الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بيان المراد بالحرز.
2 -
الاعتبار.
الجانب الأول: بيان المراد بالحرز:
المراد بالحرز تقدم في السرقة.
الجانب الثاني: الاعتبار:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاعتبار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاعتبار:
أخذ المحاربين للمال من الحرز شرط لتطبيق حد الحرابة عليهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الحرز لتطبيق حد الحرابة: أنه إذا أخذ المال من غير حرز لم يكن فيه منازعة ولا شهر سلاح، وذلك شرط في تطبيق حد الحرابة كما تقدم في التعريف وما يخرج به.
الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور:
1 -
أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف.
2 -
العقوبة.
3 -
تحتم استيفاءه القصاص.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف ما يأتي:
1 -
قطع الطرف كاليد والرجل.
2 -
فقء العين.
3 -
قطع الأنف.
4 -
قطع الأذن.
5 -
قطع الذكر.
الأمر الثاني: العقوبة:
تختلف عقوبة المحاربين في الجناية بما يوجب الجناية فيما دون النفس بناء على الخلاف في تحتم القصاص الآتي فعلى القول بتحتم القصاص يكون هو العقوبة، وعلى القول بعدم تحتم القصاص تكون العقوبة ما يختاره المجني عليه من المال أو القصاص.
الأمر الثالث: تحتم استيفاءه القصاص:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
احْتلف في تحتم استيفاء القصاص فيما دون النفس على قولين:
القول الأول: أنه يتحتم.
القول الثاني: أنه لا يتحتم ويكون الخيار فيه لمستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحتم استيفاء القصاص فيما دون النفس من المحاربين بما يأتي:
1 -
أن ما دون النفس تابع للقتل فيتحتم كالقتل.
2 -
أن ما دون القتل قود فيتحتم كالقود في النفس.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تحتم القصاص فيما دون النفس بما يأتي:
1 -
أنه لم يرد في عقوبة المحاربين فلا يتحتم.
2 -
أن الأصل عدم التحتم فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل فلا يتحتم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحتم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تحتم القصاص من المحاربين فيما دون النفس ما يأتي:
1 -
أنه أحظى بالدليل.
2 -
أن تحتم الاستيفاء يفوت على المجني عليه حقه في المال إذا أراده.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأصل أن استيفاء القصاص في الجناية للمجني عليه، استثنى من ذلك القتل في الحرابة لوجود الدليل، والمستثنى لا يقاس عليه فيقتصر عليه كالعرايا في البيع.