الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
حرز الأثمان والمجوهرات: الصناديق المعدة لحفظها، والدكاكين لمستودعات الخاصة بها.
2 -
حرز السيارات، والآلات والمعدات: الورش والمعارض، والمستودعات لبيوت والأقفال.
3 -
حرز الملبوسات والمفروشات: الدكاكين والبيوت والمستودعات.
4 -
حرز مواد البناء: المصانع والدكاكين والمستودعات.
5 -
حرز الأثاث المكتبي والمنزلي: الدكاكين والبيوت والمستودعات.
6 -
حرز الأدوات المنزلية: الدكاكين والبيوت والمستودعات.
7 -
حرز الحيوانات: الأحواش والحظائر والرعاة.
8 -
حرز الطيور: المخافق والشبوك المعدة لها.
9 -
حرز المأكولات والمشروبات: الدكاكين والبيوت والمستودعات.
10 -
وسائل الوقود: (الحطب والغاز) البيوت والأحواش، والشبوك.
11 -
الأدوات الكهربائية والصحية الدكاكين والمستودعات.
12 -
الخيام: البيوت والدكاكين والمستودعات.
13 -
الأعلاف: المستودعات والشبوك والحظائر.
المطلب السابع انتفاء الشبهة
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
أمثلة الشبهة.
2 -
أثر الشبهة في القطع.
3 -
قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع.
4 -
قطع الحواشي.
5 -
قطع الزوجين.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشبهة ما يأتي:
1 -
سرقة الوالد من مال ولده.
2 -
سرقة الولد من مال والده.
3 -
سرقة أحد الزوجين من مال الآخر.
4 -
سرقة المسلم من بيت المال.
5 -
سرقة المشترك في الغنيمة لشيء منها.
6 -
سرقة الموقوف عليهم من الوقف.
7 -
سرقة الشريك من مال الشركة.
8 -
السرقة في المجاعة.
9 -
سرقة العبد من مال سيده.
المسألة الثانية: أثر الشبهة في القطع:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا كان للسارق شبهة فيما سرق منه فلا قطع عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه تسعة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه الشبهة في السرقة من مال الولد:
الشبهة في السرقة من مال الولد: أن الوالد له نصيب في مال الولد. لحديث: (أنت ومالك لأبيك)(1).
(1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ 2291.
الأمر الثاني: توجيه الشبهة في السرقة من مال الوالد:
الشبهة في السرقة من مال الوالد: أن نفقته واجبة فيه عند الحاجة.
الأمر الثالث: توجيه الشبهة في السرقة من مال أحد الزوجين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة.
2 -
الشبهة في سرقة الزوجة من مال الزوج.
الجانب الأول: الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة:
شبهة الزوج في السرقة من مال الزوجة ما يأتي:
1 -
أن له القوامة عليها فقد يظن أن هذه القوامة تشمل الولاية على مالها.
2 -
أنه سينفق ما يسرقه من مالها عليها وعلى عيالها فيظن أن ذلك يخول له الأخذ من مالها بغير علمها.
الجانب الثاني: الشبهة في سرقة الزوجة من مال زوجها:
شبهة الزوجة في السرقة من مال زوجها: أن لها النفقة عليه، فقد تدعي أنه مقصر في هذه النفقة، فتأخذ من ماله خفية ما تسد به هذا التقصير، كما فعلت امرأة أبي سفيان.
الأمر الرابع: توجيه الشبهة في السرقة من بيت المال:
الشبهة في سرقة المسلم من بيت المال: أنه مشترك بين جمع المسلمين فتعتبر السرقة منه في ظن السارق، من باب الظفر بالحق.
الأمر الخامس: توجيه الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة:
الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة: أنها مشتركة بين جميع الغانمين فتعتبر السرقة منها في ظن السارق من نصيبه.
الأمر السادس: توجيه الشبهة في السرقة من الوقف:
الشبهة في السرقة من الوقف إذا كان السارق من الموقوف عليهم: أن له نصيبا في الوقف فيعتبر السارق ما أخذه من نصيبه فيه.
الأمر السابع: توجيه الشبهة في السرقة من مال الشركة:
الشبهة في السرقة من مال الشركة: أن السارق له نصيب فيها فتعتبر السرقة من نصيبه.
الأمر الثامن: توجيه الشبهة في السرقة في المجاعة:
الشبهة في السرقة في المجاعة: أن السارق قد يكون مضطرا إلى السرقة كما فعل أعبد حاطب ولم يقطعهم عمر رضي الله عنه.
الأمر التاسع: توجيه الشبهة في سرقة العبد من مال سيده:
الشبهة في سرقة العبد من مال سيده: أن نفقته واجبة على السيد فيعتبر ما سرقه من نفقته.
المسألة الثالثة: قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل.
2 -
قطع الأصل بالسرقة من مال الفرع.
الفرع الأول: قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل:
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بالفرع والأصل.
2 -
القطع.
الأمر الأول: المراد بالفرع والأصل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالفرع.
2 -
بيان المراد بالأصل.
الجانب الأول: بيان المراد بالفروع:
المراد بالفروع من يأتي:
1 -
الأبناء وأولادهم وإن نزلوا.
2 -
البنات وأولادهن وإن نزلوا.
الجانب الثاني: المراد بالأصول:
المراد بالأصول من يأتي:
1 -
الآباء وإن علوا سواء كانوا من قبل الأب، أم من قبل الأم.
2 -
الأمهات وإن علون، سواء كن من قبل الأم أم من قبل الأب.
الأمر الثاني: القطع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي:
1 -
أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.
2 -
أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.
3 -
أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.
2 -
حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.
3 -
أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.
4 -
أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) سورة المائدة، الآية:[38].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحدور، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم قطع الفرع بسرقة مال الأصل ما يأتي:
1 -
أنه أحوط.
2 -
أن التساهل في حفظ المال أولى من التساهل في حفظ أجزاء الإنسان، ولذا يجوز إتلاف المال لحفظ النفس، ولا يجوز إتلاف النفس لحفظ المال.
3 -
أن الإنسان أعظم حرمة من المال فلا يتلف الأعظم حرمة من أجل الأقل حرمة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بإطلاق النصوص.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بقتل الفرع.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأنها مقيدة بدرء الشبهات.
الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القطع بالسرقة على القتل بالقتل:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن القتل بالقتل فيه تكافؤ بخلاف القطع بالمال فلا تكافؤ فيه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.
الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم القطع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم القطع:
الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي:
1 -
حديث: (أنت ومالك لأبيك)(1) ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.
2 -
حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.
المسألة الرابعة: قطع الحواشي:
قال المؤلف رحمه الله: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
(1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ 2291.
(2)
سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده/1358.
1 -
بيان المراد بالحواشي.
2 -
القطع.
الفرع الأول: بيان المراد بالحواشي:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط الحواشي.
2 -
أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الحواشي:
الحواشي: هم من عدا الأصول والفروع من الأقارب.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحواشي من يأتي:
1 -
الأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
2 -
الأعمام وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا.
3 -
العمات وإن علون، وأولادهن وإن نزلوا.
4 -
الأخوال وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.
5 -
الخالات وإن علون، وأولادهن وإن نزلوا.
الفرع الثاني: القطع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الحواشي على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهم يقطعون مطلقا، ذوو الأرحام وغيرهم، من تجب لهم النفقة وغيرهم.
القول الثاني: أنهم يقطعون إلا ذي الرحم المحرم منهم، من تجب له النفقة وغيره.
القول الثالث: أنهم يقطعون إلا من تجب له النفقة، ذو الرحم المحرم وغيره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقطع الحواشي مطلقا بما يأتي:
1 -
أدلة القطع بالسرقة. ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة، ولا دليل على إخراج الحواشي منها.
2 -
أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غير ذي الرحم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باستثناء ذي الرحم المحرم من القطع بالسرقة: بأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، فتمنع القطع كقرابة الولادة.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالقطع لغير من تجب له النفقة: بأن وجوب النفقة شبهة لاحتمال التقصير فيها والحدود تدرأ بالشبهات.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب القطع مطلقا.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القطع مطلقا ما يأتي:
1 -
أن أدلته أظهر وأسلم من المناقشة.
2 -
أن ما استدل به المخالفون لا ينتهض على إثبات ما ادعوه كما سيأتي في مناقشتها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس قرابة ذي الرحم المحرم على قرابة الولادة قياس مع الفارق لما يأتي:
1 -
أن قرابة الولادة تثبت الحق للوالد في مال الولد، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.
2 -
أن قرابة الولادة تمنع قبول الشهادة، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شبهة وجوب النفقة ليس شبهة لما يأتي:
1 -
أن وجوب النفقة لا يبيح الفوضى والإخلال بالأمن.
2 -
أن تحصيل النفقة يمكن بغير السرقة.
المسألة الخامسة: قطع الزوجين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال خير ولو كان محرزا عنه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
قطع الزوج.
2 -
قطع الزوجة.
الفرع الأول: قطع الزوج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الزوج بالسرقة من مال الزوجة المحرز عنه على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يلي:
1 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه رفع له غلام سرق مرآة زوجة سيده فقال: لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم (1).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقطع الخادم بمال الزوجة فالزوج أولى.
2 -
أن الزوج يرث الزوجة من غير حرمان فلا يقطع بسرقة مالها كالوالد والولد.
3 -
أن للزوج ولاية على الزوجة وهذه شبهة فقد يظن أن الولاية تمتد إلى المال، فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
4 -
أن الزوج يتبسط في مال الزوجة ويكون عليها فيه فلا يقطع بسرقته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يأتي:
1 -
عموم أدلة القطع بالسرقة.
2 -
أن سرقة الزوج من مال الزوجة سرقة مال معصوم من حرز مثله لا شبهة فيه فيجب القطع به كسرقة الأجنبية.
3 -
أن الزوج لا حق له في مال الزوجة فيقطع بسرقته كالأجنبي.
الأمر الثالث: الترجيح:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الآخر.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب العبد يسرق مال امرأة سيده 8/ 282.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال زوجته قوة الشبهة، لتبسطه في مالها، وقوامته عليها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له في مال الزوجة.
3 -
الجواب بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بعموم الأدلة: بأنه مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له: بأن الشبهة قائمة وهي ما تقدم بيانه في أدلة القول الأول.
الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة: بأن عدم الحق لا ينفي وجود الشبهة، وهي موجودة كما تقدم.
الفرع الثاني: قطع الزوجة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج المحرز عنها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقطع.
القول الثاني: أنها تقطع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الزوجة لا تقطع بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:
1 -
أن الزوجة ترث الزوج من غير حجب فلا تقطع بسرقتها من ماله كالوالد والولد.
2 -
أن الزوجة تتبسط في مال زوجها فلا تقطع بسرقتها منه كالوالد والولد.
3 -
أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج، وهذه شبهة يجب درء الحد بها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:
1 -
عموم أدلة القطع في السرقة.
2 -
أن سرقة الزوجة من مال الزوج سرقة مال معصوم من حرز مثله ممن يجب قطعه فتقطع.