المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع الاستثناء القلبي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.

‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

المراد بالاستثناء القلبي.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:

المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:

1 -

أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.

2 -

أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.

3 -

أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.

4 -

أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.

ص: 257

المسألة الثالثة: حكم الاستثناء القلبي:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.

2 -

الاستثناء القلبي من عدد المطلقات.

الفرع الأول: الاستثناء القلبي من عدد الطلقات:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الاستثناء.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات ما يأتي:

1 -

أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي بقلبه إلا واحدة.

2 -

أن يقول: أنت طالق طلقتين وينوي بقلبه إلا واحدة.

الأمر الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الاستثناء من عدد الطلقات لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات: أن العدد نص فيما يتناوله ولا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.

ص: 258

الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا صرح بعدد المستثنى منه.

2 -

إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.

الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:

1 -

أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.

2 -

أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.

3 -

أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.

4 -

أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.

5 -

أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.

الجانب الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.

ص: 259

الأمر الثاني: إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من المطلقات:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الاستثناء.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن ما يأتي:

1 -

أن يقول نسائي طوالق ويستثنى بقلبه واحدة منهن.

2 -

أن يخاطب نساءه بقوله: أنتن طوالق ويستثنى أحداهن بقلبه.

3 -

أن يقول: طلقت نسائي ويستثنى بعضهن بقلبه.

الجانب الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من الزوجات صح الاستثناء القلبي منهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن: أنه إذا لم يصرح بالعدد كان اللفظ عامًا يصح أن يراد به بعضه وحمله على ما نوي به.

ص: 260