الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأوّل: قبول الرجوع:
إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.
المطلب الثاني البينة
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
المراد بالبينة.
2 -
عدد الشهود.
3 -
شروطهم.
4 -
صفة الشهادة.
5 -
قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.
المسألة الأولى: المراد بالبينة:
المراد بالبينة: الشهود.
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:
القول الأوّل: أنهم اثنان.
القول الثاني: أنهم أربعة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيها أمران هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان بما يلي:
أن الشهادة على الردة كالشهادة على السرقة والقذف، وذلك يقبل فيه شاهدان، فكذلك الشهادة على الردة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الشهود على الردة أربعة: أن الشهادة على الردة تؤدي إلى القتل فلا يقبل فيها إلا أربعة كالزنا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن عدد الشهود بالردة اثنان: أنها لا تختلف عن سائر الشهادات، كالشهادة على السرقة، والقذف والقتل وغيرها وكل هذه تثبت بشاهدين، فكذلك الشهادة على الردة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن ذلك بأن علة عدد شهود الزنا كونه زنا، وليس لأنه يؤدي إلى القتل بدليل أنَّه يشترط في شهود الزنا من البكر مع أنَّه لا قتل فيه.
المسألة الثالثة: شروط الشهود
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الشروط:
الشروط في شهود الردة كالشروط في شهود غيرها وهي:
1 -
الإِسلام.
2 -
العدالة.
3 -
الذكورة.
4 -
التكليف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أمور هي:
الأمر الأوّل: توجيه اشتراط الإِسلام:
وجه اشتراط الإسلام في شهود الردة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين وفي قبول شهادة غير المسلم على المسلم أعظم السبيل.
2 -
أن غير المسلم ليس بعدل، والعدالة شرط لقبول الشهادة.
(1) سورة النساء، الآية:[141].
الأمر الثاني: توجيه اشتراط العدالة:
وجه اشتراط العدالة في شهود الردة: أن غير العدل لا يقبل خبره؛ لأنه لا يوثق بصدقه.
الأمر الثالث: توجيه اشتراط الذكورة:
وجه اشتراط المذكورة في شهود الردة: أن عقوبة الرد من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء لخطورتها.
الأمر الرابع: توجيه اشتراط التكليف:
وجه اشتراط التكليف في شهود الردة: أن غير المكلف لا يوثق بخبره؛ لعدم الضبط عنده.
المسألة الرابعة: صفة الشهادة:
صفة الشهادة على الردة: الشهادة على الإتيان بالمكفر، سواء كان قولًا أم فعلا، أم تركا، أم اعتقادا، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
إنكار الشهادتين.
2 -
جحد وجوب الصلاة.
3 -
جحد وجوب الزكاة.
4 -
جحد وجوب الصوم.
5 -
جحد وجوب الحج.
6 -
استباحة الزنا.
المسألة الخامسة: قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يقبل.
القول الثاني: أنَّه لا يقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:
1 -
أن إنكار الردة رجوع إلى الإِسلام، وهذا هو المطلوب فيقبل.
2 -
أن إنكار الكفر من المقر به مقبول، فكذلك إنكار الردة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عليًا رضي الله عنه. لما قامت البينة على الزنادقة بالردة لم يقبل إنكارهم وقتلهم وهم ينكرونها.
2 -
أن الإنكار تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى.
3 -
أن الردة تثبت بالبينة فلم يقبل الرجوع عنها بمجرد الإنكار دون الإتيان بالشهادتين كالكفر الأصلي.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول إنكار الردة ولو ثبتت بالبينة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إنكار الردة ولو ثبتت بالبينة: أن إنكار الردة يتضمن الإقرار بالإِسلام فيقبل لأنَّ ذلك هو المطلوب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الجواب عما ورد عن علي.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الإنكار تكذيب للبينة.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الردة كالكفر الأصلي.
الجانب الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:
أجيب عما ورد عن علي: بأن الزنادقة يظهرون ما لا يبطنون فلا يقبل إنكارهم للردة كإظهارهم للتوبة.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الإنكار تكذيب للبينة. . الخ.
بأنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ إنكار الردة يحقق المطلوب، وهو الرجوع إلى الإِسلام بخلاف الإنكار في سائر الحقوق فإنَّه لا يؤديه؛ لأنَّ الحق المنكر لا يتأدى بالإنكار.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عنه بأنّه من محلّ النزاع، وذلك أن إنكار الكافر لكفره دخول في الإِسلام؛ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال كما قال تعالى (1).
وقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد قتله لبني جذيمة بعد قولهم صبأنا وتبرأ من فعله ووداهم (2).
(1) سورة يونس، الآية:[32].
(2)
فتح الباري 8/ 56، وسيرة ابن هشام 4/ 55.