الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول معنى الصائل
الصائل هو الذي يتعدى على الشخص يريد نفسه أو ماله أو عرضه أو محارمه.
المبحث الثاني حكم الدفع
وفيه مطلبان هما:
1 -
دفع الآدمي.
2 -
دفع البهائم.
المطلب الأول دفع الآدمي
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
الدفع عن النفس.
2 -
الدفع عن العرض والمحارم.
3 -
الدفع عن المال.
4 -
الدفع عن الغير
المسألة الأولى: الدفع عن النفس:
وفيها فرعان هما:
1 -
الدفع عن النفس في الفتنة.
2 -
الدفع عن النفس في غير الفتنة.
الفرع الأول: الدفع عن النفس في الفتنة:
وفيه أمران هما:
1 -
الدفع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الدفع:
الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الجواز.
2 -
توجيه عدم اللزوم.
الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:
وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:
1 -
حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد)(1).
الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:
وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)(2).
2 -
أن عثمان رضي الله عنه ترك القتال لمن بغى عليه (3).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)(4).
المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:
وفيها فرعان هما:
(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله/ 1421.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة/ 4261.
(3)
البداية والنهاية لابن كثير/ 7/ 176.
(4)
طبقات ابن سعد 5/ 245 و 246.
1 -
حكم الدفع.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الدفع:
الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة واجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1).
2 -
أن قتل النفس محرم، والتمكين من القتل في حكم القتل.
3 -
أن إحياء النفس واجب، والدفع عنها إحياء لها فيجب.
المطلب الثاني الدفع عن العرض والمحارم
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الدفع.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الدفع:
دفع الصائل عن العرض والمحارم واجب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدفع عن العرض والمحارم ما يأتي:
1 -
أنه من تغيير المنكر وتغيير المنكر واجب لحديث: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)(2).
(1) سورة البقرة، الآية:195.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد 1140.
2 -
أنه منع من الفاحشة ومنع الفاحشة واجب.
المطلب الثالث الدفع عن المال
وفيه مسألتان هما:
1 -
الدفع بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف.
2 -
الدفع بما لا يؤدي إلى القتل ولا إلى قطع الطرف.
المسألة الأولى: الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو القطع بما يأتي:
1 -
حديث: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد)(1).
2 -
ما ورد أن رجلاً قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد مالي.
قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني، قال:(قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته، قال:(هو في النار)(2).
3 -
أن عدم الدفع عن المال تضييع له، وذلك لا يجوز، فيكون الدفاع عنه جائزاً.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل: بأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الدفع عن المال ولو بما يؤدي إلى القتل: أن أدلته صريحة في الجواز.
(1) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله/ 2480.
(2)
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره/225/ 140.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حرمة النفس ما لم تهدر بالاعتداء والصائل معتد فتكون نفسه مهدرة.
المسألة الثانية: الدفاع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل بما يأتي:
1 -
أن عدم الدفع تضييع للمال، وتضييع المال لا يجوز، لحديث:(إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال)(1) فيجب الدفع عنه.
(1) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل/ 593/ 12.
2 -
أن الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف فيه تحقيق مصلحة حفظ المال من غير مفسدة فيجب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدفع عن المال ولو كان بما لا يؤدي إلى القتل أو القطع: بأن المال يجوز بذله وما جاز بذله لم يجب الدفع عنه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالوجوب: أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن البذل عن اقتناع ورضا يختلف عن الأخذ بالقوة من غير رضا ولا اقتناع، فلا يقاس عليه.
المطلب الرابع الدفع عن الغير
وفيه مسألتان هما:
1 -
الدفع عن الغير في الفتنة.
2 -
الدفع عن الغير في غير الفتنة.
المسألة الأولى: الدفع عن الغير في الفتنة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي:
قوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.
2 -
ما ورد أن عثمان رضي الله عنه منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك (2).
3 -
أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي إخمادها والقضاء عليها.
المسألة الثانية: الدفع عن الغير في غير الفتنة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) طبقات ابن سعد 5/ 245، 246.
(2)
البداية والنهاية لابن كثير 7/ 176.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفع عن الغير في غير الفتنة على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدفع عن الغير بما يلي:
1 -
حديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)(1).
2 -
أن عدم الدفع عن الغير يؤدي إلى انتشار الفساد وتسلط الناس بعضهم على بعض.
3 -
أن الدفع عن الغير تحقيق مصلحة بلا مفسدة.
4 -
أن الدفع عن الغير تغيير منكر وتغيير النكر واجب على من يقدر عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدفع عن الغير بما يأتي:
1 -
منع عثمان الدفع عنه وإقرار الصحابة له عليه؛ لأنه لو كان واجباً لم يمنعهم ولم يقروه عليه.
2 -
أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.
(1) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا/ 6952.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه وجوب الدفع عن الغير: أن تركه يؤدي إلى اختلال الأمن وانتشار الفساد وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن قصة عثمان.
2 -
الجواب عن دعوى عدم الدليل.
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بقصة عثمان:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن ذلك كان في الفتنة، والدفاع فيها يوسعها ويزيد في أضرارها.
2 -
أن عثمان رضي الله عنه فادى بنفسه الصحابة وأهل المدينة كلهم؛ لأنهم لو دافعوا عنه لنالهم الضرر ولكثر القتل والهرج والمرج ولانتهبت الأموال، وانتهكت الأعراض وانقلبت موازين الأمور.
الجانب الثاني: الجواب عن دعوى عدم الدليل:
يجاب عن ذلك: بأن الدليل حجة المخالفين.