الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس حد الردة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
الحد.
2 -
الشروط.
3 -
مسؤولية تنفيذ الحد.
المطلب الأوّل الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الحد.
2 -
الدليل.
3 -
قتل المرأة بالردة.
المسألة الأولى: بيان الحد:
حدّ الردة: القتل.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على قتل المرتد ما يأتي:
1 -
حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)(1).
2 -
قتل علي رضي الله عنه للنصراني. والزنادقة المرتدين (2).
3 -
أن الردة كفر فتوجب القتل كالكفر الأصلي.
(1) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/ باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.
4 -
قتل أبي بكر للمرأة المرتدة (1).
5 -
حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(2).
المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.
القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:
1 -
حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)(3).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 204.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 294.
(3)
صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
2 -
أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها (1).
3 -
أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقتلها (2).
4 -
حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(3).
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:
1 -
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء (4).
2 -
أن أبا بكر رضي الله عنه استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم (5).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.
(1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود 3/ 118.
(2)
سنن الدارقطني/ 3/ 114.
(3)
صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى:(النفس بالنفس) / 6878.
(4)
مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي 5/ 407، 9747.
(5)
البداية والنهاية، مقتل مسليمة 9/ 471.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقتل المرتدة، أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
الجواب عن النهي عن قتل النساء.
2 -
الجواب عن استرقاق أبي بكر لنساء بني حنيفة.
3 -
الجواب عن قتل الكافرات الأصليات.
الجانب الأوّل: الجواب عن النهي عن قتل النساء:
أجيب عن ذلك: بأنّه عام وقتل المرتدات خاص والخاص مقدم على العام.
الجانب الثاني: الجواب عن سبي أبي بكر لنساء بني حنيفة:
أجيب عن ذلك: بأنّه ليس كل نساء بني حنيفة مرتدات والمسبيات من الكافرات الأصليات.
الجانب الثالث: الجواب عن قياس المرتدات على الكافرات الأصليات:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنَّه قياس مع الفارق، وذلك أن الكافرات الأصليات يرجى إسلامهن حينما يعايشن المسلمين ويعرف الإِسلام، بخلاف المرتدات فقد خرجن عن الإِسلام بعد معرفته فيبعد رجوعهن إليه، خصوصا بعد دعوتهن وإصرارهن.