المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

1 -

قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت لدفع المال إلى اليتيم البلوغ، وذلك دليل على عدم جواز تصرفه؛ لأنه لو جاز تصرفه قبل البلوغ لجاز دفع ماله إليه قبله، وإذا كان لا يصح تصرفه لم يجز توكيله.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة)(2) وفيه: (والصبي حنى يحتلم).

ووجه الاستدلال به: أنه دل على رفع القلم عن الصبي وذلك دليل على عدم صحة تصرفه، والطلاق منه، فلا يصح توكيله فيه.

‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

حكم التوكيل.

2 -

التوجيه.

2 -

انفراد أحد الوكيلين بالطلاق.

3 -

ما يقع مما انفرد به كل واحد.

المسألة الأولى: حكم التوكيل:

توكيل أكثر من واحد في الطلاق جائز وصحيح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز توكيل أكثر من واحد في الطلاق ما يأتي:

1 -

أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.

2 -

أن الحق في ذلك إلى الموكل فيجوز له أن يوكل ما يريد من العدد، واحدا أو أكثر.

(1) سورة النساء، الآية:[6].

(2)

سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (4401).

ص: 60

المسألة الثالثة: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا جعل له ذلك.

2 -

إذا لم يجعل له ذلك.

الفرع الأول: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا جعل الزوج الطلاق لأحد الوكيلين أو لكل واحد منهما منفردا جاز له ذلك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له ذلك ما تقدم في توجيه جواز التوكيل.

الفرع الثاني: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا لم يجعل له ذلك:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الانفراد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الانفراد:

إذا لم يجعل لأحد الوكيلين الانفراد بالطلاق لم ينفرد به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة طلاق أحد الوكيلين منفردا إذا لم يجعل له ذلك: أن تصرفه مبني على الإذن له، فلا يصح تصرفه في غير المأذون فيه وتصرفه بالطلاق منفردا لم يؤذن له فيه فلا يصح.

المسألة الرابعة: ما يقع مما انفرد به كل واحد من الوكيلين:

وفيها فرعان هما:

ص: 61

1 -

إذا اتفق ما أوقعاه.

2 -

إذا لم يتفق ما أوقعاه.

الفرع الأول: إذا اتفق ما أوقعاه:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يقع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة اتفاق ما أوقعه الوكيلان من الطلاق ما يأتي:

1 -

أن يطلق كل منهما واحدة.

2 -

أن يطلق كل منهما ثنتين.

3 -

أن يطلق كل منهما ثلاثًا.

4 -

أن يتفقا على طلاق واحدة معينة من النساء.

5 -

أن يتفقا على طلاق ثنتين معينتين.

الأمر الثاني: ما يقع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا اتفق ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا وقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا إذا اتفق: أنه إذا اتفق ما أوقعاه حصل الاتفاق عليه فكان كما لو أوقعاه جميعا.

الفرع الثاني: إذا لم يتفق ما أوقعاه:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة:

2 -

ما يقع.

ص: 62

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة اختلاف ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا ما يأتي:

1 -

أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثنتين.

2 -

أن يوقع أحدهما ثنتين ويوقع الآخر ثلاثًا.

3 -

أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثلاثًا.

4 -

أن يطلق أحدهما غيرما طلقه الآخر.

الأمر الثاني: ما يقع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا اختلف ما أوقعه كل واحد من الوكيلين منفردا وقع ما حصل فيه الاتفاق دون ما زاد عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق.

2 -

توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه.

الجزء الأول: توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق:

وجه وقوع ما حصل الاتفاق فيه: أن ما حصل فيه الاتفاق قد حصل الاتفاق عليه فيقع كما لو أوقعاه جميعًا، وكما لو لم يوجد غيره.

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه:

وجه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن من الموكل، وما زاد غير مأذون فيه فلا يقع لعدم الإذن فيه.

ص: 63