الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس عشر توقيت الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وإن قال: طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسه بعد شهر وساعة.
وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
الطلاق في الماضي.
2 -
الطلاق في الحاضر.
3 -
الطلاق في المستقبل.
المطلب الأول الطلاق في الماضي
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
معناه.
2 -
أمثلته.
3 -
وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: معنى الطلاق في الماضي:
الطلاق في الماضي نسبة الطلاق إلى ما قبل التكلم.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الطلاق في الماضي ما يأتي:
1 -
أنت طالق أمس.
2 -
أنت طالق قبل شهر.
3 -
أنت طالق قبل أن أتزوجك.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
إذا أريد إيقاع الطلاق في الحاضر.
2 -
إذا أريد إيقاع الطلاق في الماضي.
3 -
إذا لم يتبين الأمر.
الفرع الأول: إذا أريد إيقاع الطلاق في الحاضر:
وفيه أمران هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بالطلاق في الماضي إيقاع الطلاق في الحاضر وقع في الحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الماضي إذا أريد به إيقاعه في الحاضر أن المطلق أقر على نفسه بالأغلظ فيؤاخذ به.
الفرع الثاني: إذا أريد إيقاع الطلاق في الماضي:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود.
2 -
إذا أريد وقوع الطلاق في نكاح سابق.
الأمر الأول: إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود:
وفيه جانبان هما:
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بالطلاق المنسوب إلى الماضي وقوعه في النكاح الموجود لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم الوقوع في قوله: أنت طالق قبل أن أنكحك.
2 -
توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق أمس.
الجز الأول: توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك:
وجه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك: أنه طالق قبل النكاح وهذا لا يصح؛ لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، وذلك لا يكون إلا بعد النكاح.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق أمس:
وجه ذلك: أنه رفع للاستباحة الماضية، ورفع الاستباحة الماضية مستحيل فلا يقع الطلاق.
الأمر الثاني: إذا أريد بالطلاق في الماضي طلاقًا في نكاح سابق.
وفيه جانبان هما:
(1) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (2081).
1 -
إذا أمكن.
2 -
إذا لم يمكن.
الجانب الأول: إذا أمكن حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورة الإمكان.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزء الأول: صورة الإمكان:
لذلك صورتان هما:
1 -
أن يسبق للزوج نكاح المطلقة قبل هذا النكاح.
2 -
أن يسبق لها نكاح غيره.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع:
إذا أمكن حمل الطلاق في الماضي على الطلاق في نكاح سابق لم يقع في النكاح الموجود.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الماضي في النكاح الموجود إذا أمكن حمله على الطلاق في نكاح سابق: أن اللفظ يحتمله وقد نوي به فيحمل عليه لعدم المانع.
الجانب الثاني: إذا لم يمكن حمل الطلاق في الماضي على طلاق سابق:
وفيه جزءان هما:
1 -
سبب عدم الإمكان.
2 -
وقوع الطلاق.
الجزء الأول: سبب عدم الإمكان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان السبب.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان السبب:
يمتنع حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق إذا لم يسبق للمرأة نكاح من الزوج ولا من غيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه امتناع حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق إذا لم يسبق للمرأة نكاح: أن الطلاق لا يكون إلا من نكاح فإذا لم يسبق نكاح امتنع الطلاق؛ لأن الطلاق فرع عن النكاح والفرع لا يوجد من غير الأصل.
الفرع الثالث: إذا لم يتبين الأمر:
وفيه أمران هما:
1 -
أسباب عدم تبين الأمر.
2 -
وقوع الطلاق.
الأمر الأول: أسباب عدم تبين الأمر:
من أسباب عدم تبين المراد بالطلاق في الماضي ما يأتي:
1 -
أن يموت المطلق قبل أن يبين.
2 -
أن يجن.
3 -
أن يخرس وهو لا يكتب ولا تفهم إشارته.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.