الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب الأول: أن الرواية بلفظ الثلاث ممن يرى أن لفظ (البتة) يحمل على الثلاث رواية بالمعنى.
الجواب الثاني: أن رواية (البتة) أرجح من رواية الثلاث؛ لأنها من رواية بعض أولاد ركانة وصاحب البيت أدري بما فيه.
المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
طلاق الصغيرة.
2 -
طلاق الآيسة.
3 -
طلاق من لا عدة لها.
4 -
من استبان حملها.
المسألة الأولى: طلاق الصغيرة:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد بالصغيرة.
2 -
وقت طلاقها.
الفرع الأول: المراد بالصغيرة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالصغيرة من لم تحض من غير تحديد بسن معين.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على اعتبار الحيض دون السن قوله تعالى في بيان المعتدات:
(1) سورة الطلاق، الآية:[4].
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.
الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:
أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.
المسألة الثانية: طلاق الآيسة:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد بالآيسة.
2 -
وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط الآيسة.
2 -
أمثلتها.
الأمر الأول: ضابط الآيسة:
الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.
الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:
من أمثلة الآيسة ما يأتي:
1 -
من انقطع حيضها من الكبر.
2 -
من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.
3 -
من ارتفع حيضها من غير سبب تعلمه وقرر الأطباء عدم عودته.
4 -
من انقطع حيضها بدواء وقرر الأطباء اليأس منه.
الفرع الثاني: وقت طلاقها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الآيسة ليس لطلاقها وقت محدد ولا حال معين فيجوز لزوجها أن يطلقها متى شاء وعلى أي حال كانت موطوءة وغير موطوءة.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الآيسة بوقت أو حال:
أن عدتها بالأشهر تبدأ من حين الطلاق ولا تختلف من وقت إلى وقت.
المسألة الثالثة: طلاق من لا عدة عليها:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد بمن لا عدة عليها.
2 -
وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بها.
2 -
أمثلتها.
الأمر الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:
التي لا عدة عليها هي غير المدخول بها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا عدة عليها ما يأتي:
1 -
المطلقة قبل الوطء.
2 -
المطلقة قبل الخلوة.
الفرع الثاني: وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
التي لا عدة عليها ليس لطلاقها وقت ولا حال:
فيجوز طلاقها في أي وقت وقي أي حال حائضًا أو طاهرًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد طلاق من لا عدة عليها بوقت أو حال: أن الأوقات والأحوال بالنسبة لها سواء، لعدم وجوب العدة عليها، ففي أي وقت أو حال طلقت جاز لها النكاح ولو كان مجلس النكاح هو مجلس الطلاق ومأذون النكاح هو مثبت الطلاق. وزمن النكاح هو زمن الطلاق.
المسألة الرابعة: طلاق من استبان حملها:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان وقت الطلاق.
2 -
التوجيه.
3 -
الطلاق البدعي بالعدد.
الفرع الأول: بيان الوقت:
من استبان حملها لا يتقيد طلاقها بوقت ولا حال.
فيجوز طلاقها في أي وقت وفي أي حال، موطوءة وغير موطوءة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقييد طلاق الحامل بوقت أو حال: أن عدتها بوضع الحمل فلا تتأثر بالوطء أو الوقت.