الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النقطة الأولى: توجيه رد الدعوى:
وجه عدم قبول الدعوى: أنها تتضمن إبطال حق لآدمي وهو الزوج الحالي وهو متهم في حقه فلا تقبل دعواه من غير دليل.
النقطة الثانية: توجيه بقاء النكاح:
وجده بقاء النكاح أنه مبني على سبب صحيح ولم يجدَّ ما يغيره.
المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة.
الكلام فى هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
المثال.
2 -
من يقع الطلاق عليها.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة الجمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع الطلاق عليها ما يأتي:
1 -
ما ذكره المؤلف.
2 -
أن يقول لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق.
المسألة الثانية: من يقع عليها الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها.
2 -
إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها.
الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا وجد قرينة.
2 -
إذا لم يوجد قرينة.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثال القرينة.
2 -
بيان من يقع الطلاق عليه.
الجانب الأول: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلاً في طلاقها.
الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يقع الطلاق عليها.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:
إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
القبول ديانة.
2 -
القبول حكماً.
الجانب الأول: قبول الدعوى ديانة:
وفيه جزءان هما:
1 -
معنى قبول ديانة.
2 -
القبول.
الجزء الأول: معنى القبول ديانة:
القبول ديانة أن تقبل الدعوى ويفوض أمره في صدقه وعدمه إلى الله وإلى ذمته ودينه.
الجزء الثاني: القبول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية دين وقبلت دعواه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول الدعوى المذكورة ديانة: أن الدعوى تحتمل ولا يوجد مانع من قبولها ومراده لا يعلم إلا من قبله فتقبل دعواه.
الجانب الثاني: القبول حكماً:
وفيه جزءان هما:
1 -
معنى القبول حكماً.
2 -
القبول.
الجزء الأول: معنى القبول حكماً:
القبول حكماً قضاء القاضي بالقبول عند التنازع.
الجزء الثاني: القبول:
وفي جزئيتان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية ولم يوجد قرينة على صدقه لم تقبل دعواه حكماً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية في الحكم إذا لم يوجد قرينة على صدقه أنه خلاف الظاهر؛ لأن الغالب أن الطلاق إنما يوقع على من يقع عليه، لا على من لا يقع عليه لعدم الفائدة فيه.
الفرع الثاني: إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يقع الطلاق عليه.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقع الطلاق عليه:
إذا لم يدع موقع الطلاق إرادة الأجنبية وقع الطلاق على زوجته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق على الزوجة إذا لم يدع الزوج إرادة الأجنبية أن الأجنبية ليست محلاً للطلاق فينصرف إلى المحل الصالح له وهي الزوجة.