الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها، وهي مقبوضة بحق، فإذا وجب رد المقبوضة بحق كان رد ما أخذ بغير حق أولى.
المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في ضمان المسروق إذا كان تالفا على قولين:
القول الأول: أنه يضمن مطلقا قبل القطع وبعده.
القول الثاني: أنه يضمن قبل القطع ولا يضمن بعده.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الضمان مطلقا بما يأتي:
1 -
أنه لو كان المسروق موجودا وجب رده للأدلة المتقدمة، فإذا كان تالفا وجب ضمانه، كسائر المتلفات.
2 -
أنه يجب ضمان المسروق قبل القطع فكذلك بعده؛ لعدم الفرق.
3 -
أن القطع حق لله، وضمان المسروق حق لآدمي، فلا يسقط أحدهما بالآخر كحقوق الآدميين.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الرد قبل القطع لا بعده: بأن القطع والرد على وجه البدل، والمبدل والمبدل منه لا يجمع بينهما، فالقطع بدل عن ضمان المسروق، فإذا وجد القطع سقط الضمان.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان مطلقا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الضمان مطلقا قوة أدلته وظهور دلالتها.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القطع والضمان بدلان غير صحيح لما يأتي:
1 -
اختلاف المستحق، فالمسروق حق لآدمي، والقطع حق لله.
2 -
أن القطع لا يسقط بالرد، ولو كانا بدلين لسقط به.