الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها: أنه أقوى دليلا.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن سرقة الزوجة من مال زوجها سرقة لمال معصوم.
الجزء الأول: الجواب عن عموم الأدلة:
أجيب عن ذلك: بأن عموم الأدلة مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن سرقة الزوجة من مال زوجها سرقة من مال معصوم
…
الخ:
أجيب عن ذلك: بما أجيب به عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
المطلب الثامن المطالبة بالمسروق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن يطالب المسروق منه بماله.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
أثر ملك السارق للمسروق.
3 -
أثر العفو عن السارق.
المسألة الأولى: دليل اشتراط المطالبة:
دليل اشتراط المطالبة بالمسروق:
قصة سارق رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه وفيها: أنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطعه، قال صفوان: إني قد وهبته له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هذا قبل أن تأتيني به)(1) حيث يدل بمفهومه على أنه لو لم يطالب صفوان بردائه لجاز ذلك، ولم يجب القطع.
المسألة الثانية: أثر ملك السارق للمسروق:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة تملك السارق للمسروق.
2 -
الأثر.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تملك السارق للمسروق ما يأتي:
1 -
الهبة.
2 -
الإرث.
3 -
الشراء.
4 -
الأجرة.
5 -
الصداق.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه أمران هما:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن يسرق من حرز/ 4394.
1 -
إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم.
2 -
إذا وصل الأمر إلى الحاكم.
الأمر الأول: تملك السارق للمسروق إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا تملك السارق المسروق بأي وجه من وجوه التملك قبل أن يصل الأمر الحاكم فلا قطع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب القطع على السارق إذا تملك المسروق قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم: قصة سارق رداء صفوان المتقدمة، وفيها:(هذا قبل أن يأتيني به) حيث يدل بمفهومه أنه لو حصل التملك قبل أن يأتي إلى الحاكم لصح ذلك ولما وجب القطع.
الأمر الثاني أثر التملك إذا وصل الأمر إلى الحاكم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأولى: الخلاف:
إذا وصل الأمر إلى الحاكم فقد اختلف في تأثير تملك السارق للمسروق على قولين:
القول الأول: أنه لا يؤثر فلا يسقط القطع به.
القول الثاني: أنه يؤثر فلا يجب القطع معه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير تملك السارق للمسروق بعد الوصول إلى الحاكم بما يأتي:
1 -
قصة سارق رداء، صفوان وفيها:(هذا قبل أن تأتيني به). فإنه صريح في عدم تأثير التملك بعد وصول الأمر إلى الحاكم.
2 -
حديث: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)(1).
فإنه صريح في عدم سقوط الحد إذا وصل إلى الحاكم وهو مطلق فيشمل حالة تملك السارق للمسروق.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتأثير تملك السارق للمسروق ولو بعد وصوله إلى الحاكم:
1 -
أن المسروق صار ملكا للسارق فلا يقطع بملكه.
2 -
أنه لو ملك المسروق قبل المطالبة لم يجب القطع، فكذلك إذا ملكه بعد المطالبة؛ لأن المسروق في الحالين صار ملكا للسارق.
3 -
أن المطالبة بالمسروق يشترط، والشرط يعتبر إستمراره، وإذا ملك السارق المسروق عدمت المطالبة؛ لأن الشخص لا يطالب نفسه وإذا عدم الشرط وهو المطالبة عدم المشروط وهو القطع.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب العفو عن الحد/4376.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التأثير ووجوب القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
3 -
الجواب عن الدليل الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن المسروق صار ملكا للسارق بما يأتي:
1 -
أن الملك متأخر عن وجوب القطع، والمؤثر لا يتأخر عن الأثر.
2 -
أن الملك سبب وعدم القطع مسبب، والسبب لا يتأخر عن السبب.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس الملك بعد المطالبة على الملك قبلها بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الملك قبل المطالبة مقدم على وجوب القطع فيمكن أن يؤثر في عدم وجوبه، بخلاف الملك بعد المطالبة فإنه متأخر عن الوجوب فلا يؤثر في إسقاطه لما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.