الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
وفيه مطلبان هما:
1 -
اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.
2 -
اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.
المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
عدد الطلاق.
2 -
من يعتبر به.
المسألة الأولى: عدد الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -
عدد الطلاق للحر والمبعض.
2 -
عدد الطلاق للرقيق.
الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه تنقيص العدد.
2 -
توجيه جعله ثنتين.
الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:
وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:
1 -
العدة.
2 -
عدد الزوجات.
3 -
الجلد في الحد.
فأجري عدد الطلاق على ذلك.
الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:
وفيه جزءان هما:
(1) سورة البقرة؛ [229 و 230].
1 -
توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.
2 -
توجيه عدم جعله واحدة.
الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:
وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.
الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:
وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.
المطلب الثاني من يعتبر به
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.
القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي:
1 -
أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (1)، وقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (2)، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (3).
2 -
حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)(4).
3 -
ما ورد عن بعض الصحابة، رضي الله عنه ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (5).
ب - ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (6).
ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (7).
4 -
أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (8).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:
(1) سورة البقرة: [236].
(2)
سورة البقرة: 2371].
(3)
سورة الطلاق: [1].
(4)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(8)
الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 308).
1 -
حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)(1).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.
الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.
2 -
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة (2).
3 -
أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
2 -
الجواب عما روي عن ابن عباس.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق.
الأمر الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على ما إذا كان زوجها رقيقًا لما يأتي:
1 -
جمعًا بين الأدلة.
2 -
أن الغالب كون زوج الأمة رقيقًا، وعكسه نادر فيحمل على الغالب ولا يحمل على النادر.
الأمر الثاني: الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه وهو أقوى منه لسببين:
السبب الأول: أن ما روي في اعتبار الطلاق بالنساء متكلم فيه.
السبب الثاني: أنه موافق لما روي عن غيره.
الجواب الثاني: أنه معارض بما روي عن غيره من الصحابة وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الأمر الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق:
يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون المرأة هي محل الطلاق أن يكون عدده معتبرًا بها، بدليل أن إيقاع الطلاق للرجل وليس للمرأة مع أنها محله.