المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الطلاق البدعي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

1 -

سنتها.

2 -

دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1)، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه (2).

الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:

وفيه أمران هما:

1 -

سنتها.

2 -

دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.

‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

وفيه مسألتان هما:

1 -

ضابط الطلاق البدعي.

2 -

أنواعه.

(1) سورة الطلاق، الآية:[1].

(2)

صحيح البخاري، باب قول الله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5532).

ص: 72

المسألة الأولى: ضابط الطلاق البدعي:

الطلاق البدعي هو ما خالف السنة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل، أو أكثر من الطلقة الواحدة.

المسألة الثانية: أنواع الطلاق البدعي:

وفيها فرعان هما:

1 -

الطلاق البدعي في الصفة.

2 -

الطلاق البدعي في العدد.

الفرع الأول: الطلاق البدعي في الصفة:

وفيه أمران هما:

1 -

الطلاق في الحيض.

2 -

الطلاق في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل.

الأمر الأول: الطلاق في الحيض:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

حكمه.

2 -

وقوعه.

3 -

رجعة المطلقة.

4 -

السنة في طلاقها.

5 -

وطؤها قبل الطلاق.

الجانب الأول: حكم الطلاق في الحيض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

3 -

التعليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

طلاق الحائض حرام بلا خلاف.

ص: 73

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيض النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها.

ووجه الاستدلال به على التحريم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيض للطلاق في الحيض ولو كان مباحًا ما تغيض منه.

الجزء الثالث: التعليل:

علة تحريم الطلاق في الحيض ما يأتي:

1 -

أن الحائض تعافها النفس، وذلك قد يحمل على الطلاق، فيقع الطلاق في حالة كره ونفور فمنع من الطلاق في هذه الحال لعل الزوج يتغير رأيه ويعدل عن الطلاق حينما تعود الزوجة إلى وضعها ويتمكن من الاستمتاع بها.

2 -

أن الطلاق في الحيض يطول العدة، وذلك على القول بأن القروء الحيض؛ لأن قرء الطلاق والطهر الذي يليه لا يحسب فتحتاج بعدهما إلى ثلاث حيض وطهران، ولو كان الطلاق في الطهر لم تحسب الحيضة التي قبله، وبذلك تقل العدة بقدرها عما لو كان الطلاق فيها.

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق في الحيض على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

ص: 74

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي:

1 -

حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته)(1).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها (2)، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.

2 -

قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) (4).

2 -

حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)(5).

(1) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5332).

(2)

صحيح البخاري، باب إذا طلقت الحائض (5253).

(3)

سورة البقرة، الآية:[229].

(4)

سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (2185).

(5)

صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18).

ص: 75

ووجه الاستدلال به: أن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مردودًا.

3 -

أن القول بوقوع الطلاق خلاف مقصود الشارع من تقليل عدد الطلاق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالطلاق بعد الرجعة فإذا حسب الأول كان الواقع طلقتين.

4 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرجعة من غير أن يسأل عن المنفذ من عدد الطلاق، ولو كان واقعًا لسأل عنه؛ لأن الرجعة لا تباح بعد استيفاء العدد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوقوع الطلاق.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها خمس فقرات:

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عما ورد من عدم احتساب طلاق ابن عمر: أنه معارض بما ورد من احتسابه وهو أولى منه؛ لأن الاحتساب في البخاري وعدم الاحتساب في سنن أبي داود.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاجتجاج بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).

ص: 76

يجاب عنه: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسبه فلا يكون مردودًا.

الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق:

يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.

الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.

2 -

وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي:

أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر رضي الله عنه.

ب - احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.

الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

حكم الرجعة.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: حكم الرجعة:

رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.

ص: 77

الجزء الثالث: الدليل:

دليل استحباب مراجعة المطلقة في الحيض حديث ابن عمر المتقدم وفيه (مره فليراجعها).

الجانب الرابع: السنة في طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان السنة.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان السنة:

تبدأ سنة طلا المراجعة من طلاق في الحيض بعد الرجعة من الطهر التالي للحيض بعد الرجعة، ويجوز من الطهر التالي للرجعة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تأجيل طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض:

تطويل مقامها عند زوجها بعد الرجعة لعله يرغب فيها فيعدل عن الطلاق.

الجزء الثالث: الدليل:

دليل تأخير طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض: حديث ابن عمر وفيه: (فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها)(1).

الجانب الخامس: الوطء قبل الطلاق:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

حكم الوطء.

2 -

توجيهه.

3 -

دليله.

4 -

زمنه.

ص: 78

الجزء الأول: حكم الوطء:

وطء المراجعة بعد الرجعة من الطلاق في الحيض مستحب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحباب وطء المراجعة من الطلاق في الحيض: ترغيب الزوج فيها لعله يعدل عن الطلاق.

الجزء الثالث: الدليل:

دليل استحباب وطء المراجعة من الطلاق في الحيض حديث ابن عمر وفيه: (مره فليراجعها فإذا طهرت مسها)(1).

الجزء الرابع: زمن الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان زمن الوطء.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الزمن:

محل الوطء قبل طهر الطلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقديم الوطء على طهر الطلاق: أن الطلاق في الطهر الذي فيه جماع بدعة.

الأمر الثاني: الطلاق في طهر وطء فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الطلاق قبل تبين الحمل.

2 -

الطلاق بعد تبين الحمل.

الجانب الأول: الطلاق قبل تبين الحمل:

طلاق الموطوءة قبل تبين الحمل كطلاق الحائض حسب التفصيل السابق.

(1) التمهيد لابن عبد البر (15/ 54)، والاستذكار (18/ 15).

ص: 79

الجانب الثاني: طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل:

طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل سيأتي فيمن لا سنة لها ولا بدعة.

الفرع الثاني: الطلاق البدعي بالعدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حد العدد البدعي.

2 -

حكمه.

3 -

وقوعه.

الأمر الأول: حد العدد البدعي:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحد:

حد الطلاق البدعي ما زاد على الواحدة، سواء كان ثنتين أم ثلاثًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار ما زاد على التطليقة الواحدة طلاقًا بدعيًا: أن فيه تفويتا لما زاد عن الطلقة الأولى بلا حاجة واستعجالًا لأمر كان فيه أناة.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الثنتين.

2 -

حكم الثلاث.

الجانب الأول: حكم الثنتين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 80

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حكم التطليقتين على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مكروه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن التطليقتين بلفظ واحد حرام بما يأتي:

1 -

أنه تعجل لما جعل الله فيه أناة وفسحة فكان حرامًا كالثلاث.

2 -

أنه تضييق على الزوج فيما يبقى له من عدد الطلاق كإتلاف الحاجة من المال.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الكراهة.

2 -

توجيه عدم التحريم.

الفقرة الأولى: توجيه الكراهة:

وجه كراهة التطليقتين: أن فيه تضييعًا لطلقة من غير فائدة فكره كتضييع المال.

الفقرة الثانية: توجيه عدم التحريم:

وجه عدم التحريم: أن الطلقة الثانية لا تحول دون الرجعة فلا تكون حرامًا.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 81

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالكراهة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بكراهة التطليقتين: أن أدلة القائلين بالتحريم لا تنهض على القول بالتحريم كما سيأتي في الجواب عنها، والأصل عدم التحريم.

الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن قياس الثنتين على الثلاث.

2 -

الجواب عن قياس الثنتين على إتلاف الحاجة من المال.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الثلاث تقطع العلاقة الزوجية قطعًا نهائيًا وتحول دون الرجعة من غير نكاح زوج آخر، وهذا منتف بالتطليقتين.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأن إخراج محل الحاجة من المال إذا كان المخرج واثقًا من نفسه غير حرام كما أخر أبو بكر رضي الله عنه كل ماله، اعتمادًا على الله وتوكلًا عليه.

الجانب الثاني: حكم الثلاث (1):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) أفردت الثلاث عن الثنتين لاختلاف الترجيح.

ص: 82

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الطلاق الثلاث على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه ليس حراما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم)(1).

2 -

ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال صلى الله عليه وسلم: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك)(2).

3 -

أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.

4 -

أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(3).

5 -

أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:

(1) سنن النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (6/ 142).

(2)

سنن الدارقطني (4/ 31)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 330).

(3)

سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

ص: 83

1 -

أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه (1).

2 -

أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها (2).

ووجه الاستدلال به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.

3 -

أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات (3).

ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات:

1 -

الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.

2 -

الجواب عن حديث امرأة رفاعة.

3 -

الجواب عن حديث فاطمة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 328).

(2)

صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (1433).

(3)

صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480).

ص: 84

الفقرة الأولى: الجواب عن حديث عويمر:

يجاب عن ذلك: بأنه لا أثر له؛ لأن تأبيد التحريم حاصل باللعان قبله.

الفقرة الثانية: الجواب عن حديث امرأة رفاعة:

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه ليس المراد به الثلاث مجتمعة بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم (1).

الجواب الثاني: أن الزوج ليس هو المخبر، وليس حاضرًا حتى ينكر عليه.

الجواب الثالث: أنه قد سبق الإنكار العام فلا يحتاج إلى تكراره.

الشيء الثالث: الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس.

يجاب عن ذلك بأنه ليس المراد الثلاث مجتمعات بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم.

الأمر الثالث: وقوع الطلاق البدعي بالعدد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالطلاق البدعي العددي على قولين:

القول الأول: أنه يقع العدد نفسه.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

(1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480/ 40 و 41).

ص: 85

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع العدد البدعي نفسه بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت وطلقت قبل المسيس، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال:(لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه منعها من الرجوع إلى الأول قبل وطء الثاني، ولو كانت الثلاث لا تقع لما منعها.

2 -

حديث ابن عمر وفيه: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل أن أراجعها؟ قال: (كانت تبين منك وتكون معصية)(2).

3 -

ما ورد عن بعض الصحابة أن من طلقت ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ومن ذلك ما يأتي:

أ - ما ورد عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الطلاق الثلاث قال: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (3).

ب - قول ابن عباس للمطلق ثلاثًا: بانت منك امرأتك وعصيت ربك (4).

جـ - قول ابن عباس لمن طلق امرأته مائة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك (5).

د - قول ابن عباس لمن طلق ألفا: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر (6).

(1) صحيح البخاري، باب من جواز الطلاق الثلاث (5261).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 330 و 334).

(3)

صحيح مسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (1417/ 1 و 3).

(4)

السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).

(5)

السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).

(6)

السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).

ص: 86

هـ - قول ابن مسعودٍ لمن طلق مائة: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان (1).

و- ما ورد أن رجلًا قال لعمر: طلقت امرأتي البتة، قال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك (2).

ز - قول عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (3).

ح - قول علي فيمن طلق زوجته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (4).

ط - قول علي فيمن طلق امرأته ألفا: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين نسائك (5).

ي - ما ورد عن ابن عباس أن المراجعة بعد الثلاث منسوخة (6).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الثلاث واحدة بما يأتي:

1 -

ما ورد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (7).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334).

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334).

(4)

السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 344 و 335).

(5)

السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (335).

(6)

سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2195).

(7)

صحيح مسلم، باب الطلاق الثلاث (1472).

ص: 87

2 -

ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:(ما أردت بها) قال: واحدة. قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه (1).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:

أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.

ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:

1 -

أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.

2 -

أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن حديث ابن عباس.

2 -

الجواب عن حديث ركانه.

(1) سنن ابن ماجة، باب طلاق البتة (2051).

ص: 88

الجزئية الأولى: الجواب عن حديث ابن عباس:

يجاب عنه بأنه في غير المدخول بها كما جاء في قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر.

قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم (1).

وذلك أنها تبين بالأولى ويلغوا ما بعدها؛ لأنها ليست زوجة فلا يلحقها طلاق.

الجزئية الثانية: الجواب عن حديث ركانة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الحديث نفسه.

2 -

الجواب عن التصريح بلفظ الثلاث.

الفقرة الأولى: الجواب عن الحديث نفسه:

يجاب عن الحديث نفسه بجوابين:

الجواب الأول: أنه يدل على وقوع الثلاث إذا لم ينو بها الواحدة.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حلفه على إرادة الواحدة، ومفهوم ذلك أنه إذا لم ينو بها الواحدة وقعت ثلاثًا، وغالب حال المطلق ثلاثًا أنه يريد الثلاث لا الواحدة؛ لأنه لو أرادها ما عدل عنها إلى الثلاث.

الجواب الثاني: أن الطلاق كان بلفظ (البتة) وهو يحتمل الثلاث ويحتمل الواحدة، ولهذا حلفه النبي صلى الله عليه وسلم عن مراده.

الفقرة الثانية: الجواب عن التصريح بالثلاث في بعض ألفاظ الحديث:

يجاب عن ذلك بجوابين:

(1) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2199).

ص: 89