الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: العقوبات:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
عقوبة القتل وأخذ المال.
2 -
عقوبة القتل من غير أخذ مال.
3 -
عقوبة أخذ المال من غير قتل.
4 -
عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس.
5 -
عقوبة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.
الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
القتل.
2 -
الصلب.
3 -
القطع.
الأمر الأول: القتل:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
حكم القتل.
2 -
تحتمه.
3 -
صفته.
4 -
اعتبار المكأفاة فيه.
الجانب الأول: حكم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
قتل المحارب إذا قتل في الحرابة واجب لا يجوز العفو عنه.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل قتل المحارب ما يأتي:
1 -
2 -
قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين (2).
3 -
ما ورد أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المحاربين: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف (3).
الجانب الثاني: تحتم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 -
معنى التحتم.
2 -
الخلاف فيه.
الجزء الأول: معنى التحتم:
تحتم القتل وجوبه، وعدم جواز العفو عنه، وعدم سقوطه به.
الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في تحتم قتل المحاربين على قولين:
القول الأول: أنه يتحتم فلا يجوز العفو عنه ولا يسقط به.
(1) سورة المائدة، الآية:[33 - 34].
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربين/ 4367.
(3)
إرواء الغليل 8/ 94، حديث 2444.
القول الثاني: أنه لا يتحتم ويجوز العفو عنه ويسقط به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحتم قتل المحاربين إذا قتلوا: أن قتلهم حد من حدود الله وحدود الله يجب تنفيذها، ولا تسقط بالعفو عنهم.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تحتم قتل المحاربين ولو قتلوا: أن الوارد في آية الحرابة التخيير في أمرهم بأو والمخير لا يتحتم.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحتم القتل.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحتم القتل: أنه أظهر دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن أو في الآية للتنويع وليست للتخيير بدليل ما يأتي:
1 -
ما تقدم في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين (1).
2 -
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفصيل عقوبة المحاربين (2).
3 -
أنه بدئ في العقوبة بالأغلظ ولو كانت للتخيير لبدئ فيها بالأخف كما الجاري في التخيير كما في كفارة اليمين.
الجانب الثالث: صفة القتل:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة وسائل القتل.
2 -
ما يقتل به.
الجزء الأول: أمثلة وسائل القتل:
من وسائل القتل ما يأتي:
1 -
السيف.
2 -
الرمح.
3 -
الرمي بالرصاص.
4 -
الخنق.
5 -
التحريق.
6 -
التغريق.
7 -
الضرب.
8 -
التثقيل.
9 -
حبس الهواء.
10 -
حبس الغذاء.
11 -
الكهرباء.
12 -
الإلقاء من شاهق.
الجزء الثاني: ما يقتل به:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يقتل به.
2 -
الدليل.
(1) إرواء الغليل 8/ 94، حديث 2444.
(2)
مصنف عبد الرزاق/ باب المحاربة/ 18544.
الجزئية الأولى: بيان ما يقتل به:
يكون القتل بأسهل وسائله وأسرعها إزهاقا.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على القتل بالأسهل: حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)(1).
الجانب الرابع: اعتبار المكافأة للقتل:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كالولد لعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار مكأفاة المقتول للقاتل في الحرابة على قولين:
القول الأول: أنها تعتبر.
القول الثاني: أنها لا تعتبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار المكأفاة للقتل في الحرابة بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر)(2).
(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955.
(2)
صحيح البخاري/ باب كتابة العلم/ 111.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اعتبار المكأفاة: بأن قتل المحارب حد فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزنية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار المكأفاة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اعتبار المكأفاة في القتل في الحرابة: أن دليله أظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) بأنه محمول على القتل في غير الحرابة.
الأمر الثاني: الصلب:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
صفته.
2 -
تحتمه.
3 -
وقته.
4 -
مدته.
5 -
الحكمة منه.
الجانب الأول: صفة الصلب:
صفة الصلب أن يربط المصلوب على شاخص من عمود أو خشبة أو جدار أو شجرة أو نخلة أو غير ذلك على هيئة الواقف ممدودة يداه عرضا مواجها للمشاهدين.
الجانب الثاني: تحتم الصلب:
وفيه جزءان هما:
1 -
التحتم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التحتم:
صلب المحارب واجب لا يجوز تركه، ولا يسقط بالعفو عنه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحتم صلب المحارب: أنه جزء من الحد، والحد لا يجوز ترك شيء منه كالجلد.
الجانب الثالث: وقت الصلب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وقت صلب المحارب على قولين:
القول الأول: أنه قبل القتل.
القول الثاني: أنه بعد القتل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الصلب قبل القتل بما يأتي:
1 -
أن الصلب عقود ة، والعقوبة للحي لا للميت؛ لأن الميت لا يحس فما لجرح بيت إيلام.
2 -
أن الصلب من الجزاء على المحاربة فتكون في حال الحياة كسائر العقوبات.
3 -
أن الصلب بعد القتل يؤدي إلى تفسخ المصلوب وامتناع تغسيله.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصلب بعد القتل بما يأتي:
1 -
أن القتل في الآية مقدم على الصلب فيجب تقديمه عليه.
2 -
أن الصلب حال الحياة تعذيب والتعذيب للحيوان منهي عنه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الصلب قبل القتل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الصلب قبل القتل ما يأتي:
1 -
أنه أظهر دليلا.
2 -
أنه أكثر ردعا وزجرا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالآية.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الصلب حال الحياة تعذيب.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن تقديم القتل في الآية على الصلب: بأن العطف للتنويع وليس للترتيب بدليل أن القتل لا يقدم على القطع عند القائلين به.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الصلب حال الحياة تعذيب: بأنه إذا ثبت كون الصلب من الحد - وهو كذلك - لم يمنع من الصلب حال الحياة كونه تعذيبًا كالقطع والنفي، والنهي عن تعذيب الحيوان التعذيب بغير حق وإلا لتعطلت العقوبات.
الجانب الرابع: مدة الصلب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في مدة الصلب على قولين:
القول الأول: أنه يصلب حتى يشتهر.
القول الثاني: أنه يصلب ثلاثة أيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن مدة الصلب إلى أن يشتهر: بأن المقصود من الصلب إشهار أمر المحارب فيكتفى بما يحقق هذا الهدف.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه التحديد بثلاثة أيام.
2 -
توجيه منع الزيادة عليها.
الفقرة الأولى: توجيه التحديد بثلاثة أيام:
وجه ذلك: أن الثلاثة هي أقل ما يشتهر فيها.
الفقرة الثانية: توجيه منع الزيادة على الثلاثة:
وجه منع الزيادة على الثلاثة: أنه بعد الثلاثة يشتد نتنه، ويبدأ فيه التفسخ فيصعب غسله وحمله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن مدة الصلب إلى أن يشتهر.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن مدة الصلب إلى أن يشتهر: بأنه لم يرد للمدة تحديد في الشرع فيرجع إلى ما يحقق الهدف وهو الإشهار.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا دليل عليه، والتحديد تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فلا تشريع.
الجانب الخامس: الحكمة من الصلب:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الصلب قبل القتل.
2 -
إذا كان الصلب بعد القتل.
الجزء الأول: إذا كان الصلب قبل القتل:
إذا كان الصلب قبل القتل كان الهدف منه إيلام المصلوب وردع غيره.
الجزء الثاني: إذا كان الصلب بعد القتل:
إذا كان الصلب بعد القتل كان الهدف منه: الردع والزجر لمن يعلم به عن الوقوع في مثله.
الأمر الثالث: القطع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قطع المحاربين إذا قتلوا وأخذوا المال على قولين:
القول الأول: أنهم يقطعون.
القول الثاني: أنهم لا يقطعون.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقطع المحاربين إذا أخذوا المال وقتلوا: بأن القتل وأخذ المال جنايتان كل واحدة منهما توجب حدًا منفردأ فكذلك إذا اجتمعا، كالزنا والسرقة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
1 -
أنه إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل دخل ما دون القتل في القتل، كالزنا والسرقة.
2 -
قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بجميعها (1).
3 -
أنه لم يرد القطع مع القتل في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين.
4 -
أنه لم يرد القطع مع القتل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عقوبة المحاربين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجمع بين القتل والقطع: أنه لم يرد الجمع بينهما.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس القتل والقطع في الحرابة على السرقة والزنا غير صحيح؛ لأنه إن كان الزنا غير موجب للقتل فهو قياس مع الفارق؛
(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل / 18220.