المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في أحكام التعزير - الملخص الفقهي - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب في أحكام البيوع

- ‌باب في بيان البيوع المنهي عنها

- ‌باب في أحكام الشروط في البيع

- ‌باب في أحكام الخيار في البيع

- ‌باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة

- ‌باب في بيان الربا وحكمه

- ‌باب في أحكام بيع الأصول

- ‌باب في أحكام بيع الثمار

- ‌باب في وضع الجوائح

- ‌باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه

- ‌باب في أحكام السلم

- ‌باب في أحكام القرض

- ‌باب في أحكام الرهن

- ‌باب في أحكام الضمان

- ‌باب في أحكام الكفالة

- ‌باب في أحكام الحوالة

- ‌باب في أحكام الوكالة

- ‌باب في أحكام الحجر

- ‌باب في أحكام الصلح

- ‌باب في أحكام الجوار والطرقات

- ‌باب في أحكام الشفعة

- ‌كتاب الشركات

- ‌باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات

- ‌باب في أحكام شركة العنان

- ‌باب في أحكام شركة المضاربة

- ‌باب في شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والإجارة

- ‌باب في أحكام لبمزارعة والمساقاة

- ‌باب في أحكام الإجارة

- ‌باب في أحكام السبق

- ‌باب في أحكام العارية

- ‌باب في أحكام الغصب

- ‌باب في أحكام الإتلافات

- ‌باب في أحكام الوديع

- ‌كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات

- ‌باب في أحكام أحياء الموات

- ‌باب في أحكام الجعالة

- ‌باب في أحكام اللقطة

- ‌باب في أحكام اللقيط

- ‌باب في أحكام الوقف

- ‌باب في أحكام الهبة والعطية

- ‌كتاب المواريث

- ‌باب في تصرفات المريض المالية

- ‌باب في أحكام الوصايا

- ‌باب في أحكام المواريث

- ‌باب في أسباب الإرث وبيان الورثة

- ‌باب في ميراث الأزواج والزوجات

- ‌باب في ميراث الآباء والأجداد

- ‌باب في ميراث الأمهات

- ‌باب في ميراث الجدة

- ‌باب في ميراث البنات

- ‌باب في ميراث الأخوات الشقائق

- ‌باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الأخوة لأم

- ‌باب في التعصيب

- ‌باب في الحجب

- ‌باب في توريث الإخوة مع الجد

- ‌باب في المعادة

- ‌باب في التوريث والتقدير والاحتياط

- ‌باب في ميراث الخنثى

- ‌باب في ميراث الحمل

- ‌باب في ميراث المفقود

- ‌باب في ميراث الغرقى والهدمى

- ‌باب في التوريث بالرد

- ‌باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌باب في ميراث المطلقة

- ‌باب في التوارث مع اختلاف الدين

- ‌باب في حكم توريث القاتل

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في أحكام النكاح

- ‌باب في أحكام الخطبة

- ‌باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه

- ‌باب في الكفاءة النكاح

- ‌باب في المحرمات في النكاح

- ‌باب في الشروط النكاح

- ‌باب في العيوب في النكاح

- ‌باب في أنكحة الكفار

- ‌باب في الصداق في النكاح

- ‌باب في وليمة العرس

- ‌باب في عشرة النساء

- ‌باب فيما نفقه الزوجة وقسمها

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب في أحكام الخلع

- ‌باب في أحكام الطلاق

- ‌باب في الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌باب في الرجعة

- ‌باب في أحكام الإيلاء

- ‌باب في أحكام الظهار

- ‌باب في أحكام اللعان

- ‌باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

- ‌باب في أحكام العدة

- ‌باب في الاستبراء

- ‌باب في أحكام الرضاع

- ‌باب في أحكام الحضانة

- ‌باب في موانع الحضانة

- ‌باب في نفقة الزوجة

- ‌باب في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌كتاب القصاصات والجنايات

- ‌باب في أحكام القتل وأنواعه

- ‌باب في أحكام القصاص

- ‌باب في القصاص في الأطراف

- ‌باب في القصاص من الجماعة للواحد

- ‌باب في أحكام الديات

- ‌باب في مقادير الديات

- ‌باب في ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب في أحكام الشجاج وكسر العظامد

- ‌باب في كفارة القتل

- ‌باب في أحكام القسامة

- ‌كتاب الحدود والتعزيرات

- ‌باب في أحكام الحدود

- ‌باب في حد الزنى

- ‌باب في حد القذف

- ‌باب في حد المسكر

- ‌باب في أحكام التعزير

- ‌باب في حد السرقة

- ‌باب في حد قطاع الطريق

- ‌باب في قتال أهل البغي

- ‌باب في أحكام الردة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب في أحكام الأطعمة

- ‌باب في أحكام الذكاة

- ‌باب في أحكام الصيد

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب في أحكام الأيمان

- ‌باب في كفارة اليمين

- ‌باب في أحكام النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب في أحكام القضاء في الإسلام

- ‌باب في آداب القاضي

- ‌باب في طريق الحكم وصفته

- ‌باب في شروط الدعوى

- ‌باب في القسمة بين الشركاء

- ‌باب في بيان الدعاوى والبينات

- ‌باب في الشهادات

- ‌باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود

- ‌باب في اليمين الدعاوى

- ‌باب في أحكام الإقرار

الفصل: ‌باب في أحكام التعزير

‌باب في أحكام التعزير

التعزير لغة: المنع، ويطلق التعزير ويراد به النصرة؛ لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، قال تعالى:{وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} ؛ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويقال عزرته بمعنى أدبته؛ فهو من الأضداد.

ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي: التأديب، سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير؛ لأن المعزَّر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي؛ حصل له الوقار.

وحكم التعزير في الإسلام: أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ من فعل المحرمات، وترك الواجبات.

ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، فيعزَّر المعتدي ولو لم يطلب المعتدى عليه، ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم؛ حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة.

ص: 546

والصحيح أنه ليس فيه حد معين، لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدر من الشارع كالزنى والسرقة؛ فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر.

وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة؛ مثل قتل الجاسوس، وقتل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه.... وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين؛ فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مئة، وأبو بكر وعمر أمرا بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مئة مئة وضرب عمر صبيعا ضربا كثيرًا".

وقال الشيخ: "إذا كان المقصود دفع الفساد، ولم يندفع إلا بالقتل؛ قتل، وحينئذ؛ فمن تكرر منه جنس الفساد، ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل استمر على الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فيقتل".

ولا حد لأقل التعزير؛ لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان؛ فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة، ولا تخرج عما أمر الله به ونهى عنه،

وكما يكون التعزير بالضرب يكون الحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

ص: 547

"وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ كيا ظالم! يامعتدي! وبإقامته من المجلس".

والذين أجازوا الزيادة في التعزير على عشرة أسواط أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط؛ إلا في حد من حدود الله"، متفق عليه، بأن المراد بالحد هنا المعصية، لا العقوبات المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات، وحدود الله محارمه، فيعزر بحسب المصلحة على قدر الجريمة.

ولا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضو أو بجرح المعزَّر أو حلق لحيته؛ لما في ذلك من المثلة التشويه؛ كما لا يجوز أن يعزَّر بحرام؛ كسقيه خمرًا.

ومن عرف بأذية الناس وأذى مالهم بعينه، حبس حتى يموت أو يتوب.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "يحبس وجوبا، ذكره غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنهم".

وقال: "العمل في السلطنة بالسياسة هو الحزم؛ فلا يخلو منه إمام؛ ما لم يخالف الشرع، فإذا ظهرت أمارات العدل، وتبين وجهه بأي طريق؛ فثم شرع الله؛ فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع،

ص: 548

بل موافقة لما جاء به، بل جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق؛ فقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة، وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة، فمن أطلق كلاً منهم وخلى سبيله، أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض؛ فقوله مخالف للسياسة الشرعية، بل يعاقبون أهل التهم، ولا يقبلون الدعوى التي تكذبها العادة والعرف".

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أهل الشعوذة: "يعزر الذي يمسك الحية ويدخل النار ونحوه".

ويعزر من ينتقص مسلما بأنه مسلماني، ومن قال لذمي: يا حاج! أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجّا

ونحو ذلك.

وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه؛ عزر، ويلزمه ما غرم بسببه ظلما؛ لتسببه في ظلمه يغير حق.

ص: 549