المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

‌المبحث الأول تعريف السرقة

وفيه مطلبان هما:

1 -

تعريف السرقة في اللغة.

2 -

تعريف السرقة في الاصطلاح.

‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

السرقة في اللغة: الأخذ على وجه الاختفاء.

‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

المسألة الأولى: التعريف:

السرقة في الاصطلاح: أخذ الملتزم البالغ نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء.

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

وفيها عشر فروع هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (أخذ).

2 -

ما يخرج بكلمة (الملتزم).

3 -

ما يخرج بكلمة (البالغ).

4 -

ما يخرج بكلمة (العاقل).

5 -

ما يخرج بكلمة (نصابا).

6 -

ما يخرج بكلمة (من حرز مثله).

ص: 7

7 -

ما يخرج بكلمة (مال).

8 -

ما يخرج بكلمة (معصوم).

9 -

ما يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه).

10 -

ما يخرج بكلمة (على وجه

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (أخذ):

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط ما يخرج.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: ضابط ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان الضابط:

الذي يخرج بكلمة (أخذ) ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده من تعريف السرقة: أنه لا إرادة لن حصل تحت يده في حصوله فلا يؤاخذ به.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده ما يأتي:

1 -

ما يحصل في المنزل من الملابس ونحوها بفعل الريح.

2 -

ما يختلط بالماشية من ماشية الغير كالغنم والبقر والإبل.

3 -

ما يدخل في الحضائر من طيور الغير.

4 -

ما ينزل من البضائع خطأ في محلات الغير.

ص: 8

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (الملتزم):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالملتزم.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المراد بالملتزم:

المراد بالمتلزم، المسلم والذمي.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة الملتزم من يأتي:

1 -

الحربي.

2 -

المعاهد.

3 -

المستأمن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه خروج الحربي.

2 -

توجيه خروج المعاهد والمستأمن.

الأمر الأول: توجيه خروج الحربي:

وجه خروج الحربي من القطع بالسرقة: أن حكمه إذا ظفر به القتل وهو أعظم من القطع؛ لأنه إتلاف للجملة فلا يبقى حاجة إلى القطع.

الأمر الثاني: توجيه خروج المعاهد والمستأمن:

وجه خروج المعاهد والمستأمن من القطع بالسرقة: أن السرقة تبطل العهد والأمان فيكون حكمهما حكم الحربي.

ص: 9

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (البالغ):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (البالغ) من دون البلوغ فلا قطع عليه.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير البالغ من القطع بالسرقة ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والصبي حتى يحتلم).

2 -

أن القطع حكم تكليفي ومن دون البلوغ غير مكلف.

الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (العاقل):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يخرج.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج بكلمة (العاقل) من يأتي:

1 -

المجنون.

2 -

المعتوه.

3 -

زائل العقل بالمسكر على الخلاف فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج غير العاقل من القطع بالسرقة ما تقدم في توجيه خروج غير البالغ.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.

ص: 10

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:

1 -

حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا)(1).

2 -

أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين)(2).

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن 8/ 263.

ص: 11

الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (مال):

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (مال) غير المال.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس بمال ما يأتي:

أ - المحرم ومنه ما يأتي:

1 -

الخمر.

2 -

الميتة.

3 -

الخنزير.

4 -

آلات اللهو الخاصة به.

5 -

الأدهان النجسة والمتنجسة.

ب - ما لا يعد ما لا ومنه ما يأتي:

1 -

التراب.

2 -

الآدمي الحر.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج ما ليس بمال من القطع بسرقته: أنه لا قيمة له.

الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (معصوم):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد بالمعصوم.

2 -

ما يخرج.

3 -

توجيه الخروج.

ص: 12

الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم:

المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.

الأمر الثاني: بيان من يخرج:

الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.

الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلة ما فيه شبهة.

3 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه): ما فيه شبهة.

الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة:

من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي:

1 -

مال الزوج.

2 -

مال الزوجة.

3 -

بيت المال.

4 -

مال الشريك.

5 -

مال السيد.

6 -

مال الولد.

7 -

مال الوالد.

8 -

مال المكاتب.

9 -

مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.

10 -

الغنيمة.

ص: 13

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما فيه شبهة من القطع بسرقته ما يأتي:

1 -

حديث: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)(1).

2 -

أن الأصل عدم جواز القطع فلا يقطع مع الشبهة.

الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ما يخرج

2 -

توجيه الخروج.

3 -

الأمثلة.

الأمر الأول: ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء) الأخذ من غير اختفاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج ما يؤخذ اختفاء من القطع بأخذه: أن القطع بالسرقة والأخذ من غير اختفاء لا يعتبر سرقة.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الأخذ من غير اختفاء ما يأتي:

1 -

الغصب.

2 -

الاختلاس.

3 -

النهب.

4 -

جحد العارية.

5 -

جحد الوديعة.

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، ما جاء في درء الحدود/1424.

ص: 14