المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني كنايات الطلاق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.

‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

ضابط الكناية.

2 -

أنواع الكناية.

3 -

وقوع الطلاق بالكناية.

4 -

عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.

5 -

صفة الطلاق بالكناية.

المسألة الأولى: ضابط الكناية:

كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.

المسألة الثانية: أنواع الكناية:

وفيها فرعان هما:

1 -

الكنايات الظاهرة.

2 -

الكنايات الخفية.

الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابطها.

2 -

أمثلتها.

3 -

وجه تسميتها.

الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:

الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.

ص: 118

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إيراد الأمثلة.

2 -

بيان معانيها وتوجيه فهم الطلاق منها.

الجانب الأول: إيراد الأمثلة:

أمثلة الكنايات الظاهرة غير منحصرة؛ لأنها تشمل كل ما يفهم منه الطلاق، وذلك يختلف باختلاف الأعراف، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

أنت خلية.

2 -

أنت برية.

3 -

أنت بائن.

4 -

أنت بتة.

5 -

أنت بتلة.

6 -

أنت الحرة.

7 -

أنت الحرج.

8 -

حبلك عالى غاريك.

9 -

لا سبيل لي عليك.

10 -

لا سلطان لي عليك.

11 -

حللت للأزواج.

12 -

تزوجي من شئت.

13 -

أعتقتك.

14 -

غطي شعرك.

15 -

تقنعي.

16 -

احتجبي.

الجانب الثاني: بيان المعاني وتوجيه فهم الطلاق منها:

وفيه ستة عشر جزءًا:

الجزء الأول: الخلية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

ص: 119

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

لفظ الخلية يطلق على معان منها ما يأتي:

1 -

خلية النحل، وهو موضع تجمعها وإفرازاتها للعسل وأماكن بيضها.

2 -

الخلو وهو الفراغ وعدم الشاغل.

3 -

الناقة التي تطلق من عقالها ويخلى سبيلها.

4 -

المرأة الخالية من الزوج.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:

وجه فهم الطلاق من لفظ الخلية: أنه يطلق على المرأة الخالية من الزوج كما تقدم فيكون معناها: أنت خالية من الزوج، وذلك لا يكون إلا إذا كانت مطلقة، فيكون معنى خلية مطلقة.

الجزء الثاني: البرية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

لفظ البرية بالتخفيف يطلق على معان منها ما يأتي:

1 -

البراءة من الأمراض.

2 -

البراءة من الحقوق.

3 -

البراءة من الحمل.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:

وجه فهم الطلاق من كلمة برية: أن من معانيها البراءة من الحقوق ومن ضمنها الحقوق الزوجية، فيكون المعنى: أنت برية من حقوق الزوجية ولا يكون ذلك إلا إذا كانت مطلقة، فيكون المعنى: أنت مطلقة.

ص: 120

الجزء الثالث: البائن:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق منها.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

لفظ بائن يطلق على معان منها ما يأتي:

1 -

البين الواضح الذي لا غموض فيه.

2 -

المنفصل عن غيره.

3 -

المرأة المطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:

وجه فهم الطلاق من كلمة بائن: أن من معانيها المرأة المطلقة، فيكون معناه: أنت مبانة، أي: مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.

الجزء الرابع: البتة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق منها.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

لفظ البتة يطلق على معان منها.

1 -

القطع.

2 -

الطلاق الذي لا رجعة فيه.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:

وجه فهم الطلاق من لفظ البتة: أن من معانيها الطلاق، فيكون معناه: أنت مبتوت طلاقك، أو أنت مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.

الجزء الخامس: البتلة:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 121

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

لفظ البتلة يطلق على معان منها:

1 -

القطع في المعنى والمحسوس، فمن المعنى: الانقطاع للعبادة، ومن المحسوس: بتل الحبل إذا قطعه.

2 -

الطلاق الذي لا رجعة فيه.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:

وجه فهم الطلاق من لفظ البتلة: أن من معانيه الطلاق، فيكون معناه: أنت مبتولة، أي: مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.

الجزء السادس: الحرة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق منها.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

لفظ الحر يطلق على معان منها:

1 -

الخالص من الشوائب، ومنه الطين الحر أي: الخالص من الرمل.

2 -

الخالص من العبودية، ومنه الرجل الحر أي: الخالص من الملك.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:

وجه فهم الطلاق من لفظ أنت الحرة أن تعلق حقوق الزوجية بالمرأة تشبه تعلق حقوق السيد بالأمة فيكون معنى أنت الحرة، أنت محررة من الحقوق الزوجية ومن أسباب ذلك الطلاق، فيكون المعنى أنت مطلقة.

ص: 122

الجزء السابع: الحرج:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق منها.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

الحرج يطلق على معان منها:

1 -

الحرام.

2 -

الممنوع ومنه قوله تعالى: {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ} (1).

3 -

الضيق ومن قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} (2).

4 -

الإثم، ومنه قوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} (3).

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق من لفظ الحرج:

وجه ذلك: أن من معاني الحرج الحرام والإثم والاستمتاع بالزوجة ليس محرما ولا إثم فيه، فيدل على أن المراد التحريم والتأثيم بالطلاق، فيكون المعنى: أنت محرمة علي بالطلاق.

الجزء الثامن: حبلك على غاربك:

وفيه جزئيتان هما:

(1) سورة الأنعام، الآية:[138].

(2)

سورة المائدة، الآية:[6].

(3)

سورة الفتح، الآية:[17].

ص: 123

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى حبلك على غاريك: أنت مرسلة ومطلقة من التصرف فيك كالبعير الرسل في الصحراء حبله (1) على غاريه، يسرح حيث يشاء لا يتحكم فيه أحد.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:

توجيه فهم الطلاق من لفظ: حبلك على غاربك: أن الزوجة محكومة بإرادة زوجها فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، فيكون معنى حبلك على غاربك: إني قد رفعت أمري عنك، وأعطيتك الحرية فيما تريدين، ولا يكون ذلك إلا بإنهاء الزوجية بالطلاق فيكون المعنى: قد طلقتك فافعلي ما تريدين.

الجزء التاسع: لا سبيل لي عليك:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى لا سبيل لي عليك: لا أمر لي عليك، ولا يحل لي الاستمتاع بك.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:

وجه فهم الطلاق من كلمة لا سبيل لي عليك: أنه لا يمتنع الاستمتاع بالزوجة إلا لسبب، ومن أسباب ذلك الطلاق فيكون المعنى أنا ممنوع منك، ولا يحل لي الاستمتاع بك لأني قد طلقتك.

الجزء العاشر: لا سلطان لي عليك:

وذلك مثل لا سبيل لى عليك.

(1) رسنه وشكيمته.

ص: 124

الجزء الحادي عشر حللت للأزواج:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى حللت للأزواج: أنه حل لك أن تتزوجي غيري من الأزواج.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:

وجه فهم الطلاق من كلمة حللت للأزواج: أن المرأة لا تحل لغير زوجها ما دامت في عصمته لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).

وإخبار الزوج بإحلال زوجته للأزواج يدل على أنها خرجت من عصمته، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق فيكون المعنى: قد طلقتك وخرجت من عصمتي فحللت للأزواج.

الجزء الثاني عشر: تزوجي من شئت:

والكلام فيه كالكلام في الذي قبله.

الجزء الثالث عشر: قد أعتقتك:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى قد أعتقتك: خلصتك من حقوقي عليك، وأصبحت حرة من مسؤوليتك عما يجب عليك من حقوق الزوجية.

(1) سورة النساء، الآية:[24].

ص: 125

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:

وجه فهم الطلاق من كلمة قد أعتقتك: أن الزوجة ليست رقيقة للزوج فلا يكون للعتق معنى إلا الطلاق، فيكون المعنى قد طلقتك.

الجزء الرابع عشر غطي شعرك:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى غطي شعرك: استري شعرك عني فإنه لا يحل لي نظره والاستمتاع به.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:

وجه فهم الطلاق من كلمة: غطي شعرك: أنه يباح للزوج الاستمتاع بأي جزء من بدن زوجته، فالأمر بتغطية الشعر وهو مما يباح الاستمتاع به يدل على تحريم ذلك ومنع الاستمتاع به، وذلك لا يكون إلا بالطلاق، فيكون المعنى قد طلقتك فغطي شعرك فإنه لا يحل لي الاستمتاع به.

الجزء الخامس عشر: تقنعي:

الكللام في هذا كالكلام في الذي قبله.

الجزء السادس عشر احتجبي:

الكلام فيه كالكلام في الجزء الرابع عشر:

الأمر الثالث: وجه تسميتها:

سميت الكنايات الظاهرة بذلك لظهور دلالتها.

الفرع الثاني: الكنايات الخفية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

ص: 126

1 -

ضابطها.

2 -

أمثلتها.

3 -

وجه تسميتها.

الأمر الأول: ضابط لكنايات الخفية:

كنايات الطلاق الخفية ما كانت خفية الدلالة على الطلاق.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إيرادها.

2 -

توجيه فهم الطلاق منها.

الجانب الأول: إيراد الأمثلة:

أمثلة كنايات الطلاق الخفية لا تنحصر؛ لأنها تشمل كل ما يدل على الطلاق دلالة خفية، وذلك يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

اخرجي.

2 -

إذهبي.

3 -

ذوقي.

4 -

تجرعي.

5 -

اعتدي.

6 -

استبرئي.

7 -

اعتزلي.

8 -

لست لي بامرأة.

9 -

الحقي بأهلك.

10 -

لا حاجة لي فيك.

11 -

ما بقي شيء.

12 -

أغناك الله.

13 -

إن الله قد طلقك.

14 -

جري القلم.

15 -

إن الله قد أراحك مني.

ص: 127

الجانب الثاني: توجيه فهم الطلاق منها:

وجه فهم الطلاق من الكنايات الخفية: أنها تحتمل إرادة الطلاق بها فإذا نوي بها الطلاق حملت عليه.

الأمر الثالث: وجه وصفها بالخفية:

وجه وصف الكنايات الخفية بهذا الوصف: أنها ليست طاهرة الدلالة على الطلاق.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق بالكناية:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية مقارنة للفظ إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

وقوع الطلاق بالكناية حين النية:

2 -

وقوع الطلاق بالكناية حين دعوى عدم النية.

الفرع الأول: وقوع الطلاق بالكناية حين النية:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

3 -

محل النية.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا نوي بكناية الطلاق إيقاع الطلاق وقع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بالكناية إذا نوى بها ما يأتي:

ص: 128

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية فمن نوى الطلاق لكناية كان طلاقه معتبرًا فيقع.

2 -

أنه قد أتى بما يفهم منه الطلاق مع نيته فوقع به كما لو تلفظ به.

الأمر الثالث: محل النية:

وفيه جانبان هما:

1 -

النية المؤثرة.

2 -

النية غير المؤثرة.

الجانب الأول: النية المؤثرة:

النية المؤثرة: ما قارنت اللفظ أو تقدمت عليه يسيرًا عرفًا.

الجانب الثاني: النية غير المؤثرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان النية غير المؤثرة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان النية غير المؤثرة:

النية غير المؤثرة: ما تأخرت عن اللفظ أو تقدمت عنه كثيرًا عرفًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم تأثير النية المتأخرة.

2 -

توجيه عدم تأثير النية المتقدمة.

الجزئية الأولى: توجيه عدم تأثير النية المتأخرة:

وجه عدم تأثير النية المتأخرة عن اللفظ: أن المؤثر لا يتأخر عن الأثر.

(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

ص: 129

الجزئية الثانية: توجيه عدم تأثير النية المتقدمة كثيرًا:

وجه عدم تأثير النية التقدمة عن النية كثيرًا: أن التقدم الكثير يفهم منه الإعراض عن هذه النية والعدول عنها فلا تعتبر.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق بالكناية حين دعوي عدم النية:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا وجد قرينة على إرادة الطلاق.

2 -

إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة على إرادة الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة القرينة.

2 -

وقوع الطلاق.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة وجود القرينة على إرادة الطلاق ما يأتي:

1 -

الغضب.

2 -

الخصومة.

3 -

سؤال الزوجة الطلاق.

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -

قبول الدعوى ديانة.

2 -

قبوم الدعوى حكمًا.

الجزء الأول: قبول الدعوى ديانة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا ادعى من أتى بكناية الطلاق أنه لم يرده دين وقبلت دعواه.

ص: 130

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي عدم إرادة الطلاق بكنايته: أن لفظه ليس صريحًا في الطلاق وليس له منازع في هذه الدعوى فيترك أمره إلى ذمته وديانته ويفوض أمره إلى الله.

الأمر الثاني: قبول الدعوى حكمًا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا ادعى من أتي بكناية الطلاق حال الغضب عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه في الحكم على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول دعوى من أنكر إرادة الطلاق بالكناية حال الغضب أو الخصومة أو سؤال الطلاق بما يأتي:

1 -

أن حالة الغضب أو السؤال أو الخصومة ترجح إرادة الطلاق لأن دلالة الأحوال تغير أحكام الأقوال.

ص: 131

2 -

أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:

1 -

أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.

2 -

أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.

3 -

أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:

1 -

وقوع الطلاق.

2 -

التوجيه.

ص: 132

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق بالكناية لم يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بالكناية من غير نية: أن الكناية دليل ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه فإذا خلا من ذلك لم يقع الطلاق به.

المسألة الرابعة: ما يقع بالكناية من عدد الطلاق:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة.

2 -

ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية.

3 -

الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية.

الفرع الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا نوى عددًا.

2 -

إذا لم ينو شيئًا.

الأمر الأول: إذا نوى عددًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق، إذا نوى عددًا على ثلاثة أقوال:

ص: 133

القول الأول: أنه يقع ثلاثًا.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.

القول الثالث: أنه يقع ما نواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الثلاث بالظاهرة بما يأتي:

أ - ما روى عن بعض الصحابة أنهم جعلوها ثلاثًا ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قول علي رضي الله عنه: هي ثلاث (1).

2 -

ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه فرق بين الزوجين بها (2).

3 -

ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يجعلها ثلاثًا (3).

4 -

ما روى أن زيد بن ثابت كان يجعلها ثلاثًا (4).

5 -

ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم جعلوها ثلاثًا (5).

(1) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344).

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11179).

(3)

مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11184).

(4)

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة (4/ 92/ 1841).

ص: 134

ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:

1 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعلها واحدة (1).

2 -

أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)(2).

2 -

ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردها عليه (3).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343).

(2)

صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كتابات الطلاق (7/ 342).

ص: 135

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الثلاث: أنه قول الصحابة، وهم أهل اللغة وأدرى بدلائل الألفاظ.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الاقوال المرجوحة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عما رود عن عمر.

2 -

الجواب عن الحاق الكناية بالصريح.

الفقرة الأولى: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك بأنه قد روى عنه خلافه (1).

الفقرة الثانية: الجواب عن الحاق الكناية بالصريح:

يجاب عن ذلك: بأنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح وهو خلاف الصحيح.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن حديث ركانه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (334).

ص: 136

3 -

الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.

الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة:

أجيب عنه بأنه ضعيف (1).

الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه (2).

الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين:

القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.

القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 242).

(2)

الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 241).

ص: 137

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة وإن لم ينو بها عدد: ما تقدم من أدلة هذا القول حينما ينوى بها عدد؛ لأنها إذا حملت على الثلاث مع نية العدد فمن باب أولى إذا لم ينو بها عدد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه وقوع الواحدة.

2 -

توجيه عدم وقوع ما زاد عنها.

الجزئية الأولى: توجيه وقوع الواحدة:

وجه وقوع الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد: أن ذلك أقل ما يحمل عليه اللفظ إذا تجرد عن النية فيحمل عليه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة:

وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد أنه لم يوجد لوقوعها مقتض من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

ص: 138

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه توجيح القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة ولو لم ينويها عدد: ما تقدم في توجيح هذا القول حينما ينوي بها العدد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المفتضي لوقوع ما زاد عن الواحدة هو اللفظ نفسه؛ لأنه يقتضي قطع علق النكاح إلا بعد زوج، وذلك لا يحصل بغير الثلاث ودليل اقتضائه لذلك أقوال الصحابة كما تقدم في الاستدلال.

الفرع الثاني: ما يقع من الطلاق بالكناية الخفية:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا نوى عددًا.

2 -

إذا لم ينوي عددًا.

الأمر الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عددًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع من الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عدد على قولين:

القول الأول: أنه يقع ما نوي.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة ولو نوي أكثر.

ص: 139

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع ما نوي بما يأتي:

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).

2 -

حديث ركانة، وفيه أنه طلق زوجته البتة فحلفه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما أراد بها (2).

ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن النية معتبرة لما حلفه لعدم الفائدة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول: بأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة ولو نوي أكثر ما يأتي:

1 -

ما ورد عن عمر أنه جعلها واحدة (3).

2 -

أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع ما نوي.

(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

(2)

السنن الكبرى للبيهقى، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 342).

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343).

ص: 140

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن عمر.

2 -

الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.

الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر رضي الله عنه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه (1).

الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح:

يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.

الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (7/ 334).

ص: 141

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه وقوع الطلاق.

2 -

توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة.

الجزء الأول: توجيه وقوع الطلاق:

وجه وقوع الطلاق بكناية الطلاق الخفية أنها تحتمل الطلاق وقد نوي بها فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة:

وجه عدم وقوع ما بعد الواحدة: أنه لا يوجد لها مقتضي من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.

الفرع الثال: الفرقي بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية وفيه أمران هما:

1 -

الفرق بينهما في المعنى.

2 -

الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق.

الأمر الأول: الفرق في المعنى:

الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية في المعنى:

أن الكناية الظاهرة واضحة الدلالة على إرادة الطلاق، والكناية الخفية دلالتها على الطلاق غير واضحة.

الأمر الثاني: الفرق بين الكنايتين فيما يقع بهما من عدد الطلاق الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق:

أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو لم ينو بها شيء، أو نوي بها أقل منه، أما الخفية فلا يقع بها إلا واحدة أو ما نوي.

ص: 142