الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات يخشى منه التأثير على الزوج فيهمل ما تهمله ويرتكب ما ترتكبه، فيجب طلاقها فرارًا من هذا التأثير، كالفرار من الأمراض المعدية، كما في الحديث:(فر من المجذوم فرارك من الأسد)(1)، وحديث:(لا يورد ممرض على مصح)(2).
3 -
أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات سيؤثر على الأولاد ويتضررون به.
المطلب الثاني الاستحباب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
حالة الاستحباب.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
المسألة الأولى: حالة الاستحباب:
من الحالات التي يستحب فيها الطلاق ما يأتي:
1 -
إذا تضررت الزوجة بالبقاء مع الزوج.
2 -
إذا ساءت العشرة بين الزوجين ولم يمكن إصلاحها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه استحباب الطلاق حال الضرر.
2 -
توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
(1) صحيح البخاري/ كتاب الطب/ باب الجذام/5707.
(2)
صحيح مسلم/ باب الطاعون، والطيرة، والكهانة ونحوها/ 2221.
الفرع الأول: توجيه استحباب الطلاق حال الضرر:
وجه استحباب الطلاق حال الضرر: أنه من تفريج كربة المسلم والتنفيس عنه.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
وجه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: أن إمساك الزوجة مع سوء العشرة يؤدي إلى الأثم بسبب اللإخلال والتقصير بالواجبات، فيستحب الطلاق للتخلص من آثام هذا اللإخلال والتقصير.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر.
2 -
الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
2 -
حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(2).
الفرع الثاني: الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (3).
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقة ما يضره بجاره (2340).
(2)
صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن (2699).
(3)
سورة المائدة، الآية:[2].