الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر تكرار السرقة
وفيه مطلبان هما:
1 -
تكرار السرقة قبل القطع.
2 -
تكرار السرقة بعد القطع
المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع
وفيه مسألتان هما:
1 -
تكرار القطع.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: تكرار القطع:
إذا تكررت السرقة قبل القطع تداخلت وكفى قطع واحد، سواء كانت السرقة الثانية للعين نفسها أم لغيرها، وسواء كانت السرقة من المسروق الأول، أم من غيره.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تداخل السرقات قبل القطع: أنها حقوق لله فتتداخل كحد الزنا واللواط.
المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع
وفيه مسألتان هما:
1 -
السرقة للعين نفسها.
2 -
السرقة لغير العين.
المسألة الأولى تكرار السرقة للعين نفسها:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا تغيرت العين.
2 -
إذا لم تتغير العين.
الفرع الأول: إذا تغير العين:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة تغير الشكل.
2 -
تكرار القطع.
الأمر الأول: أمثلة تغير الشكل:
من أمثلة تغير العين المسروقة ما يأتي:
1 -
أن يغزل الصوف.
2 -
أن ينسج الغزل.
3 -
أن يخبز الدقيق.
4 -
أن يكون التبر حليا.
5 -
أن يكون القماش ملابس.
الأمر الثاني: تكرار القطع:
وفيه جانبان هما:
1 -
التكرار.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: تكرار القطع:
إذا سرق السارق العين التي قطع بها أو لا بعد تغير صفتها قطع بها ثانيا، سواء سرقها من المسروق الأول أم من غيره.
الجيانب الثاني: التوجيه:
وجه تكرار القطع بتكرير سرقة العين بعد تغير صفتها: أنها بعد تغير صفتها تصبح في حكم عين أخرى فيقطع بها.
الفرع الثاني: إذا لم تتغير العين:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا سرق السارق العين التي قطع بها أو لا، قبل أن تتغير صفتها فقد اختلف بالقطع بها ثانيا على قولين:
القول الأول: أنه يقطع بها.
القول الثاني: أنه لا يقطع بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقطع السارق بسرقة العين التي قطع بها ولو لم تتغير صفتها: بأن الزنا بالمزني بها بعد الحد بالزنا الأول يوجب الحد ثانيا، فكذلك سرقة العين بعد القطع بسرقتها الأولى يوجب القطع ثانيا.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بسرقة العين التي قطع بها إذا لم تتغير صفتها: بأن من حد في قذف لم يحد بتكراره ثانية فكذلك لا يقطع ثانية بسرقة العين التي سبق أن قطع بسرقتها الأولى.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القطع ما يأتي:
1 -
أن سبب القطع هو السرقة، لا العين، فلا أثر لها في وجوب القطع، والسرقة متحققة بسرقة العين المسروقة، فيجب القطع بها.
2 -
أن عدم القطع يجرئ على السرقة للمسروقات، وهذا يخل بالأمن ويحدث الرعب في المجتمع فيجب الردع والزجر عنه.
3 -
أن القطع للردع والزجر عن الفساد والاخلال بالأمن وترويع الناس وسرقة المسروقات تسبب ذلك فيجب الردع والزجر عنها.
الجانب الثالث: الجواب عن توجيه المخالفين:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن قياس سرقة المسروقات على قذف المقذوف يقابله القياس على الزنا بالمزني بها بعد الحد.
2 -
أن قياس سرقة المسروق على قذف المقذوف بالمقذوف بها قياس مع الفارق؛ لأن إعادة القذف بالفعل نفسه فلا يعاقب عليه مرتين، أما السرقة الثانية فإنها فعل آخر غير ما قطع به، ونظيره قذف القاذف للمقذوف بعد الحد
بزنا آخر بالمقذوف بها، وهذا يحد به ولا يكفى عنه الحد بالقذف الأول فكذلك سرقة العين نفسها بعد الحد.
المسألة الثانية: تكرار السرقة بعد القطع لغير العين:
وفيها فرعان هما:
1 -
القطع.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: القطع:
إذا كرر السارق السرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها وجب قطعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القطع بالسرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها: أن السرقة الثانية يجب بها القطع لو لم يسبقها سرقة فكذلك إذا سبقت بسرقة لعدم الفرق.