الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع تلقين السارق الإنكار
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا كان معروفا بالسرقات.
2 -
إذا لم يكن معروفا بالسرقات.
المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة
وفيه مسألتان هما:
1 -
التلقين.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: التلقين:
إذا كان السارق معروفا بالسرقات لم يجز تلقينه الإنكار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تلقين السارق الإنكار إذا كان معرفا بالسرقة:
أن تلقينه يفتح له باب الإنكار فيفلت من العقاب، وذلك يجرئه على الاستمرار في السرقة والإفساد في الأرض.
المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات
وفيه مسألتان هما:
1 -
التلقين.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: التلقين:
إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات جاز تلقينه الإنكار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تلقين السارق الإنكار إذا لم يكن مشهورا بالسرقة ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال له: (لا إخالك سرقت)(1) ردها عليه مرتين.
2 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق فانتهره (2).
3 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه أتي بسارق فاعترف، فقال عمر: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني. فخلى سبيله (3).
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد/ 2385.
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب اعتراف السارق./1878.
(3)
مصنف عبد الرزاق، باب الاعتراف بالعقوبة/ 18793.