الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هوالقول بأن الذي يقطع هو الرجل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الذي يقطع هو الرجل ما يأتي:
أن قطع اليد يذهب منفعة الجنس، ويقضي على استفادة الشخص من نفسه في الغذاء والطهارة واللبس وغير ذلك، وهذا في حكم القتل فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه من صور محل الخلاف كما تقدم في السرقة في المرة الثانية.
المطلب الثاني محل القطع
وفيه مسألتان هما:
1 -
محل القطع في اليد.
2 -
محل القطع في الرجل.
المسألة الأولى: محل القطع في اليد:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان محل القطع.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان محل القطع:
محل القطع في اليد مفصل الكف عن الذراع.
الفرع لثاني: التوجيه:
وجه تحديد محل القطع في اليد بمفصل الكف عن الذراع ما يأتي:
1 -
قول عمر رضي الله عنه: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.
2 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.
المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:
القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.
القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:
1 -
أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.
2 -
أن عمر رضي الله عنه قطع منه (1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا 8/ 271.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:
1 -
فعل علي رضي الله عنه (1).
2 -
أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:
1 -
أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.
2 -
أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عما ورد عن علي.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا 8/ 271.
الجانب الأول: الجواب عما ورد عن علي رضي الله عنه:
أجيب عن ذلك: بأنه رأي له وقد خالفه غيره.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن القطع من مقعد الشراك أرفق: بأن مراعاة استيفاء الحد أولى من مراعاة السارق.