المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس: - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

‌المبحث الأول معنى الصائل

الصائل هو الذي يتعدى على الشخص يريد نفسه أو ماله أو عرضه أو محارمه.

‌المبحث الثاني حكم الدفع

وفيه مطلبان هما:

1 -

دفع الآدمي.

2 -

دفع البهائم.

‌المطلب الأول دفع الآدمي

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

الدفع عن النفس.

2 -

الدفع عن العرض والمحارم.

3 -

الدفع عن المال.

4 -

الدفع عن الغير

‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

وفيها فرعان هما:

1 -

الدفع عن النفس في الفتنة.

2 -

الدفع عن النفس في غير الفتنة.

الفرع الأول: الدفع عن النفس في الفتنة:

وفيه أمران هما:

1 -

الدفع.

2 -

التوجيه.

ص: 189

الأمر الأول: حكم الدفع:

الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الجواز.

2 -

توجيه عدم اللزوم.

الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:

وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:

1 -

حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد)(1).

الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:

وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)(2).

2 -

أن عثمان رضي الله عنه ترك القتال لمن بغى عليه (3).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)(4).

المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:

وفيها فرعان هما:

(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله/ 1421.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة/ 4261.

(3)

البداية والنهاية لابن كثير/ 7/ 176.

(4)

طبقات ابن سعد 5/ 245 و 246.

ص: 190

1 -

حكم الدفع.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم الدفع:

الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة واجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1).

2 -

أن قتل النفس محرم، والتمكين من القتل في حكم القتل.

3 -

أن إحياء النفس واجب، والدفع عنها إحياء لها فيجب.

المطلب الثاني الدفع عن العرض والمحارم

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الدفع:

دفع الصائل عن العرض والمحارم واجب.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدفع عن العرض والمحارم ما يأتي:

1 -

أنه من تغيير المنكر وتغيير المنكر واجب لحديث: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)(2).

(1) سورة البقرة، الآية:195.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد 1140.

ص: 191

2 -

أنه منع من الفاحشة ومنع الفاحشة واجب.

المطلب الثالث الدفع عن المال

وفيه مسألتان هما:

1 -

الدفع بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف.

2 -

الدفع بما لا يؤدي إلى القتل ولا إلى قطع الطرف.

المسألة الأولى: الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو القطع بما يأتي:

ص: 192

1 -

حديث: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد)(1).

2 -

ما ورد أن رجلاً قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد مالي.

قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني، قال:(قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته، قال:(هو في النار)(2).

3 -

أن عدم الدفع عن المال تضييع له، وذلك لا يجوز، فيكون الدفاع عنه جائزاً.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل: بأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الدفع عن المال ولو بما يؤدي إلى القتل: أن أدلته صريحة في الجواز.

(1) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله/ 2480.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره/225/ 140.

ص: 193

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حرمة النفس ما لم تهدر بالاعتداء والصائل معتد فتكون نفسه مهدرة.

المسألة الثانية: الدفاع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل بما يأتي:

1 -

أن عدم الدفع تضييع للمال، وتضييع المال لا يجوز، لحديث:(إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال)(1) فيجب الدفع عنه.

(1) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل/ 593/ 12.

ص: 194

2 -

أن الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف فيه تحقيق مصلحة حفظ المال من غير مفسدة فيجب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الدفع عن المال ولو كان بما لا يؤدي إلى القتل أو القطع: بأن المال يجوز بذله وما جاز بذله لم يجب الدفع عنه.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالوجوب: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن البذل عن اقتناع ورضا يختلف عن الأخذ بالقوة من غير رضا ولا اقتناع، فلا يقاس عليه.

المطلب الرابع الدفع عن الغير

وفيه مسألتان هما:

1 -

الدفع عن الغير في الفتنة.

2 -

الدفع عن الغير في غير الفتنة.

ص: 195

المسألة الأولى: الدفع عن الغير في الفتنة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي:

قوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.

2 -

ما ورد أن عثمان رضي الله عنه منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك (2).

3 -

أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي إخمادها والقضاء عليها.

المسألة الثانية: الدفع عن الغير في غير الفتنة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) طبقات ابن سعد 5/ 245، 246.

(2)

البداية والنهاية لابن كثير 7/ 176.

ص: 196

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الدفع عن الغير في غير الفتنة على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدفع عن الغير بما يلي:

1 -

حديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)(1).

2 -

أن عدم الدفع عن الغير يؤدي إلى انتشار الفساد وتسلط الناس بعضهم على بعض.

3 -

أن الدفع عن الغير تحقيق مصلحة بلا مفسدة.

4 -

أن الدفع عن الغير تغيير منكر وتغيير النكر واجب على من يقدر عليه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الدفع عن الغير بما يأتي:

1 -

منع عثمان الدفع عنه وإقرار الصحابة له عليه؛ لأنه لو كان واجباً لم يمنعهم ولم يقروه عليه.

2 -

أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.

(1) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا/ 6952.

ص: 197

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه وجوب الدفع عن الغير: أن تركه يؤدي إلى اختلال الأمن وانتشار الفساد وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن قصة عثمان.

2 -

الجواب عن دعوى عدم الدليل.

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بقصة عثمان:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن ذلك كان في الفتنة، والدفاع فيها يوسعها ويزيد في أضرارها.

2 -

أن عثمان رضي الله عنه فادى بنفسه الصحابة وأهل المدينة كلهم؛ لأنهم لو دافعوا عنه لنالهم الضرر ولكثر القتل والهرج والمرج ولانتهبت الأموال، وانتهكت الأعراض وانقلبت موازين الأمور.

الجانب الثاني: الجواب عن دعوى عدم الدليل:

يجاب عن ذلك: بأن الدليل حجة المخالفين.

ص: 198