الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس محل القطع
وفيه مطلبان هما:
1 -
العضو المقطوع.
2 -
محل القطع.
المطلب الأول العضو المقطوع
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
ما يقطع في المرة الأولى.
2 -
ما يقطع في المرة الثانية.
3 -
ما يقطع بعد المرة الثانية.
4 -
ذهاب محل القطع.
5 -
قطع غير محل القطع.
المسألة الأولى: ما يقطع في السرقة الأولى:
قال المؤلف رحمه الله وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
إذا كانت اليمنى موجودة.
2 -
إذا لم تكن اليمنى موجودة.
الفرع الأول: إذا كانت اليمنى موجودة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يقطع.
2 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان ما يقطع:
القطع في السرقة الأولى لليد وهذا لا خلاف فيه.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي:
1 -
قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1)(فاقطعوا أيمانهما)(2)، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.
2 -
قول عمر رضي الله عنه: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.
3 -
أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.
4 -
أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.
الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة:
إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي:
المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين:
القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.
القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.
(1) سورة المائدة، الآية:[38].
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا 8/ 270.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه قطع الرجل.
2 -
توجيه قطع اليسرى.
الجانب الأول: توجيه قطع الرجل:
وجه قطع الرجل ما يأتي:
1 -
حديث: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم أن سرق فاقطعوا رجله)(1).
2 -
أن القطع في المحاربة للرجل دون اليد فكذلك في السرقة.
3 -
أن قطع اليد يفوت منفعة اليدين فلا يمكن الأكل ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس، فتقطع الرجل تفاديا لهذه السلبيات.
الجانب الثاني: توجيه قطع اليسرى:
وجه قطع اليسرى: أنه أرفق بالمقطوع بحيث يمشي على عصا، بخلاف قطع اليمنى فلا يمكن ذلك؛ لأن اليد اليمنى مقطوعة، فلا يمكن استعمال العصا بها. واستعماله باليسرى لا يفيد؛ لأنها في غير جهة الرجل المقطوعة لو قطعت اليمنى.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع اليد اليسرى بما يأتي:
(1) سنن الدارقطني 3/ 181 حديث 292.
1 -
قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها نصت على قطع اليدين ولم تذكر الرجل.
الوجه الثاني: أنها ذكرت الأيدي بلفظ الجمع، ولو كان المقطوع يدا واحدة لم تذكر الأيدي بلفظ الجمع، ولذكرت بلفظ المفرد.
2 -
أن اليد هي آلة السرقة فتكون أولى بالقطع من الرجل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقطع الرجل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقطع الرجل أنه أقوى أدلة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة البطش.
(1) سورة المائدة، الآية:[38].
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الوجه الأول.
2 -
الجواب عن الوجه الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول:
يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة (1) وبفعل الصحابة رضي الله عنهم (2).
الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:
أجيب عن هذا الوجه بما يلي:
1 -
أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:
1 -
أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.
ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.
جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (3).
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:
1 -
أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 272.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 273.
(3)
سورة التحريم، الآية:[4].
2 -
أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.
المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية:
وفيها فرعان هما؛
1 -
القطع.
2 -
ما يقطع.
الفرع الأول: القطع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله (1).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في السارق يسرق فتقطع يده ورجله/28856.
2 -
أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.
3 -
أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله)(1).
2 -
بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل (2).
3 -
أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
(1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود / 3/ 181.
(2)
سنن الدارقطني، كتاب الحدود، 3/ 181.
1 -
الجواب عن فعل علي.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد عن المرة الثانية يفوت المنفعة.
الجزء الأول: الجواب عن فعل علي:
أجيب عن ذلك: بأنه رأي له قد خالفه غيره.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد على المرة الثانية يفوت المنفعة:
أحب عن ذلك بأن المقطوع هو الذي تسبب في ذلك، فيتحمل نتيجة فعله {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} .
المسألة الرابعة: ذهاب محل القطع:
وفيها فرعان هما:
1 -
الذهاب قبل وجوب القطع.
2 -
الذهاب بعد وجوب القطع.
الفرع الأول: ذهاب محل القطع قبل وجوب القطع:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يقطع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب محل القطع قبل وجوبه ما يأتي:
1 -
أن يسرق ويمينه مقطوعة قصاصا أو بحادث ونحو ذلك.
2 -
أن يسرق ويمينه شلاء.
الأمر الثاني: ما يقطع:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان له يسرى.
2 -
إذا لم يكن له يسرى.
الجانب الأول: إذا كان له يسرى:
إذا كان السارق مفقود اليمين وله يسرى كان الحكم كما في السرقة في المرة الثانية على ما تقدم.
الجانب الثاني: إذا لم يكن للسارق يمين ولا يسار:
إذا لم يكن للسارق يمين ولا يسار كان الحكم كما في السرقة بعد المرة الثانية، على ما تقدم.
الفرع الثاني: ذهاب محل القطع بعد وجوبه:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القطع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب محل القطع بعد وجوبه ما يأتي:
1 -
أن يقطع محل القطع بعد السرقة بقصاص.
2 -
أن ينقطع محل القطع بعد السرقة بحادث.
3 -
أن يقطع محل القطع بعد السرقة بعملية جراحية.
4 -
أن يصاب محل القطع بعد السرقة بشلل.
الأمر الثاني: القطع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم القطع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم القطع:
إذا ذهب محل القطع بعد وجوبه سقط القطع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط القطع بذهاب محله بعد وجوبه: أن الوجوب تعلق بعين التالف فلم يبق للقطع محل فيسقط كما لو تلف محل القصاص.
المسألة الثانية: قطع غير محل القطع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم القطع.
3 -
إجزاء المقطوع عن قطع الواجب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة قطع غير محل القطع ما يأتي:
1 -
قطع اليسار بدل اليمين.
2 -
قطع الرجل بدل اليد.
3 -
قطع اليد بدل الرجل كما لو قطع اليد اليسرى بدل الرجل اليسرى.
الفرع الثاني: حكم القطع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
قطع غير الواجب لا يجوز، سواء كان بإذن المقطوع، أم بغير إذنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه المنع حين الإذن.
2 -
توجيه المنع حين المنع.
الجانب الأول: توجيه المنع حين الإذن:
وجه منع القطع لغير الواجب ولو كان بإذن: أن الإنسان لا يملك التصرف بأعضائه، فيكون إذنه من غير ذي صفة فلا يصح.
الجانب الثاني: توجيه المنع حين المنع:
وجه المنع من قطع غير الواجب حين المنع منه: أنه عضو معصوم فلا يجوز قطعه بغير حق.
الفرع الثالث: إجزاء المقطوع عن قطع الواجب قطعه:
وفيه أمران هما:
1 -
الإجزاء.
2 -
البديل على القول بعدم الإجزاء.
الأمر الأول: الإجزاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا قطع في السرقة غير ما يجب قطعه فقد اختلف في إجزائه على قولين:
القول الأول: أنه يجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجزئ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:
أن قطع غير المقطوع يفضي إلى قطع عضوين بسرقة واحدة. فلا يجوز ويكتفي بالمقطوع.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إجزاء المقطوع عما يجب قطعه: بأنه لو كان قطع المقطوع قصاصا أو علاجا، لم يجزئ فكذلك إذا قطع بدلا من الواجب.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:
1 -
أنه يحصل المقصود به، وهو اتلاف العضو فيكتفى به.
2 -
أن عدم الاكتفاء به يستلزم قطع عضو آخر، وهذا عدوان وظلم؛ لأن قطع عضوين بسرقة واحدة كما تقدم في الاستدلال فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن القطع لغير السرقة لا يحصل به استيفاء الحق للسرقة فيقطع له عضو آخر بخلاف القطع للسرقة فإنه يحصل به استيفاء حقها فيجزئ.
الأمر الثاني: البديل على القول بعدم الإجزاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا قطعت اليد اليسرى بدل اليمنى في السرقة فقد اختلف فيما يقطع على القول بأن قطع اليد اليسرى لم يجزئ على قولين:
القول الأول: أن الذي يقطع الرجل اليسرى.
القول الثاني: أن الذي يقطع اليد اليمنى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقطع الرجل: بأنه لو كانت اليد اليسرى مقطوعة قبل السرقة لكان القطع للرجل دون اليد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع اليد اليمنى؛ بأنه لو كانت اليد اليسرى مقطوعة قبل السرقة لكان القطع لليد اليمنى وليس للرجل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.