الجزء الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على البدء بالكلام ببدء من علق الطلاق على بدئه: أنه طلاق معلق على شرط تحقق شرطه فوجب وقوعه كالمعلق على غير البدء بالكلام.
المسألة التاسعة: تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن.
2 -
الأمثلة.
3 -
وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الفعل من غير إذن:
معنى ذلك: أن يرتب وقوع الطلاق على فعل الزوجة لما منعت منه من غير أن يؤذن لها فيه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن ما يأتي:
1 -
إن خرجت من غير إذني فأنت طالق.
2 -
إن ذهبت إلى المدرسة بغير إذني فأنت طالق.
3 -
إن ركبت مع السواق بغير إذني فأنت طالق.
4 -
إن كلمت بالتلفون بغير إذني فأنت طالق.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه ثمانية أمور هي:
1 -
فعل المحلوف عليه من غير إذن.
2 -
فعل المحلوف عليه مع غيره.
3 -
فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن.
4 -
العدول عن المأذون إلى غيره.
5 -
فعل المحلوف عليه بعد الإذن قبل العلم بالإذن،
6 -
فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد تعذر الإذن.
7 -
قصر العام على سببه.
8 -
العدول إلى المأذون فيه بعد قصد غير المأذون فيه.
الأمر الأول: فعل المحلوف عليه وحده من غير إذن:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثاله.
2 -
وقوع الطلاق به،
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه وحده من غير إذن: إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق فتخرج بغير إذنه.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
إذا فعلت المحلوف عليه وحده من غير إذن وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه وحده من غير إذن: أنه طلاق معلق على شرط تحقق شرطه فيقع كالمعلق على غير الإذن.
الأمر الثاني: فعل المحلوف عليه مع غيره:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثاله.
2 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه مع غيره: إن ذهبت إلى غير المدرسة بغير إذني فأنت طالق، فتخرج إلى المدرسة ثم إلى السوق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا فعلت المحلوف عليه وغيره فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه وغيره: بأنه يصدق عليه فعل المحلوف عليه فيقع الطلاق لتحقق شرطه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه مع غيره: بأن الفعل مشترك بين المحلوف عليه وغيره، فلا ينطبق عليه التعليق لعدم تمحض الفعل للمحلوف عليه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن ولو كان مع غيره: أن الظاهر من الصيغة المنع من الفعل من غير إذن، بقطع النظر عن كونه وحده أو مع غيره؛ لأنها مطلقة لم تقيد بالفعل حال الانفراد، والمطلق يبقى على إطلاقه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مشاركة المحلوف عليه لغيره لا يمنع صدق الفعل عليه.
الأمر الثالث: فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثاله.
2 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم يأذن لها فتخرج ثم تخرج مرة أخرى من غير إذنه، فالأولى بإذن، والثانية من غير إذن.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا نوى الإذن في كل مرة.
2 -
إذا لم ينو الإذن في كل مرة.
الجزء الأول: إذا نوى الإذن في كل مرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا نوى بقوله: أنت طالق إن خرجت بغير إذني، الإذن لها في كل مرة فأذن لها فخرجت ثم خرجت من غير إذن وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق: أن المرة الثانية لم يتناولها الإذن في المرة الأولى فيصدق عليها الخروج من غير إذن، فيتحقق بها الشرط المعلق عليه الطلاق.
الجزء الثاني: إذا لم ينو الإذن في كل مرة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بغير إذن بعد فعله بإذن على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن: بأنه يصدق عليه الخروج بغير إذن فيتحقق به الشرط المعلق عليه الطلاق فيقع.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن: بأن الظاهر من الإذن الإطلاق لأنه لم يقيده بالمرة الأولى فلا يتقيد بها، والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء النكاح، فلا يعدل عنه مع الشك.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوقوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق: أن أدلته أظهر في المراد.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في وجود الإذن وعدمه فلا يعتد به.
الأمر الرابع: العدول عن المأذون فيه إلى غيره:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره.
2 -
مثاله.
3 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره:
المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره: أن تقصد الشيء المأذون فيه ثم تتركه وتتجه إلى الممنوع.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة العدول عن المأذون إلى غيره: إن ذهبت إلى غير المدرسة فأنت طالق، فتذهب إلى المدرسة وقبل وصولها تتركها وتذهب إلى السوق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره بأنه يصدق عليه فعل المحلوف عليه من غير إذن فيقع الطلاق لتحقق شرطه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره: أنها لم تبدأ بقصد الممنوع فلا يصدق فعله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره: أن اليمين لمنع فعل غير المأذون بأي وجه، وهذا يحصل بالعدول إليه بعد قصد المأذون.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم القصد ابتداء لا يمنع حصول الفعل وقد وجد.
الأمر الخامس: فعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن:
وفيه جانبان هما:
1 -
المثال.
2 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
مثال فعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم يأذن لها بالخروج فتخرج قبل أن تعلم بالإذن.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق: بأن الإذن هو الإعلام فلا يتم قبل العلم فيكون الفعل من غير إذن فيقع الطلاق لتحقق شرطه وهو الفعل من غير إذن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق: بأن الإذن يطلق على ما لم يعلم فيقال: أذن لها ولم تعلم، فيكون الفعل بعد الإذن فلا يقع الطلاق؛ لعدم تحقق شرطه وهو الفعل من غير إذن.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم: أن الطلاق من المعاملات، والعبرة في العاملات، بما في الواقع ونفس الأمر وليس بما في اعتقاد المكلف، ولهذا لو باع ما يظنه ملك غيره فبان ملكه صح.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإذن هو رفع المنع وليس الإعلام، ورفع المنع يمكن أن يحصل قبل العلم.
الأمر السادس: فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد تعذر الإذن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أسباب تعذر الإذن.
2 -
المثال.
3 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: أسباب تعذر الإذن:
من أسباب تعذر الإذن ما يأتي:
1 -
الموت بأن يموت من علق الطلاق على إذنه.
2 -
الجنون بأن يجن من علق الطلاق على إذنه.
3 -
الخرس بأن يخرس من علق الطلاق على إذنه وهو لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن إن خرجت قبل أن يأذن لك أبي فأنت طالق، فيموت الأب قبل أن يأذن فتخرج من غير إذن.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا حصل فعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن لم يقع الطلاق.
الجانب الثاني: وجه عدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن:
أنه عند تعذر الإذن يكون تعليقًا على مستحيل فلا يصح.
الأمر السابع: قصر العام على السبب الخاص:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
معناه.
2 -
مثاله.
3 -
الخلاف فيه.
4 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المعنى:
معنى قصر العام على السبب الخاص: أن يصدر حكم عام على سبب خاص فيقصر ذلك الحكم العام على سببه الخاص.
الجانب الثاني: المثال:
مثال قصر العام على سببه الخاص في موضوع تعليق الطلاق إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق، وسبب هذا التعليق أن في المدرسة حفلًا لا يريد حضورها له، فعلى قصر العام على سببه لا تطلق بالذهاب إلى المدرسة لغير هذا الحفل، وعلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تطلق بالذهاب إلى المدرسة مطلقًا.
الجانب الثالث: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في قصر العام على سببه في التعليق في الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه يحوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقصر العام على سببه في التعليق بالطلاق: أن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص، ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها فوجب أن يخص به اللفظ العام كالنية.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز قصر العام على سببه في الطلاق: بأن اللفظ دليل الحكم فيجب اعتباره في الخصوص والعموم كلفظ الشرع.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقصر العام في الطلاق على سببه.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحواز قصر العام على سببه في تعليق الطلاق: أنه أظهر دليلًا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن لفظ الشارع لبيان الحكم في محل السبب وغيره بخلاف لفظ الآدميين فإنه خاص بمحل السبب.
الجانب الرابع: وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه في غير محل السبب: أن يقول الزوج لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، وسبب اليمين أن عنده ضيوفا يحتاجون إلى إعداد الطعام ونحوه، فلا تخرج في هذه الحال، ثم تخرج في وقت من آخر بعدما تزول الحاجة إلى بقائها.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
على القول بقصر اللفظ على سببه.
2 -
على القول بعدم قصر اللفظ على سببه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق على القول بقصر اللفظ على سببه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: ونوع الطلاق:
إذا قيل بقصر اللفظ على سببه لم يقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا قيل بقصر اللفظ على سببه: أنه لم يتحقق شرط وقوع الطلاق وهو فعل المحلوف عليه؛ لأن ما وقع ليس هو محل اليمين.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق على القول بعدم قصر اللفظ على سببه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا قيل بعدم قصر اللفظ على سببه وقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب: أن ما فعل من جزئيات المحلوف عليه فيقع الطلاق بفعله كفعل محل السبب.
المسألة الثامنة: العدول إلى المأذون فيه بعد قصد غيره:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره.
2 -
المثال.
3 -
وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره:
معنى ذلك أن تقصد غير المأذون ثم تعدل عنه إلى المأذون.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة العدول إلى المأذون بعد قصد غيره: أن يقول: إن ذهبت إلى غير الحمام فأنت طالق، فتذهب إلى المطبخ ثم تعدل عنه إلى الحمام.
الفرع الثالث وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
قصد غير المأذون فيه يقع به الطلاق، سواء حصل العدول منه إلى المأذون أم لم يحصل، وسواء كان قبل قصد المأذون أم بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بقصد غير المأذون فيه ولو حصل العدول عن المأذون فيه: أن قصد غير المأذون فيه يتحقق به ارتكاب النهي المعلق به الطلاق فيقع لتحقق شرطه.
المسألة العشرون: تعليق الطلاق على المشيئة:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى تعليق الطلاق على المشيئة.
2 -
التعليق على المشيئة.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على المشيئة:
تعليق الطلاق على المشيئة: هو ترتيب وقوع الطلاق على إرادته من الزوجة أو غيرها.
الفرع الثاني: التعليق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
التعليق على المشيئة المفردة.
2 -
التعليق على المشيئة المشتركة.
3 -
التعليق على مشيئة الله.
الأمر الأول: التعليق على المشيئة المنفردة:
وفيه جانبان هما:
1 -
التعليق على مشيئة الزوجة.
2 -
التعليق على مشيئة غيرها.
الجانب الأول: التعليق على مشيئة الزوجة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
مثاله.
2 -
وقوع الطلاق به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة ما يأتي:
1 -
إذا شئت فأنت طالق.
2 -
متى شئت فأنت طالق.
3 -
إن شئت فطلقي نفسك.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا ردت المشيئة إلى غيرها.
2 -
إذا لم ترد المشيئة إلى غيرها.
الجزئية الأولى: إذا ردت المشيئة إلى غيرها:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
الوقوع.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة رد الزوجة للمشيئة إلى غيرها ما يأتي:
1 -
أن يقول: أنت طالق إن شئت، فتقول: إن شاء أبي فقد شئت.
2 -
أن يقول: متى شئت فطلقي نفسك، فتقول: متى شاءت أمي فقد طلقت نفسي.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا ردت الزوجة مشيئتها في الطلاق إلى غيرها لم يقع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا ردت الزوجة مشيئتها فيه إلى غيرها، أن الطلاق معلق على مشيئتها هي، وإذا ردت مشيئتها إلى غيرها فهي لم تشأ فلم يتحقق شرط الطلاق فلا يقع.
الجزئية الثانية: إذا لم ترد الزوجة مشيئتها إلى غيرها:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
الوقوع.
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة عدم رد الزوجة مشيئتها إلى غيرها ما يأتي:
1 -
أن يقول: متى شئت فطلقي نفسك، فتقول: قد شئت وطلقت نفسي.
2 -
أن يقول: طلقي نفسك في أي وقت شئت، فتقول: قد شئت وطلقت نفسي.
3 -
أن يقول: إن شئت فطلقي نفسك، فتقول: قد طلقت نفسي.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا أوقعت الزوجة الطلاق ولم ترد مشيئتها إلى غيرها وقع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا أوقعته المرأة ولم ترد مشيئتها إلى غيرها: أن وقوع الطلاق معلق على مشيئتها هي وقد شاءته وأوقعته فتحقق شرطه فيقع.
الجانب الثاني: تعليق الطلاق على مشيئة غير الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة تعليق طلاق الزوجة على مشيئة غيرها ما يأتي:
1 -
إذا شاء أبي طلاق زوجتي فهي طالق.
2 -
إذا شاءت أمي طلاق زوجتي فهي طالق.
الجزء الثاني: الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا رد مشيئته إلى غيره.
2 -
إذا لم يرد مشيئته إلى غيره.
الجزئية الأولى: إذا رد مشئته إلى غيره:
وفيه فقرتان هما:
1 -
المثال.
2 -
الوقوع.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة رد الأجنبي مشيئته في طلاق الزوجة إلى غيره ما يأتي:
1 -
أن يقول الزوج: إذا شاء أبي طلاق زوجتي فهي طالق فيقول الأب: إذا شئت فقد شئت.
2 -
أن يقول الزوج: متى شاءت أمي طلاق زوجتي فهي طالق فتقول الأم:
إذا شاءت الزوجة الطلاق فقد شئت.
الفقرة الثانية: الوقوع:
وفيها شيئان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا رد من جعلت له مشيئة الطلاق مشيئته إلى غيره لم يقع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الأجنبي إذا رد مشيئته إلى غيره: أن الطلاق معلق على مشيئته ولم توجد؛ لأنه لم يشأ فلم يتحقق شرط وقوع لطلاق فلا يقع.
الجزئية الثانية: إذا لم يرد مشيئته إلى غيره:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا تعذرت المشيئة.
2 -
إذا لم تتعذر المشيئة منه.
الفقرة الأولى: إذا تعذرت المشيئة منه:
وفيها شيئان هما:
1 -
أسباب التعذر.
2 -
الوقوع.
الشيء الأول: أسباب التعذر:
من أسباب تعذر المشيئة ممن جعلت له ما يأتي:
1 -
الموت.
2 -
الجنون.
3 -
الخرس ممن لا يكتب ولا تفهم إشارته.
4 -
الجلطة التي تذهب بالوعي.
الشيء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له لم يقع الطلاق.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له: أن الطلاق صار معلقًا على مستحيل والمعلق على المستحيل لا يقع؛ لتعذره.
الفقرة الثانية: إذا لم تتعذر المشيئة ممن جعلت له:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا شاء الوقوع.
2 -
إذا لم يشأ الوقوع.
الشيء الأول: إذا شاء الوقوع:
وفيها نقطتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا شاء الطلاق من جعلت له مشيئته وقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا شاءه من جعلت له مشيئيته: أنه معلق على مشيئة من جعلت له مشيئته، وقد تحققت فوقع لتحقق شرطه.
الشيء الثاني: إذا لم يشأ الوقوع من جعلت له مشيئته:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا لم يشأ الطلاق من جعلت له مشيئته لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يرده من جعلت مشيئته إليه: أنه معلق على مشيئته ولم توجد فلم يقع لعدم تحقق شرطه.
الأمر الثاني: التعليق على الإرادة المشتركة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاءا معًا، وإن شاء أحدهما فلا.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على المشيئة المشتركة.
2 -
المثال.
3 -
الوقوع.
الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على المشيئة المشتركة:
تعليق الطلاق على المشيئة المشتركة هو ترتيب وقوع الطلاق على إرادة أكثر من واحد.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على الإرادة المشتركة: إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق.
الجانب الثالث: الوقوع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
إذا شاءا.
2 -
إذا لم يشاءا.
3 -
إذا شاء أحدهما.
الجزء الأول: إذا شاءا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا شاء الطلاق من جعل وقوعه لمشيئتهم وقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا شاءه من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أن وقوعه معلق على مشيئتهم فإذا أرادوا وقوعه وقع؛ لتحقق الشرط الذي علق عليه.
الجزء الثاني: إذا لم يشاءوا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم يشأ الطلاق من جعلت لهم مشيئة وقوعه لم يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يرده من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أنه معلق على مشيئتهم فإذا لم توجد لم يقع لعدم تحقق شرطه.
الجزء الثالث: إذا شاء أحدهما:
الكلام في هذا الجزء كالكلام في الجزء الذي قبله.
الأمر الثالث: التعليق على مشيئة الله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعًا، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
المثال.
2 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على مشيئة الله ما يأتي:
1 -
إن شاء الله طلاقك فأنت طالق.
2 -
متى شاء الله طلاقك فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا أريد به التبرك والاستعانة.
2 -
إذا أريد تعليق الطلاق.
الجزء الأول: إذا أريد بالتعليق على مشيئة الله التبرك والاستعانة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا كان تعليق الطلاق بمشيئة الله للتبرك وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله للتبرك: أنه قد حصل إيقاعه من غير تعليق، وإنما ذكرت المشيئة للتبرك فلا يتوقف عليها.
الجزء الثاني: إذا أريد بالتعليق على مشيئة الله الإيقاع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.
2 -
ما ورد عن ابن عمر أنه قال: كلنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا الطلاق والعتاق.
3 -
أنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بما يأتي:
1 -
أنه تعليق على مشيئة لا يعلم وجودها فلم يقع.
2 -
حديث: (من حلف على يمين فقال: أن شاء الله لم يحنث)(1).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ومشيئة الله له غير معلومة فلا يقع مع الشك.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (1532).
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 -
الجواب العام.
2 -
الجواب عما ورد عن ابن عباس.
3 -
الجواب عما ورد عن ابن عمر.
الشيء الأول: الجواب العام:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه معارض بوجهة القول الراجح، وهي مترجحة بالأصل فتكون أولى بالاعتبار من وجهة القول المرجوح.
الشيء الثاني: الجواب عما ورد عن ابن عباس:
يجاب عن ذلك بأنه قد روى عنه خلافه (1).
الشيء الثالث: الجواب عما ورد عن ابن عمر:
يجاب عن ذلك: بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه مرفوعًا (2).
الجواب الثاني: أنه ليس على إطلاقه بدليل جواز الاستثناء من عدد الطلاق، فيكون الطلاق المعلق على مشيئة الله خارجًا منه، بدليل ما روي عنه وعن غيره من أدلة القول الراجح.
المسألة الحادية والعشرون: تعليق الطلاق على حصول شيء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستثناء في الطلاق (7/ 361).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستثناء في الطلاق (7/ 361).
أردت الشرط قبل حكمًا وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوي رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 -
معنى تعليق الطلاق على حصول شيء.
2 -
الأمثلة.
3 -
وقوع الطلاق.
4 -
بيان عبارات المؤلف،
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي حصول شيء:
تعليق الطلاق على حصول شيء: أن يرتب وقوع الطلاق على وجود أمر من الأمور ومن ذلك ما يأتي:
1 -
دخول الدار والخروج منها.
2 -
قدوم مسافر أو سفر مقيم.
3 -
بدء شهر أو نهايته.
4 -
بدء عمل أو نهايته.
5 -
رضا شخص أو سخطه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على حصول شيء ما يأتي:
1 -
إن دخلت الدار فأنت طالق.
2 -
إن قدم زيد من سفره فأنت طالق.
3 -
إذا سافر أخوك فأنت طالق.
4 -
إذا دخل الشهر فأنت طالق.
5 -
إذا خرج الشهر فأنت طالق.
6 -
إذا رضي أبوك فأنت طالق.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا علق بالمشيئة.
2 -
إذا لم يعلق بالمشيئة.
الأمر الأول: إذا علق بالمشيئة:
وقد تقدم ذلك في تعليق الطلاق بالمشيئة.
الأمر الثاني: إذا لم يعلق بالمشيئة:
وفيه جانبان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا خلا تعليق الطلاق من التعليق بالمشيئة وقع الطلاق بحصول الشيء المعلق عليه وجوديًا أو عدميًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إذا خلا من المشيئة بحصول الشيء المعلق عليه: أنه جعل شرطًا لوقوع الطلاق، فإذا تحقق الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: بيان عبارات المؤلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله.
2 -
بيان قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط قبل حكمًا.
3 -
بيان قول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال: إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
الأمر الأول: بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى العبارة: إذا شاء الله طلاقك إذا دخلت الدار فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وقد تقدم ذلك في تعليق الطلاق بمشيئة الله في تعليق الطلاق بالمشيئة.
الأمر الثاني: بيان قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
وقوع الطلاق.
الجانب الأول: معنى قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد:
حيث إن زيدًا قد رضي بطلاقك فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا لم يدع إرادة الشرط.
2 -
إذا ادعى إرادة الشرط.
الجزء الأول: إذا لم يدع إرادة الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
وقت الوقوع.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الوقوع:
إذا لم يدع إرادة الشرط بقوله: أنت طالق لرضا زيد وقع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بعبارة: أنت طالق لرضا زيد إذا لم يرد بها الشرط: أنها لفظ صريح في الطلاق فيقع به كما لو لم يذكر لرضا زيد.
الجزئية الثانية: وقت الوقوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الوقت:
إذا لم يرد الشرط بعبارة: أنت طالق لرضا زيد وقع الطلاق في الحال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الحال بعبارة: أنت طالق لرضا زيد إذا لم يرد بها الشرط: أنه طلاق غير معلق فيقع عند إيقاعه.
الجزء الثاني: إذا ادعى ارادة الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معنى إرادة الشرط.
2 -
قبول الدعوى.
الجزئية الأولى: معنى إرادة الشرط:
المراد بإرادة الشرط: أن يقصد به تعليق الطلاق على الرضا لا تعليله به.
الجزئية الثانية: قبول الدعوى:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
3 -
أثر القبول.
الفقرة الأول: القبول:
إذا ادعى إرادة الشرط بعبارة: أنت طالق لرضا زيد، قبلت دعواه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى إرادة الشرط بعبارة: أنت طالق لرضا زيد: أن اللفظ يحتملها، والنية لا تعلم إلا من قبله.
الفقرة الثالثة: أثر قبول الدعوى:
أثر قبول الدعوى: اعتبار الطلاق معلقًا على رضا زيد، فإن رضي به وقع، وإن لم يرض به لم يقع.
الأمر الثالث: بيان قول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
ما يقع به الطلاق.
الجانب الأول: بيان المراد:
المراد بقول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال: تعليق الطلاق على رؤيتها الهلال، أو دخول الشهر أو خروجه.
الجانب الثاني: ما يقع به الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا أراد رؤيتها الهلال بنفسها.
2 -
إذا أراد دخول الشهر أو خروجه.
الجزء الأول: إذا أراد رؤيتها الهلال بنفسها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ما يقع به الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: ما يقع به الطلاق:
إذا أراد بقوله: أنت طالق إن رأيت الهلال فأنت طالق، رؤيتها بنفسها لم تطلق حتى تراه، ولو تأخر لضعف بصرها أو استثاره بغيم ونحوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توقف وقوع الطلاق المعلق على رؤيتها، على الرؤية نفسها: أن اللفظ صريح في ذلك، وقد وافقته النية فلا يقع الطلاق قبل تحقق شرطه.
الجزء الثاني: إذا أراد دخول الشهر أو خروجه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ما يقع به الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: ما يقع به الطلاق:
إذا أريد بعبارة: أنت طالق إن رأيت الهلال، دخول الشهر أو خروجه، وقع الطلاق بذلك، سواء كان برؤية الزوجة أم برؤية غيرها، أم بإكمال الشهر من غير رؤية أم بالحساب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق بعبارة: أنت طالق إن رأيت الهلال، بدخول الشهر ولو لم يرى الهلال إذا لم تقصد الرؤية نفسها: أن شرط وقوع الطلاق وهو دخول الشهر يتحقق بغير الرؤية، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق.
المسألة الثانية والعشرون: فعل بعض المحلوف على تركه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف لا يدخل دار أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبًا من غزلها
فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنث إلا أن ينويه، وإفعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
أمثلة فعل بعض المحلوف على تركه.
2 -
وقوع الطلاق به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة فعل بعض المحلوف عليه ما يأتي:
1 -
إن دخلت الدار فأنت طالق، فأدخلت رجلها أو يدها أو رأسها.
2 -
إن خرجت من الدار فأنت طالق، فأخرجت رأسها مع الشباك.
3 -
إن لبست ثوبًا من غزلك فأنت طالق، فلبس ثوبا فيه منه.
4 -
إن شربت ماء هذا الإناء، فأنت طالق فشرب بعضه.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا نوى فعل البعض.
2 -
إذا لم ينو فعل البعض.
الأمر الأول: إذا نوى فعل البعض:
وفيه جانبان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا نوى بالتعليق على الفعل فعل البعض وقع الطلاق بفعله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بفعل بعض المحلوف على تركه إذا نوى به ما يأتي:
1 -
حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).
2 -
أن الشرط يتحقق بفعل البعض إذا نوى به.
الأمر الثاني: إذا لم ينو بالتعليق فعل البعض:
وفيه جانبان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم ينو بالتعليق فعل البعض لم يقع الطلاق بفعله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على ترك الكل بفعل البعض: أن المعلق عليه ترك الكل، وفعل البعض لا يساوي فعل الكل، ولم ينو بالتعليق فلا يتحقق الشرط بفعله.
المسألة الثالثة والعشرون: ترك بعض المحلوف على فعله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
وقوع الطلاق به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من اْمثلة ترك بعض ما حلف على فعله ما يأتي:
(1) صحيح البخاري، باب كيف بدء الوحي (1).
1 -
إن لم أحفظ هذا الكتاب فأنت طالق، فيحفظ بعضه.
2 -
إن لم أنسخ هذا الكتاب فأنت طالق فينسخ بعضه.
3 -
إن لم أشرب ماء هذا الإناء فأنت طالق فيشرب بعضه.
4 -
إن لم أكل هذا الرغيف فأنت طالق فأكل بعضه.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
من علق الطلاق على فعل شيء ففعل بعضه وقع طلاقه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على فعل شيء بترك بعضه أن لمعلق عليه فعل الكل وفعل البعض لا يصدق عليه فعل الكل لغة ولا عرفًا ولا شرعًا.
المسألة الرابعة والعشرون: فعل المحلف على تركه نسيانًا أو جهلًا:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.
2 -
وقوع الطلاق به.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا.
2 -
أمثلة فعل المحلوف عليه نسيانًا.
الأمر الأول: أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا:
1 -
إن شربت من لبن هذه الشأة فأنت طالق فيشرب منه وهو لا يعلم أنه من لبنها.
2 -
إن لبست مما خطتيه فأنت طالق.
3 -
إن أكلت من طبيخك فأنت طالق فيأكل منه وهو لا يعلم.
الأمر الثاني: أمثلة فعل المحلوف عليه نسيانًا:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
إن كلمتك فأنت طالق، فيكلمها ناسيًا.
2 -
إن دخلت البيت وأنت فيه فأنت طالق فيدخل ناسيًا.
3 -
إن أركبتك معي فأنت طالق فيركبها ناسيًا.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيًا على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه نسيانًا أو جهلًا بما يأتي:
1 -
أن الطلاق معلق بالشرط فيقع بوجود شرطه ولو كان بغير قصد، كأنت طالق إن طلع الشمس أو قدم الحاج، فإنه يقع الطلاق بطلوع الشمس وقدوم الحاج من غير قصد.
2 -
أن الطلاق يتعلق به حق آدمي فيتعلق به الحكم مع الجهل والنسيان كالإتلاف.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا ونسيانًا بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (1)
2 -
حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).
3 -
أن الفعل حال الجهل والنسيان لا قصد فيه فلا يقع به الطلاق كفعل النائم والمجنون.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة الأحزاب: [5].
(2)
سنن الدراقطني (4351).
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا ونسيانًا: أن أدلته أخص وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التجاوز ونفي الجناح عن الإثم بدليل عدم تأثير الخطأ والنسيان في إسقاط حقوق الآدميين، ولو كان المقصود سقوط أثر الفعل الدنيوي لسقط الضمان.
المسألة الخامسة والعشرون: الفورية والتراخي فما وقوع الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأدوات الشرط: إن وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم، أو نية الفور، أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
حالة الفورية.
2 -
حالة التراخي.
الفرع الأول: حالة الفورية:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الفورية.
2 -
حالات الفورية.
الأمر الأول: معنى الفورية:
معنى الفورية في الطلاق المعلق: وقوع الطلاق حال التعليق.
الأمر الثاني: حالات الفورية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحالات.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: الحالات:
يكون الطلاق المعلق للفورية في الحالات الآتية:
1 -
إذا نوي به الفورية.
2 -
إذا وجد قرينة على الفورية.
3 -
إذا كان التعليق مع لم بغير إن.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
أمثلة نية الفورية.
2 -
أمثلة قرينة الفورية.
3 -
أمثلة التعليق مع لم.
الجزء الأول: أمثلة نية الفورية:
من أمثلة نية الفورية ما يأتي:
1 -
إن قمت فأنت طالق، مع نية حال التعليق.
2 -
إن خرجت فأنت طالق، مع نية حال التعليق.
3 -
إذا تكلمت فأنت طالق مع نية حال التعليق.
الجزء الثاني: أمثلة دلالة القرينة على إرادة الفورية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
إذا خرجت فأنت طالق، وعنده ضيوف يحتاجون إلى إعداد قهوة أو طعام.
2 -
إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق؛ لأن فيها حفلًا لا يريد أن تحضره.
الجزء الثالث: أمثلة التعليق مع لم:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
إذا لم تقومي فأنت طالق.
2 -
متى لم تقعدي فأنت طالق.
3 -
أي منكن لم تقم فهي طالق.
4 -
من لم تمتثل أمري منكن فهي طالق.
الفرع الثاني: حالة التراخي:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى التراخي.
2 -
حالات التراخي.
الأمر الأول: معنى التراخي:
التراخي: عدم تقييد وقوع الطلاق في حالة التكلم.
الأمر الثاني: حالات التراخي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحالات.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الحالات:
يكون الطلاق المعلق للتراخي في الحالات الآتية:
1 -
إذا كان التعليق بإن من غير نية ولا قرينة.
2 -
إذا كان التعليق بغير إن بدون لم من غير نية ولا قرينة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة التعليق بإن.
2 -
أمثلة التعليق بغير إن.
الجزء الأول: أمثلة التعليق بإن:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة التعليق بإن مع لم.
2 -
أمثلة التعليق بإن من غير لم.
الجزئية الأولى: من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
إن لم تتركي الكلام بالتلفون فأنت طالق.
2 -
إن لم تتركي الخروج فأنت طالق.
3 -
إن لم تهتمي ببيتك فأنت طالق.
الجزئية الثانية: أمثلة التعليق بإن من غير لم:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
إن خرجت بغير إذني فأنت طالق.
2 -
إن كلمت زيدًا فأنت طالق.
3 -
إن أذنت لأحد بدخول البيت فأنت طالق.
الجزء الثاني: أمثلة التعليق بغير إن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
إذا خرجت فأنت طالق.
2 -
متى خرجت فأنت طالق.
3 -
من خرجت فهي طالق.
4 -
أيكن خرجت فهي طالق.
المسألة السادسة والعشرون: العدول عن التعليق:
وفيها فرعان هما:
1 -
العدول عن التعليق إلى التنجيز.
2 -
العدول عن التعليق إلى إلغاء الطلاق.
الفرع الأول: العدول عن التعليق إلى التنجيز.
إلغاء تعليق الطلاق إلى التنجيز تقدم في تعجيل الطلاق المعلق.
الفرع الثاني: العدول عن التعليق إلى إلغاء الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
مثاله.
2 -
حكمه.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة العدول عن تعليق الطلاق إلى إلغاء الطلاق أن يقول: إذا خرجت فأنت طالق، ثم يقول: رجعت عن هذا التعليق فاخرجي إذا شئت.
الأمر الثاني: حكم الرجوع عن التعليق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في العدول عن تعليق الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة العدول عن تعليق الطلاق بما يأتي:
1 -
حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)(1) والرجوع في الطلاق ينافي الجد فيه.
2 -
أن الطلاق المعلق كالمنجز في أنه تم التلفظ بكل منهما فلا يجوز الرجوع فيه.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (1184).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة الرجوع في تعليق الطلاق: بأن إيقاع الطلاق للزوج فيجوز له الرجوع فيه؛ لأنه محض حقه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز الرجوع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة الرجوح في الطلاق المعلق: أنه يؤدي إلى التلاعب بالطلاق، وأن تظل المرأة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك بأن يعلق الطلاق بمدة وقبل انتهائها يلغي التعليق ثم يعلقه بمدة أخرى فإذا قاربت ألغاه ثم يعلقه بمدة ثالثة وهكذا، وهذا تلاعب بالطلاق وإضرار بالزوجة فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن استعمال الحق مقيد بعدم المفسده ووجود الضرر، فإذا وجدا أو وجد أحدهما منع استعمال الحق، والمفسدة والضرر متحقق في الرجوح في تعليق الطلاق كما تقدم فلا يجوز.