الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع قتل السارق
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا لم تتكرر السرقة منه.
2 -
إذا تكررت السرقة منه.
المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم القتل.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم القتل:
إذا لم تتكرر السرقة من السارق لم يجز قتله.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز قتل السارق إذا لم تكرر السرقة منه: أن الأصل عدم جواز القتل ولا دليل عليه.
المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة
وفيه مسألتان هما:
1 -
حالة القتل.
2 -
القتل.
المسألة الأولى: حالة القتل:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحالة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحالة:
حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.
المسألة الثانية: القتل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:
القول الأول: أنه يقتل.
القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما.
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين (1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 272.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل السارق: بأن الأصل عدم القتل، ولم يرد في القتل بالسرقة دليل يعتمد عليه.
الفرع الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القتل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القتل بالسرقة: أنه لا دليل على القتل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القائلين بالقتل:
أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أن الذي أمر بقتله مستحق للقتل بغير السرقة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في المرة الأولى.