الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني شروط حدّ الردة
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
العقل.
2 -
البلوغ.
3 -
الاختيار.
4 -
الإرادة.
5 -
العلم بالحكم.
المسألة الأولى: العقل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الفرع الأوّل: الاشتراط:
العقل شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا تطبق على غير العاقل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العقل لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير العاقل لا يعي ما يقول، ولا يدرك ما يترتب عليه.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط العقل لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه: (المجنون حتى يفيق).
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.
المسألة الثانية: البلوغ:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
الدليل.
4 -
ما يخرج بالشرط.
الفرع الأوّل: الاشتراط:
البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه: (الصغير حتى يبلغ).
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 -
خروج من دون التمييز.
2 -
خروج المميز.
الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.
الجانب الأوّل: الخروج:
خروج من دون التمييز من أحكام الردة لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج من دون التمييز من أحكام الردة: أنَّه لا يدرك ما يفعل وما يقول.
الجانب الثالث: الدليل:
الدليل على خروج من دون التمييز من أحكام الردة: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه: (والصغير حتى يبلغ).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عمن دون البلوغ يشمله.
الأمر الثاني: خروج المميز:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في خروج المميز من أحكام الردة على قولين:
القول الأوّل: أنه يخرج.
القول الثاني: أنَّه لا يخرج.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بخروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه: (وعن الصغير حتى يبلغ).
ووجه الاستدلال به: أن المميز غير بالغ فيكون القلم مرفوعًا عنه فلا يؤاخذ بما يصدر عنه.
2 -
أن الردة توجب القتل فلم تثبت عليه كحد الزنا.
3 -
أن الردة حكم تكليفي، وغير البالغ غير مكلف، فلا تطبق أحكام الردة عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:
1 -
أن الصبي يصح إسلامه، فقد أسلم علي والزبير رضي الله عنهما قبل البلوغ، ومن صح إسلامه صحت ردته.
2 -
أن الأعمال الصالحة تكتب له فيصح حجه وصلاته، وصدقته، وإذا كتبت له الأعمال الصالحة، كتب عليه الأعمال السيئة.
3 -
أنَّه يصح منه قبول الهبة والوصية والصدقة والنكاح، ويصح طلاقه، وإذا صح ذلك منه صحت ردته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث أجزاء هي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بخروج المميز من أحكام الردة. فلو أتى بما يوجبها لم يحكم بردة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بخروج المميز من أحكام الردة: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة المخالفين بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ما ذكروه نفع محض، وتطبيق أحكام الردة عليه ضرر محض، فينفسخ نكاحه وتزول أملاكه، وتزول عصمته، وقياس الضار على النافع قياس مع الفارق فلا يصح، ولا يعتد به.
المسألة الثالثة: الاختيار:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد بالاختيار.
2 -
الاشتراط.
الفرع الأول: المراد بالاختيار:
الاختيار هو الإقدام على الفعل بدافع ذاتي من غير مؤثر خارجي.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
4 -
ما يخرج.
الأمر الأول: الاشتراط:
الاختيار شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا يطبق حكم الردة عليه من غير اختيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير المختار مسلوب الإرادة فلا ينسب الفعل إليه.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).
الأمر الرابع: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه أربعة جوانب:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
4 -
دليل الخروج.
4 -
شرط الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار المكره.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المكره بشرط الاختيار من تطبيق أحكام الردة عليه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
(1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / 2043.
الجانب الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج المكره من تطبيق أحكام الردة عليه: ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.
الجانب الرابع: شرط الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الشرط.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
دليل الشرط.
الجزء الأول: بيان الشرط:
يشترط لخروج المكره من تطبيق أحكام الردة عليه: أن يقصد بما يأتي به من أسباب الردة التخلص من الإكراه لا حقيقة ما يأتي به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط عدم إرادة المكره حقيقة ما أكره عليه للخروج من تطبيق أحكام الردة عليه: أنه إذا قصد حقيقة ما أكره عليه ولم يقصد التخلص من الإكراه كانت الاستجابة للمكره اختيارية فيتحقق ما تقتضيه.
الجزء الثالث: الدليل على اشتراط قصد التخلص من الإكراه بالإتيان بما أكره عليه للخروج من أحكام الردة:
* قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} (1).
(1) سورة النحل، الآية:[106].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لعدم المؤاخذة بالإتيان بكلمة الكفر اطمئنان القلب بالإيمان، ومن أتى بكلمة الكفر منشرحا صدره بها لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان فيؤاخذ بما أتى به.
المسألة الرابعة: الإرادة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد بالإرادة.
2 -
أمثلة عدم الإرادة.
3 -
اشتراط الإرادة.
الفرع الأول: بيان المراد بالإرادة:
الإرادة قصد حقيقة ما يأتي به من أسباب الردة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عدم إرادة ما يؤتى به من أسباب الردة ما يأتي:
1 -
من أراد أن يقول: الله ليس له شريك. فقال: الله له شريك.
2 -
من أراد أن يكتب: الله ليس كمثله شيء، فكتب الله مثله شيء.
3 -
من أراد أن يقول: الصلاة واجبة. فقال: الصلاة ليست واجبة.
4 -
من أراد أن يقول: محمد رسول الله فقال: محمد عدو الله.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
4 -
ما يخرج.
الأمر الأول: الاشتراط:
إرادة حقيقة ما يأتي به من أسباب الردة شرط لتطبيق أحكام الردة على من أتى بها، فلو لم يرد حقيقتها لم تطبق أحكام الردة عليه.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
توجيه إرادة المرتد لحقيقة ما أتى به من أسباب الردة: أن العبرة بالمقاصد؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط إرادة المرتد لحقيقة ما أتي به من أسباب الردة لتطبيق أحكامها عليه ما يأتي:
1 -
حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).
ووجه الاستدلال به: أن اللَّه تجاوز عن الخطأ ومن لم يقصد حقيقة ما أتى به كالمخطئ فيكون متجاوزا عنه فلا يؤخذ بما أتى به.
2 -
قصة الذي أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك (3).
الأمر الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
3 -
دليل الخروج.
(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي / 1.
(2)
سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / 2043.
(3)
صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها 2747.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط إرادة المرتد لحقيقة ما أتى به: ما إذا لم يرد حقيقة ما أتى به، فإنها لا تطبق أحكام الردة عليه.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما إذا لم يرد المرتد حقيقة ما أتى به من أسباب الردة: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الجانب الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج ما إذا لم يرد حقيقة ما أتى به من أسباب الردة ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.
المسألة الخامسة: العلم بالحكم:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد بالعلم بالحكم.
2 -
أمثلة عدم العلم بالحكم.
3 -
الاشتراط.
الفرع الأول: بيان المراد بالعلم بالحكم:
المراد بالعلم بالحكم: العلم بأن ما أتي به مكفر.
الفرع الثاني: أمثلة عدم العلم بالحكم:
من أمثلة عدم العلم بالحكم ما يأتي:
1 -
أن يأتي العجمي بكلمة مكفرة باللسان العربي وهو لا يعلم أنها مكفرة.
2 -
أن يأتي العربي بكلمة مكفرة باللسان العجمي وهو لا يعلم أنها مكفرة.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
4 -
ما يخرج.
الأمر الأول: الاشتراط:
علم المرتد بحقيقة ما أتى به شرط للحكم عليه بالردة، فلا يحكم عليه بالردة بما لا يعلم معناه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: أن الجاهل كالمخطئ والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الجاهل كالمخطئ، والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.
الأمر الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
3 -
دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: ما إذا لم يعلم حقيقة ما أتى به، فإنه لا يحكم عليه بالردة به.
(1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ 2043.