المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

وفيه مطلبان هما:

1 -

اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.

2 -

اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.

‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

عدد الطلاق.

2 -

من يعتبر به.

المسألة الأولى: عدد الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

عدد الطلاق للحر والمبعض.

2 -

عدد الطلاق للرقيق.

الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.

ص: 199

الأمر الثاني: الدليل:

دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).

الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه تنقيص العدد.

2 -

توجيه جعله ثنتين.

الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:

وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:

1 -

العدة.

2 -

عدد الزوجات.

3 -

الجلد في الحد.

فأجري عدد الطلاق على ذلك.

الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:

وفيه جزءان هما:

(1) سورة البقرة؛ [229 و 230].

ص: 200

1 -

توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.

2 -

توجيه عدم جعله واحدة.

الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:

وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.

الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:

وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.

المطلب الثاني من يعتبر به

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:

القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.

القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي:

ص: 201

1 -

أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (1)، وقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (2)، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (3).

2 -

حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)(4).

3 -

ما ورد عن بعض الصحابة، رضي الله عنه ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (5).

ب - ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (6).

ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (7).

4 -

أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (8).

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:

(1) سورة البقرة: [236].

(2)

سورة البقرة: 2371].

(3)

سورة الطلاق: [1].

(4)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).

(5)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).

(6)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).

(7)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).

(8)

الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 308).

ص: 202

1 -

حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)(1).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.

الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.

2 -

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة (2).

3 -

أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).

ص: 203

2 -

الجواب عما روي عن ابن عباس.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق.

الأمر الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على ما إذا كان زوجها رقيقًا لما يأتي:

1 -

جمعًا بين الأدلة.

2 -

أن الغالب كون زوج الأمة رقيقًا، وعكسه نادر فيحمل على الغالب ولا يحمل على النادر.

الأمر الثاني: الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه وهو أقوى منه لسببين:

السبب الأول: أن ما روي في اعتبار الطلاق بالنساء متكلم فيه.

السبب الثاني: أنه موافق لما روي عن غيره.

الجواب الثاني: أنه معارض بما روي عن غيره من الصحابة وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الأمر الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق:

يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون المرأة هي محل الطلاق أن يكون عدده معتبرًا بها، بدليل أن إيقاع الطلاق للرجل وليس للمرأة مع أنها محله.

ص: 204