الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.
المطلب السابع ما يملكه الوكيل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.
2 -
ما يملكه الوكيل حال التقييد.
المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يملكه من العدد.
2 -
بيان ما يملكه من غير العدد.
الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يملكه.
2 -
التوجيه.
3 -
وقوع ما زاد.
الأمر الأول: بيان ما يملكه:
إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.
الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:
أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.
الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يملكه.
2 -
التوجيه.
3 -
الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.
الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:
إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة طلاق الوكيل في أي وقت وفي أي حال إذا لم يقيد: أن الوقت والحال وحدة واحدة، فيتناول الإذن المطلق جميع أجزائه، فيقع الطلاق في أي جزء منه لعدم الفرق بينهما.
الأمر الثالث: الفرق بين العدد وغيره حين إطلاق الوكالة الفرق بينهما:
أن كل طلقة تعتبر وحدة مستقلة فتختص بالإذن والوقوع بخلاف الوقت والحال، فالكل وحدة واحدة فيشمل الإذن كل جزء من جزئياته لعدم الفرق بينها.