الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت لدفع المال إلى اليتيم البلوغ، وذلك دليل على عدم جواز تصرفه؛ لأنه لو جاز تصرفه قبل البلوغ لجاز دفع ماله إليه قبله، وإذا كان لا يصح تصرفه لم يجز توكيله.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة)(2) وفيه: (والصبي حنى يحتلم).
ووجه الاستدلال به: أنه دل على رفع القلم عن الصبي وذلك دليل على عدم صحة تصرفه، والطلاق منه، فلا يصح توكيله فيه.
المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
حكم التوكيل.
2 -
التوجيه.
2 -
انفراد أحد الوكيلين بالطلاق.
3 -
ما يقع مما انفرد به كل واحد.
المسألة الأولى: حكم التوكيل:
توكيل أكثر من واحد في الطلاق جائز وصحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز توكيل أكثر من واحد في الطلاق ما يأتي:
1 -
أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
2 -
أن الحق في ذلك إلى الموكل فيجوز له أن يوكل ما يريد من العدد، واحدا أو أكثر.
(1) سورة النساء، الآية:[6].
(2)
سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (4401).
المسألة الثالثة: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا جعل له ذلك.
2 -
إذا لم يجعل له ذلك.
الفرع الأول: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا جعل الزوج الطلاق لأحد الوكيلين أو لكل واحد منهما منفردا جاز له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له ذلك ما تقدم في توجيه جواز التوكيل.
الفرع الثاني: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا لم يجعل له ذلك:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الانفراد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الانفراد:
إذا لم يجعل لأحد الوكيلين الانفراد بالطلاق لم ينفرد به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة طلاق أحد الوكيلين منفردا إذا لم يجعل له ذلك: أن تصرفه مبني على الإذن له، فلا يصح تصرفه في غير المأذون فيه وتصرفه بالطلاق منفردا لم يؤذن له فيه فلا يصح.
المسألة الرابعة: ما يقع مما انفرد به كل واحد من الوكيلين:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا اتفق ما أوقعاه.
2 -
إذا لم يتفق ما أوقعاه.
الفرع الأول: إذا اتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اتفاق ما أوقعه الوكيلان من الطلاق ما يأتي:
1 -
أن يطلق كل منهما واحدة.
2 -
أن يطلق كل منهما ثنتين.
3 -
أن يطلق كل منهما ثلاثًا.
4 -
أن يتفقا على طلاق واحدة معينة من النساء.
5 -
أن يتفقا على طلاق ثنتين معينتين.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اتفق ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا إذا اتفق: أنه إذا اتفق ما أوقعاه حصل الاتفاق عليه فكان كما لو أوقعاه جميعا.
الفرع الثاني: إذا لم يتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة:
2 -
ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا ما يأتي:
1 -
أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثنتين.
2 -
أن يوقع أحدهما ثنتين ويوقع الآخر ثلاثًا.
3 -
أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثلاثًا.
4 -
أن يطلق أحدهما غيرما طلقه الآخر.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اختلف ما أوقعه كل واحد من الوكيلين منفردا وقع ما حصل فيه الاتفاق دون ما زاد عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق.
2 -
توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه.
الجزء الأول: توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق:
وجه وقوع ما حصل الاتفاق فيه: أن ما حصل فيه الاتفاق قد حصل الاتفاق عليه فيقع كما لو أوقعاه جميعًا، وكما لو لم يوجد غيره.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه:
وجه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن من الموكل، وما زاد غير مأذون فيه فلا يقع لعدم الإذن فيه.