الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت زوجته وكذا عكسها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
المثال.
2 -
وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها: أن يقابل زوجته فيقول: أنت طالق ظاناً أنها غيرها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تطلق.
القول الثاني: أنها لا تطلق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بما يأتي:
1 -
حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)(1).
2 -
أنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق كلما لو كان يعلم أنها زوجته.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1 -
حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(2).
2 -
أن العبرة بالمقاصد، وهذا لم يقصد زوجته بالطلاق فلا تطلق، كما لو سبق لسانه إلى ما لم يرده.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الأجنبية بالطلاق ظناً أنها الزوجة: أن يواجه أجنبية يظنها زوجته فيقول أنت طالق.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (1184).
(2)
صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه أجنبية بالطلاق يظنها زوجته فقد اختلف في وقوع الطلاق بالزوجة على قولين:
الثول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق: أنه تلفظ بالطلاق مصحوباً بالنية فكان كما لو لم يكن بمواجهة الأجنبية.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بأن الزوجة لم تواجه بالطلاق والنية وحدها لا تكفي فكان كما لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.