الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر رد المسروقات
وفيه مطلبان هما:
1 -
رد المسروق إذا كان باقيا.
2 -
رد المسروق إذا كان تالفا.
المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا
وفيه مسألتان هما:
1 -
الرد.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: الرد:
إذا كان المسروق موجودا وجب رده.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه رد المسروق إذا كان باقيا ما يأتي:
1 -
حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى حل مال الغير ما لم تطب به نفسه لمسروق لم تطب به نفس مالكه فلا يحل وإذا كان لا يحل وجب رده.
2 -
حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(2).
3 -
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (3).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من غصب جارية ثم باعها، ج 6.
(2)
سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة / 1266.
(3)
سورة النساء، الآية:[58].