المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب الأول الحد

‌المبحث الخامس حد الردة

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

الحد.

2 -

الشروط.

3 -

مسؤولية تنفيذ الحد.

‌المطلب الأوّل الحد

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان الحد.

2 -

الدليل.

3 -

قتل المرأة بالردة.

المسألة الأولى: بيان الحد:

حدّ الردة: القتل.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على قتل المرتد ما يأتي:

1 -

حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)(1).

2 -

قتل علي رضي الله عنه للنصراني. والزنادقة المرتدين (2).

3 -

أن الردة كفر فتوجب القتل كالكفر الأصلي.

(1) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/ باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.

ص: 306

4 -

قتل أبي بكر للمرأة المرتدة (1).

5 -

حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(2).

المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.

القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:

1 -

حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)(3).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 204.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 294.

(3)

صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.

ص: 307

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

2 -

أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها (1).

3 -

أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقتلها (2).

4 -

حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(3).

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:

1 -

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء (4).

2 -

أن أبا بكر رضي الله عنه استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم (5).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة المخالفين.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.

(1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود 3/ 118.

(2)

سنن الدارقطني/ 3/ 114.

(3)

صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى:(النفس بالنفس) / 6878.

(4)

مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي 5/ 407، 9747.

(5)

البداية والنهاية، مقتل مسليمة 9/ 471.

ص: 308

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقتل المرتدة، أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

الجواب عن النهي عن قتل النساء.

2 -

الجواب عن استرقاق أبي بكر لنساء بني حنيفة.

3 -

الجواب عن قتل الكافرات الأصليات.

الجانب الأوّل: الجواب عن النهي عن قتل النساء:

أجيب عن ذلك: بأنّه عام وقتل المرتدات خاص والخاص مقدم على العام.

الجانب الثاني: الجواب عن سبي أبي بكر لنساء بني حنيفة:

أجيب عن ذلك: بأنّه ليس كل نساء بني حنيفة مرتدات والمسبيات من الكافرات الأصليات.

الجانب الثالث: الجواب عن قياس المرتدات على الكافرات الأصليات:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أنَّه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنَّه قياس مع الفارق، وذلك أن الكافرات الأصليات يرجى إسلامهن حينما يعايشن المسلمين ويعرف الإِسلام، بخلاف المرتدات فقد خرجن عن الإِسلام بعد معرفته فيبعد رجوعهن إليه، خصوصا بعد دعوتهن وإصرارهن.

ص: 309