الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال به: أنه لو كان الطلاق في الحيض جائزا لا أمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها.
الفرع الثاني: دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:
دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطن فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالطلاق في طهر لا مسيس فيه، وبين أن ذلك هو الذي أمر الله به، فيكون الطلاق بعد المسيس حرامًا؛ لمخالفته أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
الفرع الثالث: فى دليل تحريم الطلاق ثلاثًا:
من أدلة تحريم الطلاق ثلاثًا ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)(2).
المطلب الرابع كراهة الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 -
حالات الكراهة.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الكراهة:
من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي:
1 -
حين استقامة الحال وصلاح الأمور.
(1) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (5251).
(2)
سنن النسائي (6/ 142).