المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الشك في وقوع الطلاق.

2 -

الشك في عدد الطلاق.

3 -

الشك في من وقع عليها الطلاق.

المسألة الأولى: الشك في وقوع الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

معنى الشك في الطلاق.

2 -

مثال الشك في الطلاق.

3 -

وقوع الطلاق.

الفرع الأول: معنى الشك في وقوع الطلاق:

الشك في الطلاق: الترد في إيقاعه أو في حصول شرطه.

الفرع الثاني: المثال:

وفي أمران هما:

1 -

مثال الشك في إيقاع الطلاق.

2 -

مثال الشك في حصول شرط الطلاق.

الأمر الأول: مثال الشك في إيقاع الطلاق:

من أمثلة ذلك: أن يريد الشخص أن يطلق فلا يطلق، ثم يشك فيما بعد في إيقاع الطلاق حين هم به أو عدم إيقاعه.

الأمر الثاني: الشك في حصول شرط الطلاق:

من أمثلة ذلك: أن يعلق الطلاق على عدم تناول القهوة مدة معينة ثم يشك هل تناولها في هذه المدة أولا.

ص: 440

الفرع الثالث: وقوع الطلاق مع الشك:

وفيه أمران هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا حصل الشك في الطلاق لم يقع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق مع الشك ما يأتي:

1 -

أن الأصل بقاء النكاح فلا يزول مع الشك.

2 -

أن الأصل عدم وقوع الطلاق فلا يحكم بوقوعه مع الشك.

3 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(1).

المسألة الثانية: الشك في عدد الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

معناه.

2 -

مثاله.

3 -

عدد ما يحكم بوقوعه.

الفرع الأول: معنى الشك في عدد الطلاق:

الشك في عدد الطلاق: هو التردد في عدد ما وقع من الطلقات سواء كان مجتمعاً أم متفرقاً.

الفرع الثاني: المثال:

من أمثلة ذلك: أن يطلق زوجته ثم يترد في عدد ما أوقعه.

(1) صحيح مسلم، باب الدليل على من يتيقن الطهارة (362).

ص: 441

الفرع الثالث: عدد ما يحكم به:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

إذا شك في عدد الطلاق لم يحكم بما شك فيه، فإن كان الشك في الثانية حكم بواحدة، وإن كان الشك في الثالثة: حكم بثنتين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم بوقوع ما شك فيه من عدد الطلاق: أن الأصل عدمه، فلا بحكم بوقوعه مع الشك.

المسألة الثالثة: الشك فيمن وقع عليها الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق.

2 -

ما يحل به إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق.

3 -

ظهور الطلاق على غير من حكم بوقوع الطلاق عليها.

الفرع الأول: أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يوقع الطلاق على الزوجات من غير تعيين، مثل إحداكما طالق، من غير نية واحدة بعينها.

2 -

أن تطلق إحدى الزوجات بعينها ثم تنسى.

ص: 442

3 -

أن يعلق طلاق إحداهما على شيء ويعلق طلاق الأخرى على نقيضه ثم يجهل الأمر، مثل: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة هي الطالق، ثم يذهب الطائر فلا يعلم ما هو.

الفرع الثاني: ما يحل به إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

القرعة.

2 -

الاختيار.

3 -

التفصيل.

4 -

الراجح من الحلول.

الأمر الأول: الحل بالقرعة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في حل إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق بالقرعة على قولين:

القول الأول: أنه يحل بها.

القول الثاني: أنه لا يحل بها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن القرعة وسيلة شرعية للتمييز بين المتساويات التي لا يتميز أحدها على الآخر، ومن أدله ذلك ما يأتي:

ص: 443

1 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقع بين نسائه إذا أراد السفر ويسافر بمن تخرج لها القرعة (1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع بين الأعبد وأعتق من خرجت له القرعة (2).

3 -

ما ورد أن رجلاً طلق إحدى نسائه ثم مات ولم يعين عين المطلقة فقال علي رضي الله عنه: أقرع بينهن وأندر واحدة وأقسم بينهن الميراث.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بما يأتي:

1 -

أنها لو اشتبهت من تحل بمن تحرم كأخته من الرضاع بغيرها لم تحلها القرعة.

2 -

أنه إذا تبين بعد القرعة أن المخرجة بالقرعة غير المطلقة حلت له، وحرمت عليه الأخرى، ولو كانت القرعة ترفع التحريم وتحرم الحلال لا حلت المخرجة وحرمت الأخرى؛ لأن الحرام لا يعود حلالاً، والحلال لا يعود حراماً.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز القرعة.

(1) صحيح البخاري، باب القرعة بين النساء (5211).

(2)

صحيح مسلم، باب من أعتق شركا له في عبد (1668).

ص: 444

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز استعمال القرعة في حل إشكال الشك في محل الطلاق: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في تمييز المستحق وليست في التحليل والتحريم.

الأمر الثاني: الاختيار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان معنى الاختيار.

2 -

حل الإشكال به.

الجانب الأول: معنى الاختيار:

الاختيار: أن يترك الأمر في إخراج المطلقة إلى الزوج فيخرج من يريد ويبقى من يريد.

الجانب الثاني: حل الإشكال به:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حل إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق بالاختيار على قولين:

القول الأول: أنه لا يحوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

ص: 445

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الاختيار المجرد منباه على التشهي وهذا لا أثر له في التحليل والتحريم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن للزوج أن يعين من يريد قبل الإيقاع فيكون له تعيين من يريد بعد الوقوع؛ لأنه استيفاء لما يملكه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم جواز تحديد من وقع عليها الطلاق بالاختيار.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز تحديد من وقع عليها الطلاق بالاختيار ضعف استدلال المجوزين.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بأنه وإن أمكن اعتباره حالة عدم تحديد المطلقة حين إيقاع الطلاق، فإنه لا يمكن اعتباره حين التحديد لتعلقه بذات المعينة فلا يجوز نقله عنها إلى غيرها لمجرد الرغبة والتشهي، فيمنع الكل طرداً للباب على وتيرة واحدة.

ص: 446

الأمر الثالث: التفصيل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا كانتا رجعتين.

2 -

إذا كانتا بائنتين.

3 -

إذا كانت إحداهما بائناً والأخرى رجعية.

الجانب الأول: إذا كانتا رجعيتين:

وفيه جزءان هما:

1 -

الحل.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الحل:

إذا كان الطلاق رجعياً في الزوجتين فالحل: أن يراجعهما أو يراجع من شاء منهما ويطلق الأخرى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه المراجعة.

2 -

توجيه الطلاق.

الجزئية الأولى: توجيه المراجعة:

وجه المراجعة: أن الرجعية تجوز مراجعتها من غير إشكال فمع الإشكال أولى.

الجزئية الثانية: توجيه طلاق الأخرى:

وجه طلاق الأخرى: قطع احتمال أن يكون الطلاق ليس واقعاً عليها حتى تباخ للأزواج بيقين.

الجانب الثاني: إذا حانتا بائنتين:

وفيه جزءان هما:

1 -

الحل.

2 -

التوجيه.

ص: 447

الجزء الأول: الحل:

الحل اجتنابهما وإيقاع الطلاق عليهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الاجتناب.

2 -

توجيه الطلاق.

الجزئية الأولى: توجيه الاجتناب:

وجه اجتناب المشكوك في وقوع الطلاق عليهما ما يأتي:

1 -

حديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(1).

2 -

أن الفروج لا تباح مع الشك، ولهذا لا تباح الحلال إذا اشتبهت بالحرام.

الجزئية الثانية: توجيه الطلاق:

وجه طلاق المشكوك في وقوع الطلاق عليهما: حتى يباحان للأزواج بيقين.

الجانب الثالث: إذا حانت إحداهما رجعية والأخرى بائناً:

وفيه جزءان هما:

1 -

الحل.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الحل:

الحل إذا كانت إحدى المشكوك في وقوع الطلاق عليهما بائناً: أن يطلقا أو تراجع الرجعية وتطلق الأخرى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه المراجعة.

2 -

توجيه الطلاق.

(1)(سنن الترمذي (2518).

ص: 448

الجزئية الأولى: توجيه المراجعة:

وجه جواز مراجعة الرجعية: أن الرجعة تباح من غير إشكال فمع الإشكال أولى.

الجزئية الثانية: توجيه الطلاق:

وجه طلاق المشكوك في وقوع الطلاق عليهما: حتى يباحان للأزواج بيقين.

الأمر الرابع: الراجح من الحلول:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو التفصيل.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الحل بالتفصيل: أنه لا ترد عليه المناقشات الواردة على غيره.

الفرع الرابع: اتضاح أن من أخرجت غير من وقع عليها الطلاق:

قال المؤلف: - رحمه الله تعالى -: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

وضع الممسكة.

2 -

وضع المخرجة.

الأمر الأول: وضع الممسكة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تبين أن الممسكة هي المطلقة حرم إمساكها ووجب فراقها.

ص: 449

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب فراق الممسكة إذا تبين أنها هي المطلقة: أنها حرمت بالطلاق وصارت أجنبية من الزوج فلا يحل له إمساكها كسائر الأجنبيات.

الأمر الثاني: وضع المخرجة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان إخراجها بحكم حاكم.

2 -

إذا لم يكن إخراجها بحكم حاكم.

الجانب الأول: إذا كان إخراجها بحكم حاكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان إخراج المخرجة بحكم حاكم صارت أجنبية من الزوج ينطبق عليها حكم أي أجنبية أخرى، فلا تعود إلى الزوج إلا بعقد جديد بشروطه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم المخرجة بغير عقد إذا كان الإخراج بحكم حاكم:

أن الحكم يفسخ النكاح ويرفع حكمه ويخرج المرأة من عصمة الزوج.

الجزء الثاني: إذا كان الإخراج بغير حكم حاكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

قبل الزواج.

2 -

بعد الزواج.

الجزئية الأولى: إذا اتضح الأمر قبل الزواج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الرد إلى الزوج.

2 -

التوجيه.

ص: 450

الفقرة الأولى: حكم الرد:

إذا اتضح قبل أن تتزوج المخرجة أنها غير المطلقة ردت إلى زوجها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رد المخرجة إلى زوجها إذا تبين قبل أن تتزوج أنها ليست هي المطلقة: أنها زوجته ولا تزال في عصمته فيجب ردها إليه.

الجزئية الثانية: إذا اتضح الأمر بعد الزواج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا صدق الزوج الحالي دعوى المفارق.

2 -

إذا لم يصدق الزوج الحالي دعوى المفارق.

الفقرة الأولى: إذا صدق الزوج الحالي دعوى المفارق:

وفيها شيئان هما:

1 -

الحكم بالنسبة للزوج الحالي.

2 -

الحكم بالنسبة للزوج المفارق.

الشيء الأول: الحكم بالنسبة للزوج الحالي:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا صدق الزوج الحالي الزوج المفارق بأن المخرجة ليست هي المطلقة حرمت عليه ووجب عليه أن يفارقها وحرم عليه إمساكها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم المخرجة على زوجها الحالي إذا صدق المفارق بأنها ليست المطلقة: أنه اعترف ببطلان النكاح؛ لأنها لا تزال في عصمة المفارق فلا تحل له.

ص: 451

الشيء الثاني: الحكم بالنسبة للزوج المفارق:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا فارق المخرجة زوجها الحالي لتصديقه بأنها ليست هي المطلقة كان حكمها بالنسبة للزوج الأول كحكمها قبل أن تتزوج.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع حكم المخرجة بعد فراق الزوج الحالي إلى حكمها قبل الزواج بالنسبة للزوج الأول: أنها لم تخرج عن حكم الزوجية بالإخراج؛ لأنه ليس طلاقاً ولا كتابة طلاق فلا يبطل به حكم الزوجية، ولا يخرج من العصمة، كالمأسورة بعد الرجوع من الأسر.

الفقرة الثانية: إذا لم يصدق الزوج الحالي دعوى المفارق:

وفيها شيئان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: قبول الدعوى:

إذا لم يصدق الزوج الحالي دعوى المفارق في أن المخرجة غير المطلقة، لم تقبل الدعوى وبقي النكاح بحالة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه رد الدعوى.

2 -

توجيه بقاء النكاح.

ص: 452