الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
حكم القطع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم القطع:
القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:
1 -
أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.
2 -
أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.
3 -
أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.
المطلب الثالث مالية المسروق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
معنى المالية.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بالشرط.
4 -
جمع المسروق بين المالية وغيرها.
المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:
مالية المسروق أن يكون متقوما.
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المالية في المسروق: أن غير المال لا قيمة له فلا تقطع الأيدي به.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
ضابط ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الخروج.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
الذي يخرج بشرط المالية ما لا يعتبر مالا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يعتبر مالا ما يأتي:
1 -
الخمر ونحوه.
2 -
الميتة.
3 -
النجس والمتنجس.
4 -
السباع.
5 -
القطط.
6 -
الكلاب.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ليس بمال من حكم السرقة: أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يجوز القطع به.
المسألة الرابعة: جمع المسروق بين المالية وغيرها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها.
2 -
توجيه الجمع بين المالية وغيرها.
3 -
القطع بسرقة ما يجمع بين المالية وغيرها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها ما يأتي:
1 -
الحر الصغير الذي عليه الملابس والحلي.
2 -
المصحف الذي عليه الحلية على القول بأنه لا يقطع بسرقته.
3 -
آلة اللهو المحلاة.
4 -
الآنية التي فيها الخمر.
5 -
الصليب أو الصنم من الذهب أو الفضة.
6 -
إناء الذهب أو الفضة.
الفرع الثاني: توجيه الجمع:
وفيه ستة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه الجمع في المثال الأول:
وجه الجمع بين المال وغيره في الحر الذي عليه الملابس أو الحلي: أن الحر لا يعتبر مالا، والملابس والحلي مال.
الأمر الثاني: توجيه الجمع في المثال الثاني:
وجه الجمع بين المال وغيره في المصحف المحلى: أن المصحف لا يعتبر مالا عند من يرى ذلك والحلية مال.
الأمر الثالث: توجيه الجمع في المثال الثالث:
وجه الجمع بين المال وغيره في آلة اللهو المحلاة: أن آلة اللهو لا تعد مالا، والحلية مال.
الأمر الرابع: توجيه الجمع في المثال الرابع:
وجه الجمع بين المال وغيره في الآنية التي فيها الخمر: أن الخمر ليس مالا، والآنية مال.
الأمر الخامس: توجيه الجمع في المثال الخامس:
وجه الجمع بين المال وغيره في الصليب والصنم من الذهب أو الفضة: أن المادة وهي الذهب والفضة مال، والشكل ليس مالا؛ لأنه لا قيمة له.
الأمر السادس: توجيه المجمع في المثال السادس:
وجه الجمع بين المال وغيره في آنية الذهب والفضة: أن المادة وهي الذهب والفضة مال، والشكل كونها آنية ليس مالا؛ لأنه لا قيمة له؛ لأنه لا يجوز اقتناؤها ولا استعمالها.
الفرع الثالث: القطع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع به.
القول الثاني: أنه يقطع به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره: بأن السرقة جمعت بين مالا يجوز القطع به، وهو غير المال، وما يجوز القطع به وهو المال، وهذا الجمع شبهة فلا يقطع معها؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره بما يأتي:
1 -
إطلاق النصوص حيث لم تفرق بين سرقة المنفرد والمجتمع.
2 -
أنه نصاب مسروق من حوز ممن يقطع بالسرقة فيقطع به. كما لو انفرد.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره ما يأتي:
1 -
أنه أحوط للمعصوم والاحتياط له أولى من الاحتياط للمال.
2 -
أن سرقة المشترك لا يقطع بها للشبهة، والمجتمع يشبه المشترك.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن إطلاق النصوص.
2 -
الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد.
الجزء الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق مقيد بدرء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجتمع فيه شبهة، والمنفرد لا شبهة له.