المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع شروط الاستثناء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلة ليس.

2 -

أمثلة عدا.

3 -

أمثلة لا يكون.

الأمر الأول: أمثلة ليس:

من أمثلة الاستثناء بليس ما يأتي:

1 -

أنت طالق ثلاثًا ليس واحدة.

2 -

نسائي طوالق ليس خديجة.

الأمر الثاني: أمثلة عدا:

من أمثلة الاستثناء بعدا ما يأتي:

1 -

أنت طالق ثلاثًا عدا واحدة.

2 -

نسائي طوالق عدا هند.

الأمر الثالث: أمثلة لا يكون:

من أمثلة الاستثناء بلا يكون ما يأتي:

1 -

أنت طالق ثلاثًا لا يكون واحدة.

2 -

نسائي طوالق لا يكون عائشة.

‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

وفيه أربعة. مسائل هي:

1 -

اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه.

2 -

كون المستثنى أقل من النصف.

3 -

اتصال المستثنى بالمستثنى منه.

4 -

نية الاستثناء قبل تمام الكلام.

ص: 241

المسألة الأولى: اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

الفرع الأول: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الاتحاد.

2 -

أمثلة الاختلاف.

الأمر الأول: أمثلة الاتحاد:

من أمثلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.

2 -

أن يقول الزوج: نسائي طوالق إلا هندًا.

الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة اختلاف المتكلم بالمستثنى منه ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا، فيقول آخر: إلا واحدة.

2 -

أن يقول الزوج: نسائي طوالق، فيقول آخر إلا هندًا.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم الاشتراط.

2 -

دليله.

3 -

توجيهه.

الأمر الأول: حكم الاشتراط:

اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه شرط لصحة الاستثناء منه فلو اختلف لم يصح الاستثناء.

ص: 242

الأمر الثاني: دليل الاشتراط:

من أدلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مكة: (لا يختلى خلاها) قال العباس: إلا الإذخر. قال صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتف بقول العباس: إلا الإذخر، ولو كان يصح الاستثناء من غير المتكلم لا اكتفى به.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:

1 -

أن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، والجملة الواحدة لا تتجزأ، وتصحيح الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه يجعل الكلام جملتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى.

مثل ما لو قال شخص: قام، وقال آخر: محمد، فإن قام لا تفيد وحدها، ومحمد لا تفيد وحدها، ولتصحيح الكلام يجب تقدير ما يعتمد عليه، فيقدر لقام مبتدأ أو فاعل ويقدر لمحمد فعل أو مبتدأ، أو خبر.

2 -

أن الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه نصرف من غير مختص فلا يصح.

المسألة الثانية: ألا يزيد المستثنى على النصف:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

(1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

ص: 243

الفرع الأول: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلة استثناء أقل من النصف.

2 -

أمثلة استثناء النصف.

3 -

أمثلة استثناء أكثر من النصف.

الأمر الأول: أمثلة استثناء أقل من النصف"

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.

2 -

نسائي الثلاث طوالق إلا واحدة.

الأمر الثاني: أمثلة استثناء النصف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أنت طالق طلقتين إلا واحدة.

2 -

نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين.

الأمر الثالث: أمثلة استثناء ما زاد على النصف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين.

2 -

نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثًا.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف على الطلاق.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

ص: 244

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف: بأنه لم يرد في فصيح كلام العرب، وما لم يرد في فصيح كلام العرب لا عبرة به.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز استثناء ما زاد على النصف بقوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنه استثنى الغاوين من العباد، وهم الأكثر.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط عدم زيادة المستثنى عن النصف: أن تجويز استثناء ما زاد على النصف خروج عن العرف اللغوي فلا يقبل.

(1) سورة الحجر، الآية:[42].

ص: 245

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن الاستدلال بالآية بأحد جوابين:

الجواب الأول: أن المستثنى أقل من النصف؛ لأن العباد يشمل الملائكة وهم ليسو من الغاوين، فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه.

الجواب الثاني: أن الاستثناء منقطع بمعنى الاستدراك فيكون الاستثناء ليس من قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} ويكون المعنى: لكن سلطانك على الذين غووا باتباعك.

الأمر الرابع: أثر الخلاف على الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان أثر الاشتراط.

2 -

المثال.

الجانب الأول: بيان الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -

أثر القول بالاشتراط.

2 -

أثر القول بعدم الاشتراط.

الجزء الأول: أثر الاشتراط:

إذا قيل باشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف بطل الاستثناء بزيادة المستثنى على نصف المستثنى منه، وصار لا وجود له، ولزم المستثنى منه جميعه كأن الاستثناء غير موجود.

الجزء الثاني: أثر عدم الاشتراط:

إذا قيل بعدم اشتراط منع زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه صح الاستثناء ولو زاد المستثنى على النصف ولم يلزم من المستثنى منه إلا ما بقي بعد الاستثناء.

ص: 246

الجانب الثاني: المثال:

من أمثلة زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه ما يأتي:

1 -

أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلى ثنتين.

فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء وتقع الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة.

2 -

إذا قال: نسائي الثلاث طوالق إلا ثنتين.

فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء ويطلق الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثئاء ولا يطلق إلا واحدة.

المسألة الثالثة: اتصال المستثنى بالمستثنى منه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

المراد بالاتصال.

2 -

اشتراط الاتصال.

3 -

الانفصال المؤثر.

الفرع الأول: المراد بالاتصال:

المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.

الفرع الثاني: اشتراط الاتصال:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

الحلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين:

ص: 247

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس شرطا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الاتصال لصحة الاستثناء:

1 -

أنه إذا فصل المستثنى من المستثنى منه بما لا علاقة له به أو بسكوت يمكن الكلام فيه استقر حكم المستثنى منه ولم يصح رفعه أو رفع شيء منه، كالإقرار.

2 -

أن عدم الاشتراط يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ حيث يصح الاستثناء من غير تقييد بزمن ولا حال.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم:(إلا الإذخر)(1).

ووجه الاستدلال به أنه فصل بين المستثنى منه وبين المستثنى بكلام، وبسكوت، ولو كان يشترط الاتصال لم يصح الاستثناء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

ص: 248

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه لصحة الاستثناء: أنه أظهر دليلًا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه تشريع مستقل مخصص لعموم النهي السابق، ومقيد لإطلاقه، وليس استثناء من الكلام السابق فلا يصح الاحتجاج به.

الجانب الرابع: أثر الخلاف:

أثر الخلاف تقدم في زيادة المستثنى على النصف:

الفرع الثالث: الفصل المؤثر:

وفيه أمران هما:

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: بيان الفصل المؤثر:

وفيه جانبان هما:

1 -

الكلام.

2 -

السكوت.

الجانب الأول: الكلام:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

ص: 249

الجزء الأول: بيان الكلام المؤثر:

الكلام المؤثر في اتصال المستثنى بالمستثنى منه هو الكلام الأجنبي الخارج عن موضوع الاستثناء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه تأثير الكلام الأجنبي.

2 -

توجيه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء.

الجزئية الأولى: توجيه تأثير الكلام الأجنبي:

وجه تأثير الكلام الأجنبي على اتصال الاستثناء: أنه يدل على الأعراض عن الاستثناء، واستقرار أحكامه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء على اتصاله:

وجه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء على اتصاله: أنه لا يشعر بالعدول عنه، وأنه لا يزال بصدد ما يكمله.

الجانب الثاني: السكوت:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

الجزء الأول: بيان السكوت المؤثر:

السكوت المؤثر هو ما يمكن الكلام فيه، أمَّا ما لا يمكن الكلام فيه فلا يوثر.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 250

1 -

أمثلة السكوت المؤثر.

2 -

أمثلة السكوت غير المؤثر.

الجزئية الأولى: أمثلة السكوت المؤثر:

من أمثلة السكوت المؤثر ما يأتي:

1 -

أن يقول: أنت طالق ثلاثًا ثم يسكت من غير سبب ثم يقول: إلا واحدة.

2 -

أن يقول: نسائى طوالق ثم يسكت من غير عذر ثم يقول إلا واحدة.

الجزئية الثانية: أمثلة السكوت غير المؤثر:

من أمثلة السكوت غير المؤثر ما يأتي:

1 -

أن يقول: أنت طالق ثلاثًا ثم تأخذه سعلة أو عطاس ثم يقول: إلا واحدة.

الجزء الثالث: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه التأثير.

2 -

توجيه عدم التأثير.

الجزئية الأولى: توجيه التأثير:

وجه تأثير السكوت الذي يمكن فيه الكلام على اتصال الاستثناء أنه يدل على عدم إرادة الاستثناء، والإعراض عنه، فيستقر حكم المستثنى منه ويثبت، وحينئذٍ لا يمكن رفع شيء منه أو نفي الحكم عنه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم تأثير السكوت الذي لا يمكن الكلام فيه:

وجه عدم تأثير السكوت الذي لا يمكن الكلام فيه على اتصال الاستثناء: أنه لا يدل على عدم إرادة الاستثناء فلا يستقر المستثنى منه ولا يثبت حكمه حتى يمكن الكلام.

ص: 251

المسألة الرابعة: نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:

وفيه فرعان هما:

1 -

المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

2 -

اشتراطه.

الفرع الأول: المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

المثال.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه: العزم على الاستثناء قبل تمام الكلام بالمستثنى منه سواء كان ذلك قبل بدء الكلام بالمستثنى منه أو في أثنائه.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ما يأتي:

1 -

أن ينوي الاستثناء ثم يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.

2 -

أن يقول: نسائي ثم ينوي الاستثناء ثم يقول: طوالق إلا فلانة.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لصحة الاستثناء على قولين: القول الأول: أنه شرط.

ص: 252

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه إذا تم المستثنى منه استقر وثبت حكمه فلا يمكن رفع شيء منه أو إخراجه من حكمه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بما رود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، قال صلى الله عليه وسلم:(إلا الإذخر)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه لم ينو الاستثناء إلا بعد ما كلمه العباس، وذلك بعد كلام آخر في غير قطع الشجر واختلاء الخلاء؛ لأنه لو كان ناويًا له لا استثناه قبل أن يراجعه العباس؛ لأن الحكم إذا ثبت لم يغير إلا بنص آخر ناسخ أو مخصص أو مقيد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

ص: 253