المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن حد السرقة

- ‌المبحث الأول تعريف السرقة

- ‌المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السرقة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث الثالث شروط القطع في السرقة

- ‌المطلب الأول السرقة

- ‌المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

- ‌المطلب الثالث مالية المسروق

- ‌المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

- ‌المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

- ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

- ‌المطلب السابع انتفاء الشبهة

- ‌المطلب الثامن المطالبة بالمسروق

- ‌المطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروق

- ‌المبحث الرابع مسؤولية القطع

- ‌المطلب الأول بيانه المسؤولية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس محل القطع

- ‌المطلب الأول العضو المقطوع

- ‌المطلب الثاني محل القطع

- ‌المبحث السادس الشفاعة في السارق

- ‌المطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكم

- ‌المطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم

- ‌المبحث السابع تلقين السارق الإنكار

- ‌المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

- ‌المبحث الثامن إعادة العضو المقطوع

- ‌المطلب الأول حكم الإعادة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع قتل السارق

- ‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

- ‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

- ‌المبحث العاشر تكرار السرقة

- ‌المطلب الأول تكرار السرقة قبل القطع

- ‌المطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطع

- ‌المبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

- ‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

- ‌المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا

- ‌الموضوع التاسع قطاع الطريق

- ‌المبحث الأول المراد بقطاع الطريق

- ‌المطلب الأول أسماء قطاع الطريق

- ‌المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق

- ‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

- ‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

- ‌المطلب الثالث حمل السلاح

- ‌المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

- ‌المطلب الخامس التكليف

- ‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

- ‌المبحث الثالث حالات المحاربين

- ‌المطلب الأول الحالات

- ‌المطلب الثاني العقوبات

- ‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

- ‌الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال:

- ‌الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل:

- ‌الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

- ‌الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:

- ‌المبحث الخامس توبة قطاع الطريق

- ‌المطلب الأول معنى التوبة

- ‌المطلب الثاني ما تعرف به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول التوبة

- ‌المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة

- ‌المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

- ‌الموضوع العاشر دفع الصائل

- ‌المبحث الأول معنى الصائل

- ‌المبحث الثاني حكم الدفع

- ‌المطلب الأول دفع الآدمي

- ‌المسألة الأولى: الدفع عن النفس:

- ‌المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

- ‌المبحث الثالث أسلوب الدفع

- ‌المطلب الأول بيان مراتب الدفع

- ‌المطلب الثاني التدرج

- ‌المبحث الرابع الضمان

- ‌المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

- ‌المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

- ‌المبحث الخامس دفاع اللصوص

- ‌الموضوع الحادي عشر قتال البغاة

- ‌المبحث الأول البغاة على الدولة

- ‌المبحث الثاني البغاة على بعضهم

- ‌المطلب الأول المراد بالعصبية

- ‌المطلب الثاني المراد بالرئاسة

- ‌المطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتين

- ‌الموضوع الثاني عشر الردة

- ‌المبحث الأول معنى الردة

- ‌المطلب الأول معنى الردة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني معنى المرتد

- ‌المسألة الأولى: معنى المرتد في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المرتد في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث أسباب الردة

- ‌المطلب الأوّل أسباب الردة القولية

- ‌المطلب الثاني أسباب الردة الفعلية

- ‌المطلب الثالث أسباب الردة الاعتقادية

- ‌المطلب الرابع الردة بالترك

- ‌المبحث الرابع ما تثبت به الردة

- ‌المطلب الأوّل الإقرار

- ‌المطلب الثاني البينة

- ‌المبحث الخامس حد الردة

- ‌المطلب الأوّل الحد

- ‌المطلب الثاني شروط حدّ الردة

- ‌المطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحد

- ‌المبحث السادس توبة المرتد

- ‌المطلب الأول استتابة المرتد

- ‌المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

- ‌المطلب الثالث قبول توبة المرتد

الفصل: ‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حصة الواحد مع غيره على سرقته وحده قياس مع الفارق؛ وذلك أن سرقة الواحد منفردا لما دون النصاب لم يوجد فيها شرط القطع، وهو بلوغ النصاب، فلم يجب القطع بها. أما سرقته مع غيره فقد تحقق فيها شرط القطع لبلوغها النصاب مع غيرها، فيجب القطع بما تحقق فيه الشرط دون ما لم يتحقق فيه.

‌المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

ضابط الحرز.

2 -

دليل اشتراط الحرز.

3 -

أمثلة الإخراج.

4 -

ما يخرج بالشرط.

5 -

أمثلة الحرز.

المسألة الأولى: ضابط الحرز:

الحرز وسيلة الحفظ، وذلك يختلف باختلاف الأموال والبلدان، وجور السلطان وعدله، وقوته وضعفه.

المسألة الثانية: دليل اشتراط الحرز:

دليل اشتراط الحرز قوله صلى الله عليه وسلم في الثمر: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(1).

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.

ص: 67

المسألة الثالثة: أمثلة الإخراج من الحرز:

من أمثلة الإخراج من الحرز ما يأتى:

1 -

أن يحمل السارق المسروق ويخرج به بنفسه، في يده، أو جيبه، أو على رأسه، أو يلبسه، أو نحو ذلك.

2 -

أن يخرجه من موضعه ويأمر صبيا أو معتوها بإخراجه فيخرجه.

3 -

أن يحمله على دابة فتخرج به.

4 -

أن يضعه في ماء جار فيخرجه.

المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابطه.

2 -

دليل الخروج.

3 -

ما يجب به.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج بالشرط:

الذي يخرج بشرط الإخراج من الحرز ما يأتي:

1 -

ما يتلف فيه.

2 -

ما يؤخذ من غير حرز.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة ما يتلف في الحرز.

2 -

أمثلة ما يؤخذ من غير حرز.

الأمر الأول: أمثلة ما يتلف في الحرز ما يأتي:

1 -

ما يؤكل من الطعام فيه.

2 -

ما يحرق من الأشياء فيه.

3 -

ما يتكسر من الأدوات والمعدات فيه.

ص: 68

الأمر الثاني: أمثلة ما يؤخد من غير حرز:

من أمثلة ما يؤخذ من غير حرز ما يأتي:

1 -

أخذ الشاة من قطيع الغنم في الرعى وليس معه راع ولا حارس.

2 -

الأخذ من التمر على الشجر.

3 -

الأخذ من المحل المفتوح من غير حارس.

4 -

الأخذ من السيارة المفتوحة.

5 -

الأخذ من النقود على المكتب.

6 -

أخذ الحلي من أدراج المطبخ.

الفرع الثالث: دليل الخروج:

دليل الخروج ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.

الفرع الرابع: ما يجب بما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بما يتلفه السارق في الحرز على قولين:

القول الأول: أن الواجب ضمانه مضاعفا.

القول الثاني: أن الواجب ضمانه من غير تضعيف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

ص: 69

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتضعيف الضمان بما يأتي:

1 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم في التمر: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(1). ووجه الاستدلال به: أنه ضعف الغرامة فيما لا قطع فيه من التمر، وغير التمر مثله.

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه ضعف القيمة على حاطب بن أبي بلتعة لما نحر أعبده ناقة المزني (2).

ووجه الاستدلال به: كالذي قبله، تضعيف القيمة فيما لا قطع فيه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تضعيف القيمة: بأن عدم التضعيف هو الأصل في ضمان المتلفات كالمنتهب، والمختلس، والمغصوب، والمتلف في الحرز كغيره من المتلفات.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب سرقة الأعبد / 18977.

ص: 70

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التضعيف.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التضعيف: أن الأصل براءة الذمة من الزائد عن القيمة ولا دليل عليه، وما استدل به المضعفون سيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن الاستدلال بتضعيف عمر القيمة على حاطب.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بأنه خلاف الأصل فيقتصر عليه.

الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن عمر

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه خلاف الأصل فيقتصر عليه.

الجواب الثاني: أن تضعيف القيمة على حاطب تعزير له على تجويعه الأعبد كما صرح به، وليس لسقوط القطع؛ لأنها لو كانت الغرامة لسقوط القطع لكانت على الأعبد أنفسهم وليس على سيدهم.

المسألة الخامسة: أمثلة الحرز:

من أمثلة الحرز ما يأتي:

ص: 71