المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني البينة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب الثاني البينة

الفرع الأوّل: قبول الرجوع:

إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.

‌المطلب الثاني البينة

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

المراد بالبينة.

2 -

عدد الشهود.

3 -

شروطهم.

4 -

صفة الشهادة.

5 -

قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.

المسألة الأولى: المراد بالبينة:

المراد بالبينة: الشهود.

المسألة الثانية: عدد الشهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:

القول الأوّل: أنهم اثنان.

القول الثاني: أنهم أربعة.

ص: 299

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيها أمران هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان بما يلي:

أن الشهادة على الردة كالشهادة على السرقة والقذف، وذلك يقبل فيه شاهدان، فكذلك الشهادة على الردة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الشهود على الردة أربعة: أن الشهادة على الردة تؤدي إلى القتل فلا يقبل فيها إلا أربعة كالزنا.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول: بأن عدد الشهود بالردة اثنان: أنها لا تختلف عن سائر الشهادات، كالشهادة على السرقة، والقذف والقتل وغيرها وكل هذه تثبت بشاهدين، فكذلك الشهادة على الردة.

ص: 300

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك بأن علة عدد شهود الزنا كونه زنا، وليس لأنه يؤدي إلى القتل بدليل أنَّه يشترط في شهود الزنا من البكر مع أنَّه لا قتل فيه.

المسألة الثالثة: شروط الشهود

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الشروط:

الشروط في شهود الردة كالشروط في شهود غيرها وهي:

1 -

الإِسلام.

2 -

العدالة.

3 -

الذكورة.

4 -

التكليف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

الأمر الأوّل: توجيه اشتراط الإِسلام:

وجه اشتراط الإسلام في شهود الردة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين وفي قبول شهادة غير المسلم على المسلم أعظم السبيل.

2 -

أن غير المسلم ليس بعدل، والعدالة شرط لقبول الشهادة.

(1) سورة النساء، الآية:[141].

ص: 301

الأمر الثاني: توجيه اشتراط العدالة:

وجه اشتراط العدالة في شهود الردة: أن غير العدل لا يقبل خبره؛ لأنه لا يوثق بصدقه.

الأمر الثالث: توجيه اشتراط الذكورة:

وجه اشتراط المذكورة في شهود الردة: أن عقوبة الرد من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء لخطورتها.

الأمر الرابع: توجيه اشتراط التكليف:

وجه اشتراط التكليف في شهود الردة: أن غير المكلف لا يوثق بخبره؛ لعدم الضبط عنده.

المسألة الرابعة: صفة الشهادة:

صفة الشهادة على الردة: الشهادة على الإتيان بالمكفر، سواء كان قولًا أم فعلا، أم تركا، أم اعتقادا، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

إنكار الشهادتين.

2 -

جحد وجوب الصلاة.

3 -

جحد وجوب الزكاة.

4 -

جحد وجوب الصوم.

5 -

جحد وجوب الحج.

6 -

استباحة الزنا.

المسألة الخامسة: قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة على قولين:

ص: 302

القول الأوّل: أنَّه يقبل.

القول الثاني: أنَّه لا يقبل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

1 -

أن إنكار الردة رجوع إلى الإِسلام، وهذا هو المطلوب فيقبل.

2 -

أن إنكار الكفر من المقر به مقبول، فكذلك إنكار الردة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

1 -

ما ورد أن عليًا رضي الله عنه. لما قامت البينة على الزنادقة بالردة لم يقبل إنكارهم وقتلهم وهم ينكرونها.

2 -

أن الإنكار تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى.

3 -

أن الردة تثبت بالبينة فلم يقبل الرجوع عنها بمجرد الإنكار دون الإتيان بالشهادتين كالكفر الأصلي.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

ص: 303

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - قبول إنكار الردة ولو ثبتت بالبينة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إنكار الردة ولو ثبتت بالبينة: أن إنكار الردة يتضمن الإقرار بالإِسلام فيقبل لأنَّ ذلك هو المطلوب.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الجواب عما ورد عن علي.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الإنكار تكذيب للبينة.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الردة كالكفر الأصلي.

الجانب الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:

أجيب عما ورد عن علي: بأن الزنادقة يظهرون ما لا يبطنون فلا يقبل إنكارهم للردة كإظهارهم للتوبة.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الإنكار تكذيب للبينة. . الخ.

بأنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ إنكار الردة يحقق المطلوب، وهو الرجوع إلى الإِسلام بخلاف الإنكار في سائر الحقوق فإنَّه لا يؤديه؛ لأنَّ الحق المنكر لا يتأدى بالإنكار.

ص: 304

الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عنه بأنّه من محلّ النزاع، وذلك أن إنكار الكافر لكفره دخول في الإِسلام؛ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال كما قال تعالى (1).

وقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد قتله لبني جذيمة بعد قولهم صبأنا وتبرأ من فعله ووداهم (2).

(1) سورة يونس، الآية:[32].

(2)

فتح الباري 8/ 56، وسيرة ابن هشام 4/ 55.

ص: 305