المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أظهر دليلاً؛ لأن اللفظ مع النية كقوله: زوجتي طالق وهي ليس عنده ولا تسمعه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس اللفظ بالطلاق مع النية على النية المجردة من اللفظ قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك أن التلفظ بالطلاق صريح فيه بخلاف النية، فإنها مجرد تفكير لا وجود له في الواقع.

‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق، وإن كان حماماً ففلانة، وجهل لم تطلقا.

الكلام فيه هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

تعليق الطلاق على أحد الضدين.

2 -

تعليق الطلاق على أحد النقيضين.

المسألة الأولى: تعليق الطلاق على أحد الضدين:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

وقوع الطلاق.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الرابع]، إذ أدخل الخامس فيه

ص: 460

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة تعليق الطلاق على أحد الضدين ما يأتي:

1 -

ما ذكره المؤلف.

2 -

إن كانت الورقة التي في جيبي من فئة المئة فهند طالق، وإن كانت من فئة الخمسمائة فالطالق هدى.

3 -

إن كان هذا القادم زيد فسعاد طالق، وإن كان عمراً فالطالق سارة.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا علم المعلق عليه الطلاق.

2 -

إذا لم يعلم المعلق عليه الطلاق.

الأمر الأول: إذا علم المعلق عليه الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

وقوع الطلاق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا علم المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق بمن تحقق الشرط في حقها دون الأخرى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الوقوع.

2 -

توجيه عدم الوقوع.

الجزء الأول: توجيه الوقوع:

وجه وقوع الطلاق بمن تحقق شرط طلاقها: أنه طلاق معلق على شرط تحقق فلزم وقوع المعلق عليه للتلازم بينهما.

ص: 461

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق بمن لم يتحقق شرط طلاقها: أنه طلاق معلق على شرط لم يوجد فلزم عدم وقوعه؛ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم.

الأمر الثاني: إذا لم يعلم المعلق عليه الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا علق الطلاق على أحد الضدين ولم يعلم لم يقع الطلاق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا جهل المعلق عليه: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، وزوال هذا الأصل مشكوك فيه؛ لاحتمال أن يكون ما علق عليه شيئاً آخر غير ما ورد في التعليق، فلا يزول الأصل المتيقن بالشك.

المسألة الثانية: تعليق الطلاق على أحد النقيضين:

وفيه فرعان هما:

1 -

معنى النقيضين.

2 -

وقوع الطلاق المعلق على أحد النقيضين.

الفرع الأول: معنى النقيضين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

المثال.

ص: 462

الأمر الأول: بيان المعنى:

النقيضان هما الذان لا يجتمعان ولا يرتفعان فلا يخلو المحل منهما وإذا وجد أحدهما في محل لم يوجد فيه الآخر.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة النقيضين ما يأتي:

1 -

النور والظلمة.

2 -

الليل والنهار.

3 -

الحركة والسكون.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -

المثال.

2 -

الوقوع.

الأمر الأول: المثال:

من أمثلة تعليق الطلاق على أحد النقيضين ما يأتي:

1 -

إن كان هذا الطائر غراباً فهند طالق وإن لم يكن غراباً فالطالق هدى.

2 -

إن كنت حاملاً فأنت طالق، وإن لم تكوني حاملاً فالطالق ضرتك.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا علم ما علق عليه الطلاق.

2 -

إذا لم يعلم ما علق عليه الطلاق.

الجانب الأول: إذا علم ما علق الطلاق عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

وقوع الطلاق.

ص: 463

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة العلم بالمعلق عليه الطلاق ما يأتي:

1 -

إن كان هذا الطائر غراباً فهند طالق وإلا فالطالق هدى، إذا علم أنه غراب أو غير غراب.

2 -

إن كنت حاملاً فأنت طالق وإن لم تكوني حاملاً فالطالق ضرتك، إذا تبين أنها حامل أو غير حامل.

الجزء الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الوقوع:

إذا علم ما علق الطلاق عليه وكان مطابقاً للتعليق وقع الطلاق وإلا لم يقع، ففي المثال الأول: إن علم أن الطائر غراب طلقت هند، وإن علم أنه غير غراب طلقت هدى.

وفيه المثال الثاني: إن كانت المخاطبة حاملاً طلقت وإلا طلقت ضرتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق إذا علم ما علق عليه الطلاق: أنه تحقق شرط الطلاق المعلق فلزم وقوعه.

الجانب الثاني: إذا لم يعلم ما علق الطلاق عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

المثال.

2 -

حل الإشكال.

ص: 464

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة عدم العلم بما علق الطلاق عليه ما يأتي:

1 -

إذا كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، وإلم يكن غراباً فالطالق ضرتك إذا ذهب الطائر ولم يعلم ما هو.

2 -

إذا كان ما في جيبي من فئة المائة فأنت طالق وإن لم يكن من فئة المائة فالطالق ضرتك، إذا سرق ولم يعلم ما هو.

الجزء الثاني: حل الإشكال:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الطلاق رجعياً.

2 -

إذا كان الطلاق بائناً.

الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق رجعياً:

وفيه فقرتان هما:

1 -

حل الإشكال.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حل الأشكال:

إذا كان الطلاق رجعياً فحل الإشكال بمراجعة الجميع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه حل الإشكال بمراجعة الجميع: أن الرجعة مشروعة من غير حال الإشكال فتكون مشروعة في حال الإشكال من باب أولى.

الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق بائناً:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 465

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا علق الطلاق على أحد النقيضين ولم يتبين الأمر فقد اختلف في حل الإشكال على أربعة أقوال هي:

1 -

إيقاع الطلاق بالجميع مع إيقاع طلاق جديد.

2 -

إيقاع الطلاق بالجميع من غير إيقاع طلاق جديد.

3 -

عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع منع الوطء.

4 -

عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع إباحة الوطء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها أربعة أشياء:

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه إيقاع الطلاق.

2 -

توجيه إيقاع الطلاق الجديد.

النقطة الأولى: توجيه إيقاع الطلاق:

وجه إيقاع الطلاق: أنه إذا تعارض الحظر مع الإباحة غلب جانب الحظر؛ لأنه أحوط.

النقطة الثانية: توجيه إيقاع الطلاق الجديد:

وجه إيقاع الطلاق الجديد: حتى تحصل الإباحة للأزواج بيقين.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بما ورد في النقطة الأولى من توجيه القول الأول.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه عدم وقوع الطلاق.

2 -

توجيه منع الوطء.

ص: 466

النقطة الأولى: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق: أن الأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء النكاح، ووقوع الطلاق مشكوك فيه فلا يعدل عن الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه.

النقطة الثانية: توجيه منع الوطء:

وجه منع الوطء أنه تعارض الحظر والإباحة، وإذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر؛ لأنه أحوط.

الشيء الرابع: توجيه القول الرابع:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه عدم وقوع الطلاق.

2 -

توجيه إباحة الوطء.

النقطة الأولى: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وقد تقدم ذلك في النقطة الأولى من توجيه القول الثالث.

النقطة الثانية: توجيه إباحة الوطء:

وجهت إباحة الوطء بانها من مقتضيات بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، فإذا حكم بعدم وقوع الطلاق لزم إباحة الوطء؛ لأن الحكم بإحدهما ومنع الآخر تناقض.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

مناقشة الأقوال المرجوحة.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

ص: 467

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول: أنه أحوط وأسلم من الإشكالات والوقوع في المشتبهات.

الشيء الثالث: مناقشة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث نقاط:

النقطة الأول: مناقشة القول الثاني:

يناقش هذا القول: بأن عدم إيقاع الطلاق الجديد يعرض نكاح الفارقة الجديد للبطلان؛ لاحتمال عدم وقوع الطلاق عليها، فتكون لازالت في عصمة الزوج الأول.

النقطة الثانية: مناقشة القول الثالث:

يناقش هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أن منع الوطء مع عدم إيقاع الطلاق تناقض؛ لأن إباحة الوطء من مستلزمات بقاء النكاح.

الوجه الثاني: أن منع الوطء مع عدم إيقاع الطلاق إضرار بالزوجات وإضرار بالزوج، فالزوجات يبقين معلقات، لا هن ذوات أزواج ولا مطلقات.

والزوج ينحرم من الاستمتاع بزوجاته، وقد يحرم عليه نكاح غيرهن إذا كن يكملن العدد المباح.

النقطة الثالثة: مناقشة القول الرابع:

يناقش هذا القول: بأن القول بعدم وقوع الطلاق فيه إباحة للفروج مع الشك فيه، وذلك لا يجوز، كما في اشتباه المباحات بالمحرمات، كالأخوات من الرضاع بالأجنبيات.

ص: 468