الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف السرقة
وفيه مطلبان هما:
1 -
تعريف السرقة في اللغة.
2 -
تعريف السرقة في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة
السرقة في اللغة: الأخذ على وجه الاختفاء.
المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 -
التعريف.
2 -
ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
السرقة في الاصطلاح: أخذ الملتزم البالغ نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها عشر فروع هي:
1 -
ما يخرج بكلمة (أخذ).
2 -
ما يخرج بكلمة (الملتزم).
3 -
ما يخرج بكلمة (البالغ).
4 -
ما يخرج بكلمة (العاقل).
5 -
ما يخرج بكلمة (نصابا).
6 -
ما يخرج بكلمة (من حرز مثله).
7 -
ما يخرج بكلمة (مال).
8 -
ما يخرج بكلمة (معصوم).
9 -
ما يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه).
10 -
ما يخرج بكلمة (على وجه
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (أخذ):
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الذي يخرج بكلمة (أخذ) ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده من تعريف السرقة: أنه لا إرادة لن حصل تحت يده في حصوله فلا يؤاخذ به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده ما يأتي:
1 -
ما يحصل في المنزل من الملابس ونحوها بفعل الريح.
2 -
ما يختلط بالماشية من ماشية الغير كالغنم والبقر والإبل.
3 -
ما يدخل في الحضائر من طيور الغير.
4 -
ما ينزل من البضائع خطأ في محلات الغير.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (الملتزم):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالملتزم.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المراد بالملتزم:
المراد بالمتلزم، المسلم والذمي.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة الملتزم من يأتي:
1 -
الحربي.
2 -
المعاهد.
3 -
المستأمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه خروج الحربي.
2 -
توجيه خروج المعاهد والمستأمن.
الأمر الأول: توجيه خروج الحربي:
وجه خروج الحربي من القطع بالسرقة: أن حكمه إذا ظفر به القتل وهو أعظم من القطع؛ لأنه إتلاف للجملة فلا يبقى حاجة إلى القطع.
الأمر الثاني: توجيه خروج المعاهد والمستأمن:
وجه خروج المعاهد والمستأمن من القطع بالسرقة: أن السرقة تبطل العهد والأمان فيكون حكمهما حكم الحربي.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (البالغ):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (البالغ) من دون البلوغ فلا قطع عليه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير البالغ من القطع بالسرقة ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والصبي حتى يحتلم).
2 -
أن القطع حكم تكليفي ومن دون البلوغ غير مكلف.
الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (العاقل):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يخرج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (العاقل) من يأتي:
1 -
المجنون.
2 -
المعتوه.
3 -
زائل العقل بالمسكر على الخلاف فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج غير العاقل من القطع بالسرقة ما تقدم في توجيه خروج غير البالغ.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:
1 -
حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا)(1).
2 -
أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين)(2).
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن 8/ 263.
الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (مال):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مال) غير المال.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال ما يأتي:
أ - المحرم ومنه ما يأتي:
1 -
الخمر.
2 -
الميتة.
3 -
الخنزير.
4 -
آلات اللهو الخاصة به.
5 -
الأدهان النجسة والمتنجسة.
ب - ما لا يعد ما لا ومنه ما يأتي:
1 -
التراب.
2 -
الآدمي الحر.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ليس بمال من القطع بسرقته: أنه لا قيمة له.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (معصوم):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان المراد بالمعصوم.
2 -
ما يخرج.
3 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم:
المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
الأمر الثاني: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.
الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلة ما فيه شبهة.
3 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه): ما فيه شبهة.
الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة:
من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي:
1 -
مال الزوج.
2 -
مال الزوجة.
3 -
بيت المال.
4 -
مال الشريك.
5 -
مال السيد.
6 -
مال الولد.
7 -
مال الوالد.
8 -
مال المكاتب.
9 -
مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.
10 -
الغنيمة.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما فيه شبهة من القطع بسرقته ما يأتي:
1 -
حديث: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)(1).
2 -
أن الأصل عدم جواز القطع فلا يقطع مع الشبهة.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ما يخرج
2 -
توجيه الخروج.
3 -
الأمثلة.
الأمر الأول: ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء) الأخذ من غير اختفاء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج ما يؤخذ اختفاء من القطع بأخذه: أن القطع بالسرقة والأخذ من غير اختفاء لا يعتبر سرقة.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الأخذ من غير اختفاء ما يأتي:
1 -
الغصب.
2 -
الاختلاس.
3 -
النهب.
4 -
جحد العارية.
5 -
جحد الوديعة.
(1) سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، ما جاء في درء الحدود/1424.