الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط حمل المحاربين للسلاح لتطبيق أحكام الحرابة عليهم: أنهم إذا لم يحملوا السلاح أمكن صدهم والتغلب عليهم، ولم يوجد الخوف منهم.
المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال
وفيه مسألتان هما:
1 -
المراد بالمجاهرة.
2 -
الاشتراط.
المسألة الأولى: بيان المراد بالمجاهرة:
المراد بأخذ المال مجاهرة: أخذه بالقوة والغلبة، وليس بالاختطاف أو التخفي.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
المجاهرة بأخذ المال شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط المجاهرة بأخذ المال لتطبيق أحكام الحرابة: أنه إذا كان الأخذ خفية كان سرقة، وإن كان اختطافا فهو انتهاب، وذلك لا تطبق فيه أحكام الحرابة.
المطلب الخامس التكليف
وفيه مسألتان هما:
1 -
المراد بالتكليف.
2 -
الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالتكليف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد بالتكليف.
2 -
التوجيه.
3 -
صورة الحرابة من غير المكلف.
الفرع الأولى: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: العقل والبلوغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ)(1).
الفرع الثالث: صورة وقوع الحرابة من غير المكلف:
يتصور وجود الحرابة من غير المكلف بالمشاركة لغيره.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: الاشتراط:
تكليف المحارب شرط لتطبيق أحكام الحرابة عليه، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم تطبق عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف لتطبيق أحكام الحرابة: الحديث المتقدم في المراد بالتكليف.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا / 4398.