الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث حمل السلاح
وفيه مسألتان هما:
1 -
المراد بالسلاح.
2 -
الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالسلاح:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الفرع الأول: ضابط السلاح:
السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:
1 -
السيوف.
2 -
البنادق.
3 -
الرماح.
4 -
الرشاشات.
5 -
العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.
6 -
السكاكين.
7 -
السواطير.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.