الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الدفع.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الدفع:
دفع الصائل من الحيوان واجب ولو بالقتل، سواء كان الدفع عن النفس أم الأهل أم المال أم الغير.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
التوجيه العام.
2 -
التوجيه الخاص.
الفوع الأول: التوجيه العالم:
التوجيه العام لدفع الصائل من الحيوان ما يأتي:
1 -
أن الحيوان إذا صال سقطت حرمته.
2 -
أن الحيوان مال، والمال يجوز اتلافه لدفع ضرره، ومن ذلك ما يأتي:
أ - هدم الجدار المائل.
ب - قطع الأشجار المؤذية.
جـ - هدم البناء العالي على الجيران الكاشف لبيوتهم.
الفرع الثاني: التوجيه الخاص:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
توجيه الدفع عن النفس.
2 -
توجيه الدفع عن الأهل.
3 -
توجيه الدفع عن المال.
4 -
توجيه الدفع عن الغير.
الأمر الأول: توجيه الدفع عن النفس:
وجه وجوب الدفع عن النفس ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1).
وذلك أن عدم الدفع عن النفس من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2).
وذلك أن عدم دفع الصائل من أسباب قتل النفس.
الأمر الثاني: توجيه الدفع عن الأهل:
وجه وجوب الدفع عن الأهل حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)(3).
وذلك أن من المسؤولية عن الأهل دفع الضرر عنهم، ومن دفع الضرر دفع الصائل.
الأمر الثالث: توجيه الدفع عن المال:
وجه وجوب الدفع عن المال حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)(4).
وذلك أن عدم دفع الصائل عن المال من إضاعته.
الأمر الرابع: توجيه الدفع عن الغير:
وجه وجوب الدفع عن الغير: أن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، ودفع الصائل إنقاذ من الهلكة فيكون واجباً.
(1) سورة البقرة، الآية:195.
(2)
سورة النساء، الآية:(29).
(3)
صحيح البخاري، باب كراهية التطاول على الرقيق/ 2554.
(4)
صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل 12/ 593.