المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

الجواب الأول: أن الرواية بلفظ الثلاث ممن يرى أن لفظ (البتة) يحمل على الثلاث رواية بالمعنى.

الجواب الثاني: أن رواية (البتة) أرجح من رواية الثلاث؛ لأنها من رواية بعض أولاد ركانة وصاحب البيت أدري بما فيه.

‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

طلاق الصغيرة.

2 -

طلاق الآيسة.

3 -

طلاق من لا عدة لها.

4 -

من استبان حملها.

المسألة الأولى: طلاق الصغيرة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالصغيرة.

2 -

وقت طلاقها.

الفرع الأول: المراد بالصغيرة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالصغيرة من لم تحض من غير تحديد بسن معين.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على اعتبار الحيض دون السن قوله تعالى في بيان المعتدات:

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).

(1) سورة الطلاق، الآية:[4].

ص: 90

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.

الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.

الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:

أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.

المسألة الثانية: طلاق الآيسة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالآيسة.

2 -

وقت طلاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط الآيسة.

2 -

أمثلتها.

الأمر الأول: ضابط الآيسة:

الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.

الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:

من أمثلة الآيسة ما يأتي:

1 -

من انقطع حيضها من الكبر.

2 -

من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.

ص: 91

3 -

من ارتفع حيضها من غير سبب تعلمه وقرر الأطباء عدم عودته.

4 -

من انقطع حيضها بدواء وقرر الأطباء اليأس منه.

الفرع الثاني: وقت طلاقها:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

الآيسة ليس لطلاقها وقت محدد ولا حال معين فيجوز لزوجها أن يطلقها متى شاء وعلى أي حال كانت موطوءة وغير موطوءة.

الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الآيسة بوقت أو حال:

أن عدتها بالأشهر تبدأ من حين الطلاق ولا تختلف من وقت إلى وقت.

المسألة الثالثة: طلاق من لا عدة عليها:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بمن لا عدة عليها.

2 -

وقت طلاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بها.

2 -

أمثلتها.

الأمر الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:

التي لا عدة عليها هي غير المدخول بها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا عدة عليها ما يأتي:

ص: 92

1 -

المطلقة قبل الوطء.

2 -

المطلقة قبل الخلوة.

الفرع الثاني: وقت الطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

التي لا عدة عليها ليس لطلاقها وقت ولا حال:

فيجوز طلاقها في أي وقت وقي أي حال حائضًا أو طاهرًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد طلاق من لا عدة عليها بوقت أو حال: أن الأوقات والأحوال بالنسبة لها سواء، لعدم وجوب العدة عليها، ففي أي وقت أو حال طلقت جاز لها النكاح ولو كان مجلس النكاح هو مجلس الطلاق ومأذون النكاح هو مثبت الطلاق. وزمن النكاح هو زمن الطلاق.

المسألة الرابعة: طلاق من استبان حملها:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان وقت الطلاق.

2 -

التوجيه.

3 -

الطلاق البدعي بالعدد.

الفرع الأول: بيان الوقت:

من استبان حملها لا يتقيد طلاقها بوقت ولا حال.

فيجوز طلاقها في أي وقت وفي أي حال، موطوءة وغير موطوءة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تقييد طلاق الحامل بوقت أو حال: أن عدتها بوضع الحمل فلا تتأثر بالوطء أو الوقت.

ص: 93