المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

الفرع الثالث: الوقت المعتبر لقيمة المسروق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

الوقت المعتبر لتقويم المسروق هو وقت الإخراج من الحرز، فلو كان وقت الإخراج يبلغ النصاب، ثم نقص بعد الإخراج لم يسقط القطع، ولو كانت قيمته وقت الإخراج أقل من النصاب ثم زادت قيمته بعد الإخراج لم يجب القطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه عدم سقوط القطع بالنقص بعد الإخراج.

2 -

توجيه عدم وجوب القطع بالزيادة بعد الإخراج.

الجانب الأول: توجيه عدم سقوط القطع بالنقص بعد الإخراج:

وجه ذلك ما ئقدم في أثر النقص بعد الإخراج من الحرز.

الجانب الثاني: توجيه عدم وجوب القطع بالزيادة بعد الإخراج:

وجه ذلك ما تقدم في أثر النقص قبل الإخراج.

‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

وفيه مسألتان هما:

1 -

أمثلة الاشتراك.

2 -

القطع بالاشتراك.

ص: 60

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاشتراك في السرقة ما يأتي:

1 -

أن يفتح اللصوص باب الحوش ويخرجوا منه شاة يحملونها، أو يقودها بعضهم ويدفعها بعضهم.

2 -

أن يفتح اللصوص الصندوق ويخرجوا النقود منه يعتقبون حملها أو يحمل كل واحد طرفا من الكيس أو الظرف.

3 -

أن يفتح اللصوص المستودع ويخرجوا البضاعة منه يحملونها.

4 -

أن يفتح اللصوص المستودع ويدخلوا السيارة ويحملوا البضاعة فيها ويخرجوا بها.

المسألة الثانية: القطع بالاشتراك:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان فيهم من لا يجب القطع عليه.

2 -

إذا لم يكن فيهم من لا يجب القطع عليه.

الفرع الأولى: إذا كان في اللصوص من لا يجب القطع عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة من لا يجب القطع عليه.

2 -

القطع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يجب القطع عليه من يأتي:

1 -

والد المسروق منه.

2 -

ولد المسروق منه.

3 -

زوج المسروق منها.

4 -

زوجة المسروق منه.

ص: 61

5 -

عبد المسروق منه.

6 -

شريك المسروق منه.

الأمر الثاني: القطع:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا.

2 -

إذا كانت حصة الشريك لا تبلغ نصابا.

الجانب الأول: إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا:

وفيه جزءان هما:

1 -

القطع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: القطع:

إذا بلغت حصة الشريك نصابا قطع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قطع الشريك إذا بلغت حصته نصابا: أنه لو انفرد بسرقة هذا المقدار قطع فيقطع إذا سرقه مع غيره.

الجانب الثاني: إذا لم تبلغ حصة الشريك نصابا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الشريك في السرقة لمن لا يجب عليه القطع إذا لم تبلغ حصته نصابا على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع.

القول الثاني: أنه يقطع.

ص: 62

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم القطع بما يأتي:

1 -

أن نصيبه لا يقطع به لو انفرد، فكذلك إذا اشترك.

2 -

أن مشاركته لمن لا يجب القطع عليه شبهة يدرأ بها القطع عنه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بما يأتي:

1 -

أن شريك الأب في قطع يد ابنه يقطع ولو لم يقطع الأب، فكذلك شريكه في سرقة ماله.

2 -

أنه لو لم يسقط القطع عن الشريك قطع، فكذلك إذا سقط؛ لأن العبرة بالفعل وليس بالفاعل، والفعل يوجب القطع فيقطع به.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع: أنه أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

ص: 63

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن قياس القطع في السرقة على القطع قصاصا.

2 -

الجواب عن قياس مشاركة من لا يجب عليه القطع على مشارك من يجب القطع عليه.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قياس القطع في السرقة على القطع قصاصا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن فعل الأب في قطع اليد صالح للقصاص وسقوط القود عنه لمعنى فيه يخصه وهو الأبوة، أما فعل الأب في السرقة فغير صالح للقطع للشبهة فيه، وقياس غير الصالح على الصالح قياس مع الفارق فلا يصح.

الفقرة الثانية: الجواب عن قياس المشارك لمن لا يجب عليه القطع على مشارك من يجب القطع عليه:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن من يجب عليه القطع لا توجد عنده علة الإسقاط، وقياس من توجد عنده علة الإسقاط على من لا توجد عنده لا يصح.

الفرع الثاني: إذا لم يكن فيهم من لا يجب القطع عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا بلغت حصة كل واحد نصابا.

2 -

إذا لم تبلغ حصة كل واحد نصابا.

الأمر الأول: إذا بلغت حصة حل واحد نصابا:

وفيه جانبان هما:

ص: 64

1 -

القطع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: القطع:

إذا بلغت حصة كل واحد من المشتركين في السرقة نصابا وجب القطع على كل واحد منهم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القطع على كل واحد من المشتركين في السرقة إذا بلغت حصة كل واحد نصابا ما يأتي:

1 -

أن كل واحد يجب عليه القطع لو انفرد فيجب عليه القطع مع غيره لعدم الفرق.

2 -

أنه لو لم يجب القطع لاتخذ الاشتراك في السرقة وسيلة إلى إسقاط القطع، فتفشوا السرقات ويكثر الفساد.

الأمر الثاني: إذا لم تبلغ حصة حل واحد نصابا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قطع المشتركين في السرقة إذا لم تبلغ حصة كل واحد نصابا على قولين:

القول الأول: أنهم لا يقطعون.

القول الثاني: أنهم يقطعون.

ص: 65

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب القطع إذا لم تبلغ حصة كل واحد من المشتركين في السرقة نصابا: بأن حصة كل واحد لا يجب بها القطع حال الانفراد، فكذلك حال الاشتراك.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب القطع للمشتركين في السرقة ولو لم تبلغ حصة كل واحد نصابا: بأن الشرع حدد قدر المسروق ولم يحدد عدد السارقين له فيربط الحكم بقدر المسروق لا بعدد السارقين، فإذا بلغ المسروق نصابا وجب القطع لمن سرقه ولو كانوا جماعة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القطع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب قطع المشتركين في السرقة ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا: أنه أكثر ردعا وزجرا عن السرقة وأكثر تحقيقا للأمن.

ص: 66