المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

النقطة الأولى: توجيه رد الدعوى:

وجه عدم قبول الدعوى: أنها تتضمن إبطال حق لآدمي وهو الزوج الحالي وهو متهم في حقه فلا تقبل دعواه من غير دليل.

النقطة الثانية: توجيه بقاء النكاح:

وجده بقاء النكاح أنه مبني على سبب صحيح ولم يجدَّ ما يغيره.

‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة.

الكلام فى هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

المثال.

2 -

من يقع الطلاق عليها.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة الجمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع الطلاق عليها ما يأتي:

1 -

ما ذكره المؤلف.

2 -

أن يقول لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق.

المسألة الثانية: من يقع عليها الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها.

2 -

إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها.

ص: 453

الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا وجد قرينة.

2 -

إذا لم يوجد قرينة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثال القرينة.

2 -

بيان من يقع الطلاق عليه.

الجانب الأول: مثال القرينة:

من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلاً في طلاقها.

الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يقع الطلاق عليها.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:

إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

1 -

القبول ديانة.

2 -

القبول حكماً.

ص: 454

الجانب الأول: قبول الدعوى ديانة:

وفيه جزءان هما:

1 -

معنى قبول ديانة.

2 -

القبول.

الجزء الأول: معنى القبول ديانة:

القبول ديانة أن تقبل الدعوى ويفوض أمره في صدقه وعدمه إلى الله وإلى ذمته ودينه.

الجزء الثاني: القبول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية دين وقبلت دعواه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه قبول الدعوى المذكورة ديانة: أن الدعوى تحتمل ولا يوجد مانع من قبولها ومراده لا يعلم إلا من قبله فتقبل دعواه.

الجانب الثاني: القبول حكماً:

وفيه جزءان هما:

1 -

معنى القبول حكماً.

2 -

القبول.

الجزء الأول: معنى القبول حكماً:

القبول حكماً قضاء القاضي بالقبول عند التنازع.

ص: 455

الجزء الثاني: القبول:

وفي جزئيتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية ولم يوجد قرينة على صدقه لم تقبل دعواه حكماً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية في الحكم إذا لم يوجد قرينة على صدقه أنه خلاف الظاهر؛ لأن الغالب أن الطلاق إنما يوقع على من يقع عليه، لا على من لا يقع عليه لعدم الفائدة فيه.

الفرع الثاني: إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يقع الطلاق عليه.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقع الطلاق عليه:

إذا لم يدع موقع الطلاق إرادة الأجنبية وقع الطلاق على زوجته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق على الزوجة إذا لم يدع الزوج إرادة الأجنبية أن الأجنبية ليست محلاً للطلاق فينصرف إلى المحل الصالح له وهي الزوجة.

ص: 456