الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
1 -
أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.
2 -
أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.
3 -
أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.
المطلب الثالث من يصح توكيله
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
المسلم المكلف.
2 -
المسلم المميز.
3 -
غير المسلم.
المسألة الأولى: المسلم المكلف:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضابط المسلم المكلف.
2 -
من يدخل فيه.
الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:
المسلم المكلف هو البالغ العاقل.
الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الحر.
2 -
العبد.
3 -
المرأة.
الأمر الأول: المسلم الحر:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم التوكيل.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم التوكيل:
توكيل المسلم المكلف الحر في الطلاق جائز من غير خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز توكيل الحر المكلف في الطلاق ما تقدم في توجيه صحة التوكيل فيه.
الأمر الثاني: العبد:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم التوكيل.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
توكيل العبد في الطلاق جائز بلا خلاف، كتوكيل الحر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة توكيل العبد في الطلاق ما يأتي:
1 -
أنه يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لغيرها إذا جعل له.
2 -
أن توكيله في الطلاق لا يؤثر على حق سيده فيه فيصح توكيله فيه كالحر.
الأمر الثالث: المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 -
توكيل الزوجة.
2 -
توكيل غير الزوجة.
الجانب الأول: توكيل الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في توكيل الزوجة في طلاق نفسها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها ما يأتي.
1 -
أنه يجوز توكيلها في العتق فيجوز توكيلها في طلاق نفسها كالأجنبي.
2 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين البقاء والفراق، وإذا جاز التخيير بين البقاء والفراق جاز التوكيل في الطلاق للتشابه بينهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول بعدم جواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الله جعل الطلاق بيد الأزواج ولم يجعله بيد الزوجات (1).
2 -
أن المرأة سريعة الانفعال والتأثر، فإذا جعل الطلاق بيدها طلقت لأدنى سبب فلا يجوز أن توكل فيه حتى لا تهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب.
(1) المحلى، مسألة من جعل لامرأته أن تطلق نفسها (1975).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز توكيل الزوجة في الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها:
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بجعل الطلاق بيد الأزواج.
2 -
الجواب عن الاجتجاج بسرعة انفعال الزوجة وتأثرها وعدم ترويها.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الاستدلال بما يأتي:
1 -
أن أدلة جعل الطلاق بيد الأزواج لم تمنع أن يجعلوه للزوجات فيجوز أن يجعلوه لهن عملا بالأصل وعدم المانع.
2 -
أن جعل الطلاق بيد الزوج لا يمنع جعله لغيره كسائر حقوقه.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بما يأتي:
1 -
أن صفات المرأة معروفة فيكون توكيل الزوجة في طلاقها رضا بصفاتها، والزوج حر رشيد، والحق له وحده فلا يحجر عليه في توكيلها.
2 -
أنه يجوز توكيل غير الزوجة ممن يتصف بصفاتها فيجوز توكيل الزوجة لعدم الفرق.
الجانب الثاني: توكيل غير الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 -
التوكيل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التوكيل:
لم أر منعا لتوكيل غير الزوجة في إيقاع الطلاق، فالظاهر أنه لا خلاف فيه عند من يجيز التوكيل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز توكيل غير الزوجة من النساء في إيقاع الطلاق: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
المسألة الثانية: المسلم المميز:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في خروج المميز ممن يصح توكيله في الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه يخرج فلا يصح توكيله فيه.
القول الثاني: أنه لا يخرج فيصح توكيله فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة توكيل المميز في الطلاق: أنه لا يقع طلاقه لنفسه فلا يقع طلاقه لغيره كمن دون التمييز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة توكيل المميز في الطلاق أنه يصح تصرفاته لنفسه فيما تجوز الوكالة فيه فتصح وكالته كالبالغ.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الراجح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 -
ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوكيل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة توكيل المميز في الطلاق: أن التوكيل إذن في التصرف، وتصرف المميز فيما أذن له فيه جائز، فإذا أذن له في الطلاق صح طلاقه كسائر التصرفات.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس المميز على غير المميز قياس مع الفارق؛ لأن من دون التمييز لا يعقل معنى الطلاق ولا يدرك ما يراد منه، بخلاف المميز فإنه يعلم ذلك ويدرك ما يترتب عليه، والقول بعدم وقوع طلاقه ممنوع، وقد تقدم ترجيح وقوعه ما دام يعقله.