الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: التعريف:
الاستثناء لغة صرف العامل عن تناول بعض أفراد معموله، أو إخراج بعض أفراد العامل عن حكمه.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:
الاستثناء اصطلاحًا هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.
المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاستثناء إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه صحيح، وحكى الإجماع عليه.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة صحة الاستثناء من حيث هو ما يأتي: