المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث مالية المسروق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب الثالث مالية المسروق

1 -

حكم القطع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم القطع:

القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:

1 -

أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.

2 -

أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.

3 -

أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

‌المطلب الثالث مالية المسروق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

معنى المالية.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

4 -

جمع المسروق بين المالية وغيرها.

المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:

مالية المسروق أن يكون متقوما.

ص: 43

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المالية في المسروق: أن غير المال لا قيمة له فلا تقطع الأيدي به.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابط ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

الذي يخرج بشرط المالية ما لا يعتبر مالا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يعتبر مالا ما يأتي:

1 -

الخمر ونحوه.

2 -

الميتة.

3 -

النجس والمتنجس.

4 -

السباع.

5 -

القطط.

6 -

الكلاب.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما ليس بمال من حكم السرقة: أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يجوز القطع به.

المسألة الرابعة: جمع المسروق بين المالية وغيرها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها.

2 -

توجيه الجمع بين المالية وغيرها.

3 -

القطع بسرقة ما يجمع بين المالية وغيرها.

ص: 44

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها ما يأتي:

1 -

الحر الصغير الذي عليه الملابس والحلي.

2 -

المصحف الذي عليه الحلية على القول بأنه لا يقطع بسرقته.

3 -

آلة اللهو المحلاة.

4 -

الآنية التي فيها الخمر.

5 -

الصليب أو الصنم من الذهب أو الفضة.

6 -

إناء الذهب أو الفضة.

الفرع الثاني: توجيه الجمع:

وفيه ستة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه الجمع في المثال الأول:

وجه الجمع بين المال وغيره في الحر الذي عليه الملابس أو الحلي: أن الحر لا يعتبر مالا، والملابس والحلي مال.

الأمر الثاني: توجيه الجمع في المثال الثاني:

وجه الجمع بين المال وغيره في المصحف المحلى: أن المصحف لا يعتبر مالا عند من يرى ذلك والحلية مال.

الأمر الثالث: توجيه الجمع في المثال الثالث:

وجه الجمع بين المال وغيره في آلة اللهو المحلاة: أن آلة اللهو لا تعد مالا، والحلية مال.

الأمر الرابع: توجيه الجمع في المثال الرابع:

وجه الجمع بين المال وغيره في الآنية التي فيها الخمر: أن الخمر ليس مالا، والآنية مال.

ص: 45

الأمر الخامس: توجيه الجمع في المثال الخامس:

وجه الجمع بين المال وغيره في الصليب والصنم من الذهب أو الفضة: أن المادة وهي الذهب والفضة مال، والشكل ليس مالا؛ لأنه لا قيمة له.

الأمر السادس: توجيه المجمع في المثال السادس:

وجه الجمع بين المال وغيره في آنية الذهب والفضة: أن المادة وهي الذهب والفضة مال، والشكل كونها آنية ليس مالا؛ لأنه لا قيمة له؛ لأنه لا يجوز اقتناؤها ولا استعمالها.

الفرع الثالث: القطع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع به.

القول الثاني: أنه يقطع به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره: بأن السرقة جمعت بين مالا يجوز القطع به، وهو غير المال، وما يجوز القطع به وهو المال، وهذا الجمع شبهة فلا يقطع معها؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

ص: 46

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره بما يأتي:

1 -

إطلاق النصوص حيث لم تفرق بين سرقة المنفرد والمجتمع.

2 -

أنه نصاب مسروق من حوز ممن يقطع بالسرقة فيقطع به. كما لو انفرد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره ما يأتي:

1 -

أنه أحوط للمعصوم والاحتياط له أولى من الاحتياط للمال.

2 -

أن سرقة المشترك لا يقطع بها للشبهة، والمجتمع يشبه المشترك.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن إطلاق النصوص.

2 -

الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد.

الجزء الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق مقيد بدرء الحدود بالشبهات.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجتمع فيه شبهة، والمنفرد لا شبهة له.

ص: 47