الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حصة الواحد مع غيره على سرقته وحده قياس مع الفارق؛ وذلك أن سرقة الواحد منفردا لما دون النصاب لم يوجد فيها شرط القطع، وهو بلوغ النصاب، فلم يجب القطع بها. أما سرقته مع غيره فقد تحقق فيها شرط القطع لبلوغها النصاب مع غيرها، فيجب القطع بما تحقق فيه الشرط دون ما لم يتحقق فيه.
المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
ضابط الحرز.
2 -
دليل اشتراط الحرز.
3 -
أمثلة الإخراج.
4 -
ما يخرج بالشرط.
5 -
أمثلة الحرز.
المسألة الأولى: ضابط الحرز:
الحرز وسيلة الحفظ، وذلك يختلف باختلاف الأموال والبلدان، وجور السلطان وعدله، وقوته وضعفه.
المسألة الثانية: دليل اشتراط الحرز:
دليل اشتراط الحرز قوله صلى الله عليه وسلم في الثمر: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(1).
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.
المسألة الثالثة: أمثلة الإخراج من الحرز:
من أمثلة الإخراج من الحرز ما يأتى:
1 -
أن يحمل السارق المسروق ويخرج به بنفسه، في يده، أو جيبه، أو على رأسه، أو يلبسه، أو نحو ذلك.
2 -
أن يخرجه من موضعه ويأمر صبيا أو معتوها بإخراجه فيخرجه.
3 -
أن يحمله على دابة فتخرج به.
4 -
أن يضعه في ماء جار فيخرجه.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
ضابطه.
2 -
دليل الخروج.
3 -
ما يجب به.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج بالشرط:
الذي يخرج بشرط الإخراج من الحرز ما يأتي:
1 -
ما يتلف فيه.
2 -
ما يؤخذ من غير حرز.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ما يتلف في الحرز.
2 -
أمثلة ما يؤخذ من غير حرز.
الأمر الأول: أمثلة ما يتلف في الحرز ما يأتي:
1 -
ما يؤكل من الطعام فيه.
2 -
ما يحرق من الأشياء فيه.
3 -
ما يتكسر من الأدوات والمعدات فيه.
الأمر الثاني: أمثلة ما يؤخد من غير حرز:
من أمثلة ما يؤخذ من غير حرز ما يأتي:
1 -
أخذ الشاة من قطيع الغنم في الرعى وليس معه راع ولا حارس.
2 -
الأخذ من التمر على الشجر.
3 -
الأخذ من المحل المفتوح من غير حارس.
4 -
الأخذ من السيارة المفتوحة.
5 -
الأخذ من النقود على المكتب.
6 -
أخذ الحلي من أدراج المطبخ.
الفرع الثالث: دليل الخروج:
دليل الخروج ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.
الفرع الرابع: ما يجب بما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بما يتلفه السارق في الحرز على قولين:
القول الأول: أن الواجب ضمانه مضاعفا.
القول الثاني: أن الواجب ضمانه من غير تضعيف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتضعيف الضمان بما يأتي:
1 -
قول الرسول صلى الله عليه وسلم في التمر: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(1). ووجه الاستدلال به: أنه ضعف الغرامة فيما لا قطع فيه من التمر، وغير التمر مثله.
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه ضعف القيمة على حاطب بن أبي بلتعة لما نحر أعبده ناقة المزني (2).
ووجه الاستدلال به: كالذي قبله، تضعيف القيمة فيما لا قطع فيه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تضعيف القيمة: بأن عدم التضعيف هو الأصل في ضمان المتلفات كالمنتهب، والمختلس، والمغصوب، والمتلف في الحرز كغيره من المتلفات.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب سرقة الأعبد / 18977.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التضعيف.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التضعيف: أن الأصل براءة الذمة من الزائد عن القيمة ولا دليل عليه، وما استدل به المضعفون سيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن الاستدلال بتضعيف عمر القيمة على حاطب.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه خلاف الأصل فيقتصر عليه.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن عمر
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه خلاف الأصل فيقتصر عليه.
الجواب الثاني: أن تضعيف القيمة على حاطب تعزير له على تجويعه الأعبد كما صرح به، وليس لسقوط القطع؛ لأنها لو كانت الغرامة لسقوط القطع لكانت على الأعبد أنفسهم وليس على سيدهم.
المسألة الخامسة: أمثلة الحرز:
من أمثلة الحرز ما يأتي: