المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

3 -

الكف.

4 -

الإصبع.

5 -

الأذن.

6 -

العين.

7 -

الأنف.

8 -

الشفة.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا أوقع الطلاق على ما ليس في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة طلقت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بتطليق الجزء الذي ليس في حكم المنفصل ما يأتي:

1 -

أنه جزء ثابت يستباح بعقد النكاح فتطلق المرأة بتطليقه كتطليق الكل.

2 -

أن المرأة جملة واحدة لا تتبعض، وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها التحريم، كالصيد المشترك في قتله من يحل صيده، ومن لا يحل صيده.

‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

تجزئة الطلقات على زوجة واحدة.

2 -

تجزئة الطلقات على أكثر من زوجة.

ص: 212

المسألة الأوله: تجزئة الطلقات على زوجة واحدة:

وفيها فرعان هما:

1 -

تجزئة الطلقة الواحدة.

2 -

تجزئة أكثر من طلقة.

الفرع الأول: تجزنة الطلقة الواحدة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يقع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجزئة الطلقة الواحدة ما يأتي:

1 -

أنت طالق نصف طلقة.

2 -

أنت طالق نصفي طلقة.

3 -

أنت طالق جزءًا من طلقة.

4 -

أنت طالق بعض طلقة.

الأمر الثاني: ما يقع:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة.

2 -

إذا كانت الأجزاء بقدر الطلقة الواحدة.

الجانب الأول: إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

مقدار ما يقع.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة زيادة الأجزاء على الطلقة ما يأتي:

1 -

أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة.

2 -

أنت طالق نصف طلقة وثلثا طلقة.

ص: 213

3 -

أنت طالق نصفا طلقة وريع طلقة.

4 -

أنت طالق خمسة أنصاف طلقة.

الجزء الثاني: مقدار ما يقع:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المقدار:

إذا زادت أجزاء الطلقة على الطلقة الكاملة جبر ما زاد على ما يكمل الطلقة حتى يكون طلقة مستقلة فيقع في المثال الأخير ثلاث طلقات؛ لأن خمسة الانصاف طلقتان ونصف فيجبر النصف فتكون ثلاثًا، ويقع في الأمثلة الأخرى طلقتان؛ لأن الأجزاء تساوي طلقة وجزءًا فيجبر الجزء فتكون طلقتين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جبر الجزء الزائد عن العدد الصحيح: أن الطلاق لا يتجزأ فيجبر الجزء حتى يكون صحيحًا.

الفرع الثاني: تجزئة الأكثر من طلقة على زوجة واحدة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يقع.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة تجزئة الطلقتين.

2 -

أمثلة تجزئية الثلاث.

الجانب الأول: الأمثلة تجزئة الطلقتين:

من أمثلة تجزئية الطلقتين ما يأتي:

1 -

أنت طالق نصف طلقتين.

2 -

أنت طالق نصفي طلقتين.

ص: 214

3 -

أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين.

4 -

أنت طالق بعض طلقتين.

5 -

أنت طالق جزءًا من طلقتين.

الجانب الثاني: أمثلة تجزئة الثلاث:

من أمثلة تجزئة الثلاث ما يأتي:

1 -

أنت طالق نصف ثلاث طلقات.

2 -

أنت طالق نصفا ثلاث طلقات.

3 -

أنت طالق ثلث ثلاث طلقات.

4 -

أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات.

5 -

أنت طالق نصف وثلث ثلاث طلقات.

الأمر الثاني: ما يقع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

يوقع ما يكمل العدد الصحيح من الأجزاء، ويجبر الجزء الباقي والحاصل هو يقع كما في الجدول الآتي:

المثال

الصحيح

الباقي

الحاصل بعد الجبر

التعليل

أنت طالق نصف طلقتين.

1

-

1

نصف الطلقتين طلقة.

أنت طالق نصفي طلقتين.

2 .... - .... 2 .... نصفا الطلقتين طلقتان.

أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين.

3

- .... 3

نصف الطلقتين طلقة فيكون ثلاثة الأنصاف ثلاثًا.

أنت طالق بعض طلقتين .... 1

-

1

بحمل البعض على النصف.

أنت طالق جزء طلقتين .... 1

-

1

بحمل الجزء على النصف.

أنت طالق نصف ثلاث طلقات .... 1

1/ 2

2

نصف الثلاث واحدة ونصف وبجبر النصف تكون ثنتين.

ص: 215

المثال

الصحيح

الباقي

الحاصل بعد الجبر

التعليل

أنت طالق نصف ثلاث طلقات.

3

-

3

نصف الثلاث واحدة ونصف.

أنت طالق ثلث ثلاث طلقات ..

1 .... - .... 1 .... ثلث الثلاث واحدة.

أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات.

2

- .... 2 .... ثلثا الثلاث ثنتان.

أنت طالق نصف وثلث .... -

-

- .................

ثلاث طلقات .... 2

1/ 2

3

الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:

1 -

أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.

2 -

أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.

المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يقع به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:

1 -

أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.

2 -

أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.

3 -

أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.

الفرع الثاني: ما يقع:

وفيه أمران هما:

ص: 216

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يقع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

لبيان ما يقع يقسم ما أوقع من الطلقات على عدد الزوجات الموقع عليهن الطلاق ويجبر الكسر وما يحصل فهو الواقع بكل واحدة منهن كما في البيان الآتي:

المثال

خارج القسمة

الحاصل

التعليل

طلقتكما نصف طلقة

1/ 4

1

إذا قسم النصف على الثنتين كان رابعًا، وإذا جبر صار واحدة.

طلقتكما نصف طلقتين

1/ 2

1

نصف الطلقتين طلقتين إذا قسمت على الثنتين خرج نصف فإذا جبر صار واحدة.

طلقتكما نصف ثلاث طلقات

3/ 4 .... 1

نصف الثلاث واحدة ونصف إذا قسم على الثنتين كان الخارج ثلاثة أرباع وإذا جبر صار واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:

1 -

أن الجزء لا يجوز إلغاؤه، لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.

2 -

أن الطلقة لا تتجزأ فوجب جبرها.

ص: 217