الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
وفيه ثمانية مطالب:
1 -
السرقة.
2 -
ما تثبت به السرقة.
3 -
مالية المسروق.
4 -
بلوغ المسروق نصابا.
5 -
إخراج المسروق من الحرز.
6 -
انتفاء الشبهة.
7 -
المطالبة بالسرقة.
8 -
ملكية المسروق منه للمسروق.
المطلب الأول السرقة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
معنى السرقة.
2 -
دليل الاشتراط.
3 -
ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: معنى السرقة:
وقد تقدم ذلك في تعريف السرقة.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط السرقة للقطع بها: هو أدلة تحريم السرقة المتقدمة.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثمانية فروع هي:
1 -
الانتهاب.
2 -
الاختلاس.
3 -
الغصب.
4 -
جحد الوريعة.
5 -
جحد العارية.
6 -
الأخذ ببط الجيب ونحوه.
7 -
الغلول.
8 -
الخيانة.
الفرع الأول: الانتهاب:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الانتهاب.
2 -
خروجه.
الأمر الأول: معنى الانتهاب:
الانتهاب هو خطف الشيء والهروب بسرعة.
الأمر الثاني: الخروج:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فلا قطع على منتهب.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
الخروج.
2 -
دليل الخروج.
الجانب الأول: الخروج:
الانتهاب خارج من القطع بالسرقة، سواء كان الانتهاب من اليد أم من الجيب أم من المحل.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دليل الانتهاب من القطع في السرقة ما يأتي:
1 -
حديث: (ليس على المنتهب قطع)(1).
2 -
أن القطع بالسرقة وهي لا تنطبق على الانتهاب.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة/ 4391.
الفرع الثاني: الاختلاس:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
معنى الاختلاس.
2 -
خروجه.
3 -
الفرق بينه وبين الانتهاب.
4 -
الفرق بينه وبين السرقة.
الأمر الأول: معنى الاختلاس:
الاختلاس هو أخذ الشيء بغفلة أو انشغال من صاحبه.
الأمر الثاني: الخروج:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا مختلس.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
الخروج.
2 -
دليل الخروج.
الجانب الأول: الخروج:
الاختلاس لا قطع فيه، سواء كان الاختلاس من الجيب أم من غيره.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل خروج الاختلاس من القطع بالسرقة ما يأتي:
1 -
حديث: (ليس على الخائن ولا المختلس قطع)(1).
2 -
أن القطع بالسرقة، وهي لا تنطبق على الاختلاس.
الأمر الثالث: الفرق بين الاختلاس والانتهاب:
الفرق بين الاختلاس والانتهاب: أن الاختلاس: الأخذ بغفلة من المأخوذ منه وانشغال عن الآخذ، من غير هروب، أما الانتهاب فهو الأخذ والهرب بسرعة من غير غفلة ولا انشغال.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة 4392، 4393.
الأمر الرابع: الفرق بين الاختلاس والسرقة:
الفرق بين الاختلاس والسرقة: أن الاختلاس يحصل مع حضور المأخوذ منه، أما السرقة فتكون بتخف عن المسروق منه.
ومن وجه آخر: أن التخفي في الاختلاس في الأخذ دون الجسم.
أما السرقة فهي تخف في الأخذ والجسم.
الفرع الثالث: الغصب:
قال المؤلف رحمه الله: ولا غاصب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
معنى الغصب.
2 -
الخروج.
الأمر الأول: معنى الغصب:
الغصب هو الاستيلاء بالغلبة والقوة من غير رضا.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
الغصب خارج من القطع بالسرقة، سواء كان لثابت أم منقول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج الغصب من القطع بالسرقة: أن القطع بالسرقة، والغصب لا ينطبق عليه حد السرقة.
الفرع الرابع: جعد الوديعة:
قال المؤلف رحمه الله: ولا خائن في وديعة.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الخروج:
الخيانة في الوديعة خارجة من القطع بالسرقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج جحد الوديعة من القطع بالسرقة: أن حد السرقة لا ينطبق عليه.
الفرع الخامس: جحد العارية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو عارية.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في خروج جحد العارية من القطع على قولين:
القول الأول: أنه لا يخرج فيقطع به.
القول الثاني: أنه يخرج فلا يقطع به.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقطع يجحد العارية بما يأتي:
1 -
ما ورد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بالجحد بما يأتي:
1 -
حديث: (لا قطع على الخائن)(2).
2 -
أن القطع بالسرقة، والخيانة ليست سرقة، فلا يقطع بها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن جحد العارية لا قطع فيه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القطع يجحد العارية ما يأتي:
1 -
أن حد السرقة لا ينطبق عليه.
2 -
أن الأصل عدم القطع ولا دليل عليه، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن قطع المرأة كانت بالسرقة وليس بالجحد بدليل ما يأتي:
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره 1688/ 8.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخيانة والخلسة/ 4392.
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمه أسامة في المرأة: (إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه عزا القطع إلى السرقة لا إلى الجحد.
2 -
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت (2). فوصفتها بالسرقة لا بالجحد.
3 -
أن حمل القطع على السرقة هو الذي تجتمع فيه الأدلة، ما ورد في القطع، ونفي القطع عن الجاحد.
الفرع السادس: الطرار الذي يبط الجيب ونحوه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 -
معنى الطرار.
2 -
خروجه من القطع.
الأمر الأول: معنى الطرار:
الطرار هو الذي يشق الجيب ونحوه ويأخذ ما فيه.
الأمر الثاني: الخروج من القطع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف 1688/ 8.
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف / 1688/ 8.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الطرار على قولين:
القول الأول: أنه يقطع.
القول الثاني: أنه لا يقطع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقطع الطرار: بأنه قد سرق ما لا محترما من حرز، خفية فيقطع كغيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الطرار لا يقطع: بأنه يمكن الاحتراز منه فلا يقطع كالمختلس.
الجائب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قطع الطرار: أنه أشد خطرا من السرقة من البيوت والمحلات؛ لأن المحلات يمكن حفظها بالأبواب والحراسة، أما الطرار فيلاحق الناس في الزحام وأماكن الغفلة والانشغال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأنه: وإن كان الإنسان في حال اليقظة والاحتراس، فإن الغفلة لا بد منها خصوصا في الزحام، وحالات الضيق، وهذه هي فرص الطرارين والنشالين.
الفرع السابع: الغلول:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الغلول.
2 -
خروج الغال من القطع.
الأمر الأول: معنى الغلول:
الغلول: هو إخفاء شيء من الغنيمة.
الأمر الثاني: خروج الغال من القطع:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
الغال خارج من القطع فلا قطع بالغلول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج الغال من القطع ما يأتي:
1 -
أن حد السرقة لا ينطبق عليه؛ لأن الغلول إخفاء المجاهد لما يحصل عليه من الغنيمة أو بعضه، وليس أخذ الشيء من مال الغير.
2 -
أن الغلول كان موجودا ولم يرد القطع به، كصاحب الشملة، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق رحله.
الفرع الثامن: الخيانة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا خائن.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
معنى الخيانة.
2 -
أمثلة الخيانة.
3 -
خروج الخائن من القطع.
الأمر الأول: معنى الخيانة:
الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الخيانة ما يأتي:
1 -
جحد الوديعة.
2 -
جحد العارية.
3 -
جحد العين المؤجرة أو أخذ شيء منها.
4 -
جحد الدين الذي في الذمة.
5 -
جحد العين المرهونة.
الأمر الثالث: خروج الخائن من القطع:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
الخائن خارج من القطع فلا قطع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج الخائن من القطع ما يأتي: