المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

1 -

حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع)(1).

2 -

أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.

‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الإقرار.

2 -

الشهادة.

3 -

القرائن.

المسألة الأولى: الإقرار:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

العمل بالإقرار.

2 -

مرات الإقرار.

3 -

الرجوع عن الإقرار.

4 -

شروط القطع في الإقرار.

الفرع الأول: العمل بالإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -

العمل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: العمل:

الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالإقرار ما يأتي:

أ - ثبوت العمل به عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة 4392، 4393.

ص: 27

1 -

رجم ماعز بإقراره (1).

2 -

رجم الغامدية بإقرارها (2).

3 -

رجم التى زني بها العسيف بإقرارها (3).

4 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا بإقراره (4).

ب - ما ورد أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا بإقراره (5).

جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.

الفرع الثاني: مرات الإقرار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:

القول الأول: أنه مرتان.

القول الثاني: أنه مرة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4440.

(3)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.

(4)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين بالحد/ 4380.

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.

ص: 28

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين (1).

2 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك (2).

3 -

أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.

4 -

أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:

أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين في الحد/ 4380.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يقر بالسرقة/ 28774.

ص: 29

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن التكرار شرط في الإقرار.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن التكرار شرط في الإقرار ما يأتي:

1 -

أن أدلته أظهر.

2 -

أنه أحوط.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه في مقابل بقياسه على حد الزنا، وهو أولى منه؛ لأن كل منهما حق لله.

الوجه الثاني: أن حق الآدمي مبناه على المشاحة فيثبت بالإقرار مرة واحدة، بخلاف القطع فإنه حق لله وهو يبنى على المسامحة، فلا يكتفى فيه بالمرة الواحدة.

الوجه الثالث: أن الإقرار بحق الله يجوز الرجوع عنه، والإقرار بحق الآدمي لا يجوز الرجوع عنه لما تقدم.

الفرع الثالث: الرجوع عن الإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -

الرجوع قبل البدء بالتنفيذ.

2 -

الرجوع أثناء التنفيذ.

الأمر الأول: الرجوع عن الإقرار قبل البدء بالتنفيذ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 30

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع على قولين:

القول الأول: أنه يقبل.

القول الثاني: أنه لا يقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع بما يأتي:

1 -

ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرَّض للمقر بالرجوع فقال: (لا (إخالك سرقت)(1) ولو كان الرجوع غير مقبول لما عرَّض له.

2 -

أن الإقرار بالزنا يجوز الرجوع عنه، فكذلك موجب القطع من باب أولى.

3 -

أن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار شبهة فيدرأ الحد بها.

4 -

أن رجوع الشهود يقبل فكذلك الإقرار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع: بأن الإقرار بموجب القصاص لا يقبل فكذلك القطع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، 8/ 276.

ص: 31

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول الرجوع ما يأتي:

1 -

أن أدلته أظهر وأقوى.

2 -

أنه أحوط.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع على الرجوع عن الإقرار بما يوجب القصاص: قياس مع الفارق؛ لأن القطع في السرقة حق لله، وحقوق الله تبنى على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على الضيق والمشاحة.

الأمر الثاني: الرجوع عن الإقرار أثناء التنفيذ:

وفيه جانبان هما:

1 -

قبول الرجوع.

2 -

تكميل القطع بعد الرجوع على القول بقبول الرجوع.

الجانب الأول: قبول الرجوع:

قبول الرجوع عن الإقرار أثناء القطع كقبوله قبل البدء بالقطع مجري فيه الخلاف السابق.

الجانب الثاني: تكميل القطع:

وفيه جزءان هما:

ص: 32

1 -

إذا أمكن ثبوت المقطوع.

2 -

إذا لم يمكن ثبوت المقطوع.

الجزء الأول: إذا أمكن ثبوت المقطوع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إكمال القطع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: إكمال القطع:

إذا أمكن ثبوت المقطوع إذا ترك لم يجز إكمال القطع ولو أذن فيه المقطوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع.

2 -

توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع.

الفقرة الأولى: توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع:

وجه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع: أن الرجوع عن الإقرار يعيد العصمة للعضو لعدم الموجب للقطع فلا يجوز القطع من غير موجب.

الفقرة الثانية: توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع:

وجه منع إكمال القطع ولو أذن المقطوع: أنه لا يملك التصرف في شي من جسمه؛ لأنه ملك لله، فلا يصح إذنه بإتلاف شيء منه لعدم الصفة.

الجزء الثاني: إكمال القطع إذا لم يمكن ثبوت المقطوع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا أذن المقطوع.

2 -

إذا لم يأذن المقطوع.

الجزئية الأولى: إذا أذن المقطوع:

وفيها فقرتان هما:

ص: 33

1 -

الإكمال.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: إكمال القطع:

إذا لم يمكن ثبوت العضو إذا لم يكمل قطعه جاز إكمال قطعه بالإذن فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إكمال قطع العضو إذا لم يمكن ثبوته لو ترك: أنه لا فائدة في بقائه وقد يضر فتجوز إزالته، كالزائدة، والعضو الفاسد.

الجزئية الثانية: إذا لم يأذن المقطوع بإكمال القطع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإكمال.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الإكمال:

إذا لم يأذن المقطوع بإكمال القطع لم يجز القطع ولو كان العضو المقطوع لا فائدة فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إكمال القطع إذا لم يأذن المقطوع ولو كان بقاء العضو لا فائدة فيه: أن إكمال القطع وتركه من حق المقطوع فلا يجبر عليه.

الفرع الرابع: ذكر شروط القطع في الإقرار:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة ما يجب ذكره في الإقرار.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يجب ذكره في الإقرار ما يأتي:

1 -

مقدار المسروق

2 -

الحرز.

ص: 34

3 -

الإخراج من الحرز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ذكر شروط السرقة في الإقرار دفع توهم المقر أن فعله يوجب القطع وهو ليس كذلك.

المسألة الثانية: الشهادة:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

عدد الشهود.

2 -

شروط الشهود.

3 -

شروط الشهادة.

4 -

اختلاف الشهود.

5 -

الرجوع عن الشهادة.

الفرع الأول: عدد الشهود:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الشهود الذين يثبت بهم القطع لا يقل عن اثنين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تعدد الشهود في إثبات القطع الاحتياط ودفع التوهم من الواحد.

الفرع الثاني: شروط الشهود:

يشترط في شهود القطع في السرقة ما يشترط في شهود الزنا على ما تقدم هناك.

الفرع الثالث: شروط الشهادة:

وفيه أمران هما:

ص: 35

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

الشروط في الشهادة الموجبة للقطع ذكر ما يزول به اللبس ومن ذلك ما يأتي:

1 -

نوع المسروق.

2 -

قدر المسروق.

3 -

قيمة المسروق.

4 -

الحرز.

5 -

الإخراج من الحرز.

6 -

وصف المسروق.

7 -

التاريخ.

8 -

مكان السرقة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما ذكر في الشهادة حتى يزول اللبس، لئلا يظن أن ما حصل يوجب القطع وهو لا يوجبه.

الفرع الرابع: اختلاف الشهود:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الاختلاف.

2 -

أثر الاختلاف على الحكم.

الأمر الأول: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة اختلاف الشهود ما يأتي:

1 -

الاختلاف في التاريخ، مثل أن يحدد بعضهم يوم الجمعة ويحدد الآخر الخميس.

2 -

الاختلاف في نوع المسروق، مثل أن يحدد أحدهم أن المسروق عنز، ويحدد الآخر أنه شاة.

ص: 36

3 -

الاختلاف في اللون مثل أن يذكر أحدهم أن المسروق أسود ويذكر الآخر أنه أبيض.

4 -

الاختلاف في المكان مثل أن يذكر أحدهم أن السرقة من المستودع. ويذكر الآخر أنها من الدكان.

الأمر الثاني: أثر اختلاف الشهود على الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا اختلف الشهود في وصف السرقة لم تقبل شهادتهم، ولم يثبت القطع بها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول الشهادة إذا اختلف الشهود أنه لا يكمل نصاب الشهادة لاختلاف الواقعة المشهود بها.

الفرع الخامس: الرجوع عن الشهادة:

وفيه أمران هما:

1 -

قبول الرجوع.

2 -

أثر الرجوع.

الأمر الأول: قبول الرجوع:

الرجوع عن الشهادة مقبول، فإذا رجع الشهود عن الشهادة بطلت شهادتهم.

الأمر الثاني: أثر الرجوع:

وفيه جانبان هما:

ص: 37

1 -

أثر الرجوع قبل الحكم.

2 -

أثر الرجوع بعد الحكم.

الجانب الأول: أثر الرجوع قبل الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا رجع شهود السرقة قبل القطع بطلت شهادتهم ولم بين عليها شيء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئينان هما:

1 -

توجيه عدم القطع.

2 -

توجيه عدم ضمان المال.

الجزئية الأولى: توجيه عدم القطع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه عدم قطع المشهود عليه.

2 -

توجيه عدم قطع الشهود.

الفقرة الأولى: توجيه عدم قطع المشهود عليه:

وجه عدم قطع المشهود عليه إذا رجع الشهود: أن سبب القطع السرقة ولم تثبت.

الفقرة الثانية: توجيه عدم قطع الشهود:

وجه عدم قطع الشهود إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يحصل بشهادتهم قطع فلا يلزمهم القطع؛ لأن قطعهم قصاص، ولم يحصل منهم له موجب.

الجزئية الثانية: توجيه عدم ضمان المال:

وجه عدم ضمان شهود السرقة للمال إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يلزم بشهادتهم مال يلزمهم ضمانه.

ص: 38

الجزء الثاني: أثر رجوع الشهود بعد القطع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أثر الرجوع على الحكم.

2 -

أثر الرجوع على الشهود.

الجزئية الأولى: أثر رجوع الشهود بعد القطع على الحكم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان رجوع الشهود بعد القطع لم يكن له أثر على الحكم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر الحكم برجوع الشهود بعد القطع: أنه لا فائدة من نقضه لفوات الأوان.

الجزئية الثانية: أثر رجوع الشهود بعد القطع عليهم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا تعمدوا القطع.

2 -

إذا أخطأوا.

الفقرة الأولى: إذا تعمدوا القطع:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: كيان الحكم:

إذا رجع شهود السرقة بعد القطع وقد تعمدوا القطع وجب قطعهم.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وقد تعمدوا القطع ما يأتي:

ص: 39

1 -

ما ورد أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده (1).

2 -

أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.

الفقرة الثانية: إذا أخطأوا:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الوجيه.

الشي الأول: بيان الحكم:

إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

توجيه عدم القطع.

2 -

توجيه ضمان الدية.

3 -

توجيه ضمان المال.

النقطة الأولى: توجيه عدم القطع:

وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.

(1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين/ 6895 و 6896.

ص: 40

النقطة الثانية: توجيه ضمان الدية:

وجه وجوب الدية على شهود السرقة. إذا رجعوا بعد القطع وهم لم يتعمدوا ما يأتي:

1 -

أنهم تسببوا في القطع بما يفضي إليه غالبا، فلزمهم الضمان وقد سقط القصاص لعدم العمد فتعين المال.

2 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه ضمنهم الدية، كما تقدم.

النقطة الثالثة: توجيه ضمان المسروق:

وجه ضمان شهود السرقة للمسروق إذا رجعوا بعد القطع: أنه لزم المشهود عليه بسببهم فلزمهم ضمانه كما لو أتلفوه عليه، ولم يلزم رده للشك في صدقهم.

المسألة الثالثة: القرائن:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة القرائن.

2 -

ما يثبت بها.

الفرع الأول: أمثلة القرائن:

من أمثلة القرائن ما يأتي:

1 -

البصمات سواء كانت على باب الحرز أم على المال المسروق نفسه.

2 -

وجود المال المسروق عند المتهم.

3 -

الإمساك بمن معه المال هاربا.

الفرع الثاني: ما يثبت بالقرائن:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

التحقيق.

2 -

التعزير.

3 -

القطع.

ص: 41

الأمر الأول: التحقيق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: ثبوت التحقيق:

القرائن القوية يجوز بها المساءلة والتحقيق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز التحقيق مع المتهم إذا وجدت القرائن: أنها تغلِّب الظن على صدق الدعوى.

الأمر الثاني: التعزير:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التعزير.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم التعزير:

إذا وجدت القرائن القوية على السرقة ولم يثبت الحد جاز التعزير بما يناسب، من الجلد، والسجن، والمال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه التعزير لمن تقوِّى القرائن وقوع السرقة منه: أن فعله يوجب الأدب، فإذا لم يثبت القطع بحقه تعين التعزير. لتأديبه وردع أمثاله؛ لأن الإفلات من العقوبة يشجع على ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن.

الأمر الثالث: القطع:

وفيه جانبان هما:

ص: 42