الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع)(1).
2 -
أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.
المطلب الثاني ما تثبت به السرقة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الإقرار.
2 -
الشهادة.
3 -
القرائن.
المسألة الأولى: الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
العمل بالإقرار.
2 -
مرات الإقرار.
3 -
الرجوع عن الإقرار.
4 -
شروط القطع في الإقرار.
الفرع الأول: العمل بالإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
العمل.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالإقرار ما يأتي:
أ - ثبوت العمل به عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة 4392، 4393.
1 -
رجم ماعز بإقراره (1).
2 -
رجم الغامدية بإقرارها (2).
3 -
رجم التى زني بها العسيف بإقرارها (3).
4 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا بإقراره (4).
ب - ما ورد أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا بإقراره (5).
جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.
الفرع الثاني: مرات الإقرار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:
القول الأول: أنه مرتان.
القول الثاني: أنه مرة.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(4)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين بالحد/ 4380.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين (1).
2 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك (2).
3 -
أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.
4 -
أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:
أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين في الحد/ 4380.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن التكرار شرط في الإقرار.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن التكرار شرط في الإقرار ما يأتي:
1 -
أن أدلته أظهر.
2 -
أنه أحوط.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أنه في مقابل بقياسه على حد الزنا، وهو أولى منه؛ لأن كل منهما حق لله.
الوجه الثاني: أن حق الآدمي مبناه على المشاحة فيثبت بالإقرار مرة واحدة، بخلاف القطع فإنه حق لله وهو يبنى على المسامحة، فلا يكتفى فيه بالمرة الواحدة.
الوجه الثالث: أن الإقرار بحق الله يجوز الرجوع عنه، والإقرار بحق الآدمي لا يجوز الرجوع عنه لما تقدم.
الفرع الثالث: الرجوع عن الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
الرجوع قبل البدء بالتنفيذ.
2 -
الرجوع أثناء التنفيذ.
الأمر الأول: الرجوع عن الإقرار قبل البدء بالتنفيذ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع على قولين:
القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع بما يأتي:
1 -
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرَّض للمقر بالرجوع فقال: (لا (إخالك سرقت)(1) ولو كان الرجوع غير مقبول لما عرَّض له.
2 -
أن الإقرار بالزنا يجوز الرجوع عنه، فكذلك موجب القطع من باب أولى.
3 -
أن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار شبهة فيدرأ الحد بها.
4 -
أن رجوع الشهود يقبل فكذلك الإقرار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع: بأن الإقرار بموجب القصاص لا يقبل فكذلك القطع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، 8/ 276.
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول الرجوع ما يأتي:
1 -
أن أدلته أظهر وأقوى.
2 -
أنه أحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع على الرجوع عن الإقرار بما يوجب القصاص: قياس مع الفارق؛ لأن القطع في السرقة حق لله، وحقوق الله تبنى على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على الضيق والمشاحة.
الأمر الثاني: الرجوع عن الإقرار أثناء التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
1 -
قبول الرجوع.
2 -
تكميل القطع بعد الرجوع على القول بقبول الرجوع.
الجانب الأول: قبول الرجوع:
قبول الرجوع عن الإقرار أثناء القطع كقبوله قبل البدء بالقطع مجري فيه الخلاف السابق.
الجانب الثاني: تكميل القطع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا أمكن ثبوت المقطوع.
2 -
إذا لم يمكن ثبوت المقطوع.
الجزء الأول: إذا أمكن ثبوت المقطوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إكمال القطع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: إكمال القطع:
إذا أمكن ثبوت المقطوع إذا ترك لم يجز إكمال القطع ولو أذن فيه المقطوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع.
2 -
توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع.
الفقرة الأولى: توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع:
وجه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع: أن الرجوع عن الإقرار يعيد العصمة للعضو لعدم الموجب للقطع فلا يجوز القطع من غير موجب.
الفقرة الثانية: توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع:
وجه منع إكمال القطع ولو أذن المقطوع: أنه لا يملك التصرف في شي من جسمه؛ لأنه ملك لله، فلا يصح إذنه بإتلاف شيء منه لعدم الصفة.
الجزء الثاني: إكمال القطع إذا لم يمكن ثبوت المقطوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا أذن المقطوع.
2 -
إذا لم يأذن المقطوع.
الجزئية الأولى: إذا أذن المقطوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الإكمال.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: إكمال القطع:
إذا لم يمكن ثبوت العضو إذا لم يكمل قطعه جاز إكمال قطعه بالإذن فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إكمال قطع العضو إذا لم يمكن ثبوته لو ترك: أنه لا فائدة في بقائه وقد يضر فتجوز إزالته، كالزائدة، والعضو الفاسد.
الجزئية الثانية: إذا لم يأذن المقطوع بإكمال القطع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الإكمال.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الإكمال:
إذا لم يأذن المقطوع بإكمال القطع لم يجز القطع ولو كان العضو المقطوع لا فائدة فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إكمال القطع إذا لم يأذن المقطوع ولو كان بقاء العضو لا فائدة فيه: أن إكمال القطع وتركه من حق المقطوع فلا يجبر عليه.
الفرع الرابع: ذكر شروط القطع في الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ما يجب ذكره في الإقرار.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يجب ذكره في الإقرار ما يأتي:
1 -
مقدار المسروق
2 -
الحرز.
3 -
الإخراج من الحرز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ذكر شروط السرقة في الإقرار دفع توهم المقر أن فعله يوجب القطع وهو ليس كذلك.
المسألة الثانية: الشهادة:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
عدد الشهود.
2 -
شروط الشهود.
3 -
شروط الشهادة.
4 -
اختلاف الشهود.
5 -
الرجوع عن الشهادة.
الفرع الأول: عدد الشهود:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الشهود الذين يثبت بهم القطع لا يقل عن اثنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تعدد الشهود في إثبات القطع الاحتياط ودفع التوهم من الواحد.
الفرع الثاني: شروط الشهود:
يشترط في شهود القطع في السرقة ما يشترط في شهود الزنا على ما تقدم هناك.
الفرع الثالث: شروط الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط في الشهادة الموجبة للقطع ذكر ما يزول به اللبس ومن ذلك ما يأتي:
1 -
نوع المسروق.
2 -
قدر المسروق.
3 -
قيمة المسروق.
4 -
الحرز.
5 -
الإخراج من الحرز.
6 -
وصف المسروق.
7 -
التاريخ.
8 -
مكان السرقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما ذكر في الشهادة حتى يزول اللبس، لئلا يظن أن ما حصل يوجب القطع وهو لا يوجبه.
الفرع الرابع: اختلاف الشهود:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الاختلاف.
2 -
أثر الاختلاف على الحكم.
الأمر الأول: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف الشهود ما يأتي:
1 -
الاختلاف في التاريخ، مثل أن يحدد بعضهم يوم الجمعة ويحدد الآخر الخميس.
2 -
الاختلاف في نوع المسروق، مثل أن يحدد أحدهم أن المسروق عنز، ويحدد الآخر أنه شاة.
3 -
الاختلاف في اللون مثل أن يذكر أحدهم أن المسروق أسود ويذكر الآخر أنه أبيض.
4 -
الاختلاف في المكان مثل أن يذكر أحدهم أن السرقة من المستودع. ويذكر الآخر أنها من الدكان.
الأمر الثاني: أثر اختلاف الشهود على الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف الشهود في وصف السرقة لم تقبل شهادتهم، ولم يثبت القطع بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول الشهادة إذا اختلف الشهود أنه لا يكمل نصاب الشهادة لاختلاف الواقعة المشهود بها.
الفرع الخامس: الرجوع عن الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول الرجوع.
2 -
أثر الرجوع.
الأمر الأول: قبول الرجوع:
الرجوع عن الشهادة مقبول، فإذا رجع الشهود عن الشهادة بطلت شهادتهم.
الأمر الثاني: أثر الرجوع:
وفيه جانبان هما:
1 -
أثر الرجوع قبل الحكم.
2 -
أثر الرجوع بعد الحكم.
الجانب الأول: أثر الرجوع قبل الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا رجع شهود السرقة قبل القطع بطلت شهادتهم ولم بين عليها شيء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئينان هما:
1 -
توجيه عدم القطع.
2 -
توجيه عدم ضمان المال.
الجزئية الأولى: توجيه عدم القطع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه عدم قطع المشهود عليه.
2 -
توجيه عدم قطع الشهود.
الفقرة الأولى: توجيه عدم قطع المشهود عليه:
وجه عدم قطع المشهود عليه إذا رجع الشهود: أن سبب القطع السرقة ولم تثبت.
الفقرة الثانية: توجيه عدم قطع الشهود:
وجه عدم قطع الشهود إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يحصل بشهادتهم قطع فلا يلزمهم القطع؛ لأن قطعهم قصاص، ولم يحصل منهم له موجب.
الجزئية الثانية: توجيه عدم ضمان المال:
وجه عدم ضمان شهود السرقة للمال إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يلزم بشهادتهم مال يلزمهم ضمانه.
الجزء الثاني: أثر رجوع الشهود بعد القطع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أثر الرجوع على الحكم.
2 -
أثر الرجوع على الشهود.
الجزئية الأولى: أثر رجوع الشهود بعد القطع على الحكم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان رجوع الشهود بعد القطع لم يكن له أثر على الحكم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر الحكم برجوع الشهود بعد القطع: أنه لا فائدة من نقضه لفوات الأوان.
الجزئية الثانية: أثر رجوع الشهود بعد القطع عليهم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا تعمدوا القطع.
2 -
إذا أخطأوا.
الفقرة الأولى: إذا تعمدوا القطع:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: كيان الحكم:
إذا رجع شهود السرقة بعد القطع وقد تعمدوا القطع وجب قطعهم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وقد تعمدوا القطع ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده (1).
2 -
أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.
الفقرة الثانية: إذا أخطأوا:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الوجيه.
الشي الأول: بيان الحكم:
إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
توجيه عدم القطع.
2 -
توجيه ضمان الدية.
3 -
توجيه ضمان المال.
النقطة الأولى: توجيه عدم القطع:
وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.
(1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين/ 6895 و 6896.
النقطة الثانية: توجيه ضمان الدية:
وجه وجوب الدية على شهود السرقة. إذا رجعوا بعد القطع وهم لم يتعمدوا ما يأتي:
1 -
أنهم تسببوا في القطع بما يفضي إليه غالبا، فلزمهم الضمان وقد سقط القصاص لعدم العمد فتعين المال.
2 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه ضمنهم الدية، كما تقدم.
النقطة الثالثة: توجيه ضمان المسروق:
وجه ضمان شهود السرقة للمسروق إذا رجعوا بعد القطع: أنه لزم المشهود عليه بسببهم فلزمهم ضمانه كما لو أتلفوه عليه، ولم يلزم رده للشك في صدقهم.
المسألة الثالثة: القرائن:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة القرائن.
2 -
ما يثبت بها.
الفرع الأول: أمثلة القرائن:
من أمثلة القرائن ما يأتي:
1 -
البصمات سواء كانت على باب الحرز أم على المال المسروق نفسه.
2 -
وجود المال المسروق عند المتهم.
3 -
الإمساك بمن معه المال هاربا.
الفرع الثاني: ما يثبت بالقرائن:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
التحقيق.
2 -
التعزير.
3 -
القطع.
الأمر الأول: التحقيق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الثبوت.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت التحقيق:
القرائن القوية يجوز بها المساءلة والتحقيق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التحقيق مع المتهم إذا وجدت القرائن: أنها تغلِّب الظن على صدق الدعوى.
الأمر الثاني: التعزير:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم التعزير.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم التعزير:
إذا وجدت القرائن القوية على السرقة ولم يثبت الحد جاز التعزير بما يناسب، من الجلد، والسجن، والمال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه التعزير لمن تقوِّى القرائن وقوع السرقة منه: أن فعله يوجب الأدب، فإذا لم يثبت القطع بحقه تعين التعزير. لتأديبه وردع أمثاله؛ لأن الإفلات من العقوبة يشجع على ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن.
الأمر الثالث: القطع:
وفيه جانبان هما: