الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
التعريف.
2 -
ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
قطاع الطريق: هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها ستة فروع هي:
1 -
ما يخرج بكلمة (المكلفون).
2 -
ما يخرج بكلمة (الملتزمون).
3 -
ما يخرج بكلمة (بالسلاح).
4 -
ما يخرج بكلمة (فيغصبونهم).
5 -
ما يخرج بكلمة (المال).
6 -
ما يخرج بكلمة (مجاهرة).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (المكلفون):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (المكلفون) غير المكلفين.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المكلفين بكلمة (المكلفون) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه: (والمجنون حتى يفيق).
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (الملتزمون):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (الملتزمون) غير الملتزمين، كالحربيين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج غير الملتزمين بكلمة (الملتزمون) أن عقوبات المحاربين من أحكام الإسلام وغير الملتزم بها لا تطبق عليه؛ لأن له أحكامًا خاصة به تطبق عليه.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (بالسلاح):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (بالسلاح) الخروج من غير سلاح، فإنه لا يعتبر محاربة، ولا قطعًا للطريق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الخروج من غير سلاح قطعًا للطريق: أنه يمكن فهو الخارجين والتغلب عليهم، فلا يخيفون الطريق، ولا يقطعونه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا / 4398.
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (فيغصبونهم):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (فيغصبونهم) ما يأخذونه من غير مقاومة ولا منازعة فلا تنطبق عليهم أحكام قطاع الطريق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار أخذ المال من غير غصب قطعا للطريق: أن أصحابه لو قاوموا لما أخذ منهم، ولكن إهمالهم الدفاع وتفريطهم بترك المقاومة هو الذي مكن المعتدين منهم.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (المال):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما فيه.
2 -
الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (المال) الأعراض؛ لأنها لا تعتبر أموالا.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج حسب عبارة المؤلف.
2 -
الخروج حسب وجهة النظر.
الجانب الأول: الخروج حسب عبارة المؤلف:
وفيه جزءان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
الاعتداء على الأعراض بالمغالبة والغصب لا يدخل في المحارية حسب عبارة المؤلف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول الاعتداء على الأعراض حسب عبارة المؤلف: في الحرابة أنها لا تعتبر مالا. والعبارة مقيدة بالمال فلا تدخل فيها.
الجانب الثاني: الخروج حسب وجهة النظر:
وفيه جزءان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
الاعتداء على الأعراض بالمغالبة لا يخرج عن الحرابة سواء كان على النساء أم كان على الذكور.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه دخول الاعنداء على الأعراض بالغصب والمغالبة في الحرابة ما يأتي:
1 -
أن الاعتداء على الأعراض أبشع وأشنع وأقبح من الاعتداء على الأموال.
2 -
أن الأموال يمكن التعويض عنها وعار الاعتداء عليها أخف من الاعتداء على الأعراض، أما الأعراض فلا يمكن التعويض عنها وعارها لا ينسى.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (مجاهرة):
وفيه أمران هما:
1 -
أخذ المال خفية.
2 -
أخذ المال اختطافا.
الأمر الأول: أخذ المال خفية:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
أخذ المال خفية لا يدخل في الحرابة ولا تنطبق عليه أحكامها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج أخذ المال خفية من الحرابة: أنه يمكن التحرز منه فلا يخيف الطريق ولا تنقطع بسببه.
الأمر الثاني: أخذ المال اختطافا:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
أخذ المال اختطافا لا يدخل في قطع الطريق ولا تنطبق عليه أحكامه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج أخذ المال اختطافا من الحرابة: أنه لا يخيفه الطريق ولا تنقطع بسببه.