المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل: - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

فتقتضي زيادة العقوبة، والتسوية بينهما تسوية بين ما يستحق التغليظ وغيره، وهذه تسوية بين المختلفين فلا يجوز.

‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارف ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلى.

الكلام في هذا الفرع في ستة أمور هي:

1 -

العقوبة.

2 -

دليلها.

3 -

تحتمها.

4 -

صفتها.

5 -

مقدار ما يقطع به.

6 -

اعتبار الحرز.

الأمر الأول: العقوبة:

عقوبة من أخذ المال من المحاربين ولم يقتل القطع.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل معاقبة المحارب بالقطع إذا أخذ المال ولم يقتل ما يأتي:

قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (1).

2 -

ما ورد في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين: وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف)(2).

(1) سورة المائدة، الآية:[33].

(2)

إرواء الغليل 8/ 94/ 2444.

ص: 162

الأمر الثالث: تحتم القطع:

وفيه جانبان هما:

1 -

التحتم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: التحتم:

قطع المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل واجب لا يصح العفو عنه، ولا يسقط به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحتم قطع المحاربين إذا أخذوا المال ولم يقتلوا: أنه حد لله، والحدود لا يصح العفو عنها ولا تسقط به.

الأمر الرابع: صفة القطع:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يقطع.

2 -

الموالاة.

الجانب الأول: ما يقطع:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

إذا كانت الأرجل والأيدي كلها سليمة.

2 -

إذا كانت كلها غير سليمة.

3 -

إذا كان بعضها سليما، وبعضها غير سليم.

4 -

قطع اليد اليسرى بدلا من اليمنى.

5 -

محل القطع.

الجزء الأول: إذا كانت الأيدي والأرجل كلها سليمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

ص: 163

1 -

بيان ما يقطع.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يقطع:

إذا أخذ المحارب المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى.

الجزئية الثانية: الدليل:

دليل مخالفة القطع الآية والحديث السابقين.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه المخالفة.

2 -

توجيه البدء باليمنى.

الفقرة الأول: توجيه المخالفة:

وجه المخالفة في القطع: التيسير على المقطوع في المشي كما تقدم في السرقة؛ لأنه لو كان القطع من جانب واحد لم يمكن الاعتماد على العصا؛ لأن الحاجة إلى الاعتماد جانب الرجل المقطوعة، فإذا كانت اليد في هذا الجانب مقطوعة تعذر إمساك العصا.

الفقرة الثانية: توجيه قطع اليد اليمنى:

وجه قطع اليد اليمنى: أنها آلة البطش والأخذ فقطعت لتمكنها في تنفيذ الجناية.

الجزء الثاني: إذا كانت الأيدي والأرجل كلها غير سليمة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة عدم السلامة.

2 -

القطع.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم السلامة:

من أمثلة عدم السلامة ما يأتي:

ص: 164

1 -

القطع قصاصا، أو سرقة، أو مرضا، أو حادثا.

2 -

الشلل الكلي أو الجزئي.

3 -

استحقاقها في سرقة أو قصاص.

الجزئية الثانية: القطع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

سقوط القطع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: سقوط القطع:

إذا كانت الأيدي والأرجل كلها مقطوعة أو مستحقة أو شلاء سقط القطع في الحرابة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا.

2 -

توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا.

3 -

توجيه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا.

الشيء الأول: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا:

وجه سقوط القطع في الحرابة إذا كان محل القطع مقطوعا: أنه لا محل للتنفيذ فسقط كالغسل في الطهارة.

الشيء الثاني: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا:

وجه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا: أن وجود المحل كعدمه فلا فائدة في قطعه.

الشيء الثالث: توجيه سقوط القطع إذا كان المحل مستحقا:

وجه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا: أن الأسبق هو الأحق.

ص: 165

الجزء الثالث: إذا كان بعض الأيدي والأرجل سليما وبعضها غير سليم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يقطع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة سلامة بعض مواضع القطع دون بعض ما يأتي:

1 -

سلامة اليد دون الرجل.

2 -

سلامة الرجل دون اليد.

الجزئية الثانية: ما يقطع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يقطع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يقطع:

إذا كان بعض مواضع القطع سليما وبعضها غير سليم قطع السليم وسقط القطع في غير السليم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه قطع السليم: أنه يمكن تنفيذ الحكم فيه: بخلاف غيره فلا يترك المقدور عليه بالعجز عن المعجوز عنه، فإذا كانت اليد سليمة والرجل غير سليمة قطعت اليد وسقط القطع في الرجل وكذا العكس.

الجزء الرابع: قطع اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى:

قطع اليد اليسرى في الحرابة كقطعها في السرقة على ما تقدم من الخلاف والتفصيل.

الجزء الخامس: موضع القطع:

موضع القطع في الحرابة هو موضعه في القطع في السرقة وتقدم.

ص: 166

الجانب الثاني: موالاة القطع:

وفيه جزءان هما:

1 -

صفة الموالاة.

2 -

الموالاة.

الجزء الأول: صفة الموالاة:

موالاة القطع: أن يكون في وقت واحد فلا ينتظر بقطع العضو الثاني برء العضو الأول.

الجزء الثاني: الموالاة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان حكم الموالاة.

2 -

التوجيه.

3 -

الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص.

الجزئية الأولى: حكم الموالاة:

موالاة القطع في الحرابة واجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب موالاة القطع في الحرابة ما يأتي:

1 -

أن عطف الأرجل على الأيدي جاء بالواو وهي تقتضي الجمع، وترك الموالاة نرك لهذا المقتضى فلا يجوز.

2 -

أن قطع الأيدي والأرجل عقوبة واحدة فلا تفرق.

الجزئية الثالثة: الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص:

الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص في الموالاة: أن القطع في الحرابة عقوبة واحدة فلا تفرق، والقطع في القصاص عقوبات فيجوز تفريقها.

الأمر الخامس: مقدار المال الذي يقطع به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 167

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقطع به المحارب من المال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه غير مقدر، فإذا أخذوا المال قطعوا مطلقا، سواء بلغ ما أخذوه ما يقطع به السارق أم لا.

القول الثاني: أنه لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق.

القول الثالث: أنه إذا بلغ ما أخذه جميعهم ما يقطع به السارق قطعوا سواء بلغت حصة كل واحد ما يقطع به السارق أم لا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقطع بأخذ المال مطلقا بما يأتي:

1 -

أن أدلة القطع ربطت القطع بأخذ المال ولم تقيده بمقدار.

2 -

أن الأصل عدم التقدير فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتخصيص القطع بمن أخذ ما يقطع به السارق بأدلة القطع بالسرقة بحملها على كل واحد.

ص: 168

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بتقييد القطع بما إذا بلغ مجموع ما أخذوه ما يقطع به السارق بأدلة السرقة قياسا عليها.

الجانبا الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التحديد لما يقطع به المحاربون هو إطلاق الأدلة، ومنها ما يأتي:

1 -

حديث جبريل وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف)(1).

2 -

حديث ابن عباس وفيه: (وإذا حارب رأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف)(2).

الأمر السادس: اعتبار الحرز:

وفيه جانبان هما:

(1) إرواء الغليل 8/ 94 حديث 2444.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق 8/ 283.

ص: 169