المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق، أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها، وإلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

الصيغ الصرح فيها بالعدد.

2 -

الصيغ التي لم يصرح فيها بالعدد.

المسألة الأولى: الصيغ المصرح فيها بالعدد:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلتها.

2 -

ما يقع به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الصيغ المصرح فيها بالعدد ما يأتي:

1 -

أنت طالق ثلاثًا.

2 -

أنت طالق طلقتين.

3 -

أنت طالق طلقة واحدة.

4 -

أنت طالق كل الطلاق.

5 -

أنت طالق أكثر الطلاق.

6 -

أنت طالق عدد الحصى.

7 -

أنت طالق عدد الرياح.

8 -

أنت طالق عدد النجوم.

9 -

أنت طالق عدد الرمل.

10 -

نحو ما تقدم مثل:

أ - أنت طالق ألف طلقة.

ب - أنت طالق مائة طلقة.

الفرع الثاني: ما يقع بها:

وفيها أمران هما:

ص: 205

1 -

إذا لم ينو غير ما صرح به.

2 -

إذا نوى غير ما صرح به.

الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.

الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به (1).

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

بيان ما يقع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:

1 -

أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.

2 -

أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.

3 -

أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.

4 -

أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.

(1) افرد عما قبله لاختلاف التعليل.

ص: 206

الجانب الثاني: ما يقع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يقع:

إذا نوى عددًا من الطلاق غير ما صرح به وقع ما صرح به دون ما نواه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق دون ما نوى ما يأتي:

1 -

أن اللفظ أقوى من النية وإذا كان أقوى منها لم تعارضه فيقع الطلاق به ولا يقع بها.

2 -

أن النية ترف اللفظ عن مقتضاه، والتصريح بالعدد نص فلا يقبل الصرف، ولذا فإن من أقر بعدد لم يقبل منه أنه نوي غيره.

المسألة الثانية: الصيغ التي لم يصرع فيها بالعدد:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلتها.

2 -

ما يقع.

الفرع الأول: الأمثلة

من أمثلة صيغ الطلاق التي لم يصرح فيها بالعدد ما يأتي:

1 -

أنت الطلاق.

2 -

أنت طالق.

3 -

علي الطلاق.

4 -

يلزمني الطلاق.

5 -

الطلاق لازم لي.

الفرع الثاني: ما يقع:

وفيه أمران هما:

ص: 207

1 -

إذا نوى به عددًا.

2 -

إذا لم ينو عددًا.

الأمر الأول: إذا نوى به عددًا.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا نوى عددًا من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ وقع ما نواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما نوى من عدد الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ:

أن اللفظ يحتمل ما نوى ولا معارض لنيته فيقع.

الأمر الثاني: إذا لم ينو عدد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو عدد بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ لم يقع سوى واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ: أن الأصل عدم الوقوع ولا دليل عليه من لفظ ولا نية.

ص: 208