المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بأدلة القتل.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم الفائدة بالانتظار بعد الإصرار.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بإطلاق الأدلة:

يجاب عن ذلك: بأنها لا تمنع التحديد إذا وجد الدليل، وقد وجد، كما في أدلة القائلين به.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بعدم الفائدة بالانتطار بعد الإصرار:

يجاب عن ذلك: بأن الأمل لا ينقطع بمجرد الإصرار، فلا بد من مدة ينقطع الأمل فيها.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن القول بعدم القتل بأنه يؤدي إلى تعطيل العمل بأدلة القتل من غير معارض وذلك لا يجوز.

‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

وفيه ست مسائل هي:

1 -

ما تحصل به التوبة.

3 -

حصول التوبة بفعل الصلاة.

2 -

حصول التوبة بإنكار الردة.

4 -

حصول التوبة بغير فعل الصلاة.

ص: 327

5 -

قبول التوبة بالنية.

6 -

الدخول في الإسلام بالإكراه.

المسألة الأول: ما تحصل به التوبة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما تحصل له.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: ما تحصل به التوبة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما تحصل به.

2 -

الأمثلة.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان ما تحصل به التوبة:

تحصل التوبة بما يأتي:

1 -

الإقرار بالمجحود.

2 -

فعل المتروك.

3 -

نفي المزعوم.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

أمثلة المجحود.

2 -

أمثلة المتروك.

3 -

أمثلة المزعوم.

الجانب الأول: أمثلة المجحود:

من أمثلة ما يجحد ما يأتي:

1 -

الشهادتان: شهادة ألا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله.

2 -

الكتب السماوية: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور.

ص: 328

3 -

الأنبياء والرسل.

4 -

القدر.

5 -

عالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

6 -

ختم الرسالات والنبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم.

7 -

هيمنة الشريعة المحمدية على ما سبقها من الشرائع.

8 -

الملائكة عليهم السلام.

9 -

وجود الجن.

10 -

اليوم الآخر.

11 -

وجوب الصلاة.

12 -

وجوب الزكاة.

13 -

وجوب صوم رمضان.

14 -

وجوب الحج.

15 -

نفي تحريم المحرمات.

الجانب الثاني: أمثلة ما يترك:

من أمثلة ما يترك ما يأتي:

1 -

الصلاة.

2 -

الزكاة.

الجانب الثالث: أمثلة المزعوم:

من أمثلة المزعوم ما يأتي:

1 -

ادعاء الربوبية.

2 -

ادعاء النبوة.

3 -

عبادة غير الله.

4 -

إثبات الصاحبة لله.

5 -

إثبات الولد لله.

6 -

حلول الله في خلقه.

ص: 329

7 -

اتحاد الخالق بالمخلوق.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط ما ذكر لصحة التوبة من الردة ما يأتي:

1 -

حديث: جبريل عليه السلام في الإيمان، وفيه:(الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)(1).

2 -

حديث جبريل عليه السلام في الإسلام، وفيه:(الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا)(2).

3 -

قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} (3).

4 -

قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (4).

5 -

قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} (5).

(1) صحيح مسلم في الإيمان/ 1.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان/ 1.

(3)

سورة المائدة، الآية:[48].

(4)

سورة الأحزاب، الآية:[40].

(5)

سورة البينة، الآية:[5].

ص: 330

6 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1).

7 -

قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (2).

8 -

قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} (3).

9 -

قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (4).

المسألة الثانية: حصول التوبة بإنكار الردة:

وقد تقدم ذلك في قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة.

المسألة الثالثة: حصول التوبة بفعل الصلاة:

وفيها فرعان هما:

1 -

حصول التوبة.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حصول التوبة:

إذا صلى المرتد حكم بقبول توبته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول توبة المرتد بفعل الصلاة ما يأتي:

1 -

أنها تشتمل على الشهادتين وهما الأصل في الدخول في الإسلام.

(1) سورة البقرة، الآية:[183].

(2)

سورة آل عمران، الآية:[97].

(3)

سورة سبأ، الآية:[28].

(4)

سورة طه، الآية:[5].

ص: 331

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما فسمعهم يؤذنون لم يقاتلهم وقف عنهم، وكان يوصي سراياه بذلك (1).

3 -

أن الصلاة لها هيأة خاصة بالإسلام فإذا جيء بها على تلك الهيأة دلت على الدخول فيه.

المسألة الثالثة: حصول التوبة بفعل غير الصلاة من أركان الإسلام:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بأركان الإسلام غير الصلاة.

2 -

حصول التوبة بفعلها.

الفرع الأول: بيان المراد بأركان الإسلام غير الصلاة:

المراد بأركان الإسلام غير الصلاة ما يأتي:

1 -

الزكاة.

2 -

الصيام.

3 -

الحج.

الفرع الثاني: حصول التوبة بفعلها:

وفيه أمران هما:

1 -

حصول التوبة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حصول التوبة:

التوبة لا تحصل بفعل غير الصلاة من أركان الإسلام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول التوبة من المرتد بفعل غير الصلاة من أركان الإسلام: أن جنسها كان موجودًا عند غير المسلمين فلا يدل إتيانهم بها على الدخول في

(1) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين / 2635.

ص: 332

الإسلام بخلاف الصلاة فإن لها هيأة خاصة بالإسلام فإذا أتى بها على هيأتها في الإسلام كان دليلا على الدخول فيه.

المسألة الخامسة: حصول التوبة بالنية:

وفيها فرعان هما:

1 -

حصول التوبة بالنية.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حصول التوبة بالنية الرجوع إلى الإسلام:

نية الرجوع إلى الإسلام لا تدخل فيه، بل لا بد معها من فعل ظاهر يدل عليه كالشهادتين والصلاة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول التوبة من المرتد بنية الدخول في الإسلام: أن النية عمل قلبي لا يطلع عليه فلا يجوز بناء الحكم عليه.

المسألة السادسة: حصول الإسلام بالإكراه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الإكراه جائزًا.

2 -

إذا كان الإكراه غير جائز.

الفرع الأول: إذا كان الإكراه جائزا:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يجوز إكراههم.

2 -

حصول الإسلام.

الأمر الأول: بيان من يجوز إكراههم:

الذين يجوز إكراههم: الحربيون.

الأمر الثاني: حصول الإسلام:

وفيه جانبان هما:

ص: 333

1 -

حصول الإسلام.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حصول الإسلام:

إذا أعلن الإسلام من يجوز إكراهه عليه قبل منه، وحكم عليه به. فإن رجع صار مرتدًا وحكم عليه بالردة وطبقت أحكامها عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الحكم بالإسلام على من دخل في الإسلام بالإكراه عليه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعد ما قال: لا إله إلا الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله)(1).

وهذا يدل على أنه دخل في الإسلام بقولها مع أنه قالها تحت بريق السلاح.

الفرع الثاني: إذا كان الإكراه غير جائز:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من لا يجوز إكراههم.

2 -

حصول الإسلام.

الأمر الأول: بيان من لا يجوز إكراههم:

الذين لا يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام من يأتي:

1 -

أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن ألحق بهم.

2 -

المعاهدون.

3 -

المستأمنون.

الأمر الثاني: الدخول في الإسلام:

وفيه أربعة جوانب هي:

(1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله/ 158/ 96.

ص: 334

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ما يترتب على الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الدخول في الإسلام بالإكراه عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يدخل فيه ولا تطبق عليه أحكامه ما لم يستمر عليه بعد زوال الإكراه، فلو ارتد بعد دخوله لم يحكم عليه بالردة ولم تطبق أحكامها عليه.

القول الثاني: أنه يدخل فيه وتطبق أحكامه عليه؛ فلو ارتد بعد دخوله فيه حكم عليه بالردة وطبقت عليه أحكامها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه عدم الحكم بالإسلام إذا لم يستمر.

2 -

توجيه الحكم بالإسلام إذا استمر.

3 -

توجيه عدم الحكم بالردة إذا لم يحكم بالإسلام.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الحكم بالإسلام:

وجه عدم الحكم بالإسلام على من أكره على الدخول فيه وهو لا يجوز إكراهه عليه ما يأتي:

ص: 335

1 -

أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه فلم يثبت حكمه عليه، كالمسلم إذا أكره على الكفر.

2 -

أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه فلم يثبت حكمه عليه كالإكراه على الإقرار والعتق والطلاق.

3 -

أنه لم ينو الدخول في الإسلام فلم يثبت حكمه عليه؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).

الجزئية الثانية: توجيه الحكم بالإسلام إذا استمر عليه بعد زوال الإكراه:

وجه ذلك: أنه إذا اقتنع واطمأن قلبه به حكم به عليه، كما لو دخل فيه من غير تأثير عليه.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم الحكم بالردة إذا لم يحكم بالإسلام:

وجه عدم الحكم بالردة على من لم يحكم له بالإسلام لإكراهه عليه إذا رجع عنه: أن الردة هي الخروج من الإسلام، والمذكور لم يحكم بدخوله في الإسلام، فلا يوصف بالخروج منه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالحكم بالإسلام على من أكره على الدخول فيه، وهو لا يجوز إجباره عليه. بما يأتي:

1 -

حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(2).

(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي/ 1.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي إلى الإسلام / 2946.

ص: 336

2 -

أن من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد أتى بقول الحق فلزمه حكمه، كالحربي إذا أكره عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الدخول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الدخول: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن القياس.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك: بأنه في الكافر الأصلي؛ لأنه يجوز إكراهه على الدخول في الإسلام.

الجزئية الثانية: الجواب عن قياس أهل الذمة على الحربي:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحربي يجوز إجباره على الدخول في الإسلام وقتله إذا لم يدخل، بخلاف الذمي فلا يجوز إكراهه على الإسلام، ولا يجوز قتله إذا لم يسلم؛ لأن لهم ذمة وعهدا يجب الوفاء لهم به.

ص: 337