الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 -
أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.
2 -
العقوبة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:
1 -
أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.
2 -
أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.
3 -
أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.
4 -
أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.
الأمر الثاني: العقوبة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
بيان العقوبة.
2 -
دليلها.
3 -
المراد بالنفي.
4 -
مدة النفي.
الجانب الأول: بيان العقوبة:
عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} .
2 -
حديث ابن عباس: وفيه: (وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض)(1).
الجانب الثالث: المراد بالنفي:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بنفي المحاربين على أقوال أهمها قولان:
القول الأول: أن المراد بالنفي التشريد من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد.
القول الثاني: أن المراد بالنفي الحبس.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المراد بالنفي التشريد بظاهر الآية، وذلك أن النفي هو الطرد، فيكون نفيهم من الأرض طردهم منها، بحيث لا يقر لهم قرار، ويكونون في حكم من ليس على الأرض.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المراد الحبس بما يأتي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة باب قطاع الطريق/283.
1 -
أن المقصود من النفي كف شر المحاربين والحبس يحققه.
2 -
أن الحبس إخراج من الأرض حكما؛ لأن المحبوس ليس مع أهل الأرض.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحبس.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالحبس: أنه الذي يحقق الهدف ويكف شر المحاربين عن الناس، بخلاف التشريد فإنه لا يحقق ذلك؛ لأنهم لن يعدموا الفرصة التي يغيرون فيها فيخيفون ويسلبون الأموال ويقتلون.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين بأن النفي ليس تعبديا وليس مقصودا لذاته فيتمسك بحرفيته، بل هو معقول العلة وهي ليست خاصة به، فما حققها جاز تطبيقه.
الجانب الثالث: مدة النفي:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المدة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المدة:
لم يرد لنفي المحاربين تحديد مدة فيرجع فيها إلى ما يحقق المصلحة ويكف شرهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في مدة نفي المحاربين إلى ما يحقق المصلحة ويكف الشر والفساد: أن المدة لم تحدد شرعا فيرجع إلى ما يحقق الهدف منها.
المسألة الثانية: تطبيق عقوبات قطاع الطريق على الردء:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بالردء.
2 -
تطبيق العقوبات عليه.
الفرع الأول: المراد بالردء:
وفيه أمران هما:
1 -
ضابط الردء.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: ضابط الردء:
الردء هو الناصر، والمعين، ومنه قوله تعالى:{فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} (1).
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الردء ما يأتي:
1 -
المدد.
2 -
من يصد المدد.
3 -
من يجهز السلاح للمباشر.
4 -
الاحتياطي المستعد للمباشرة عند الحاجة.
الفرع الثاني: تطبيق العقوبة على الردء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
(1) سورة القصص، الآية:34.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فى تطبيق عقوبة المحاربين على الردء على قولين:
القول الأول: أنها تطبق عليهم.
القول الثاني: أنها لا تطبق عليهم، وليس عليهم إلا التعزير.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتطبيق عقوبة المحاربين على الردء بما يأتي:
1 -
أن الردء والمباشر يشتركون فيما يحصلون عليه فيشتركون في عقوبته.
2 -
أن تنفيذ المباشر لفعله متوقف على معاضدة الردء ومناصرته فيكون كالمباشر.
3 -
أنه لو عجز المباشر عن التنفيذ وحده باشر الردء معه فهما كالشيء الواحد.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تطبيق عقوبة المحارب على الردء بما يأتي:
1 -
أن الردء مع المباشر كالمتسبب مع المباشر، وإذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر.
2 -
أن عقوبة الزنا على الزاني وحده دون المعين عليه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتطبيق عقوبة المحاربين على ردئهم.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتطبيق عقوبة المحاربين على ردئهم ما يأتي:
1 -
أنه أقوى دليلا وأظهر دلالة.
2 -
أنه أكثر ردعا وأقوى زجرا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بعدم تطبيق عقوبة المحاربين على ردئهم:
بأن قياس تخصيص عقوبة المحاربين بالمباشر منهم على تخصيص الحد بالمباشر له، قياس مع الفارق؛ لأن الحد مربوط بالمباشر فلا يشمل المعين، بخلاف عقوبة المحاربين فإنها مربوطة بالحرابة والردء محارب فيدخل في المحاربين وتشمله عقوبتهم.
المسألة الثالثة: تعميم العقوبات على المحاربين:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد بالتعميم.
2 -
التعميم.
الفرع الأول: المراد بالتعميم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بتعميم عقوبات المحاربين شمول العقوبات لجميعهم من وقعت منه الجناية وغيره، من باشرها ومن لم يباشرها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعميم العقوبات على المحاربين ما يأتي:
1 -
قتل الجميع والقاتل واحد.
2 -
قطع الجميع والقاطع واحد.
3 -
قتل الجميع وصلبهم، والقاتل واحد، وآخذ المال آخر.
الفرع الثاني: التعميم:
تعميم العقوبة على المحاربين كتطبيق العقوبة على الردء وقد تقدم.